حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175778

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470058875/1444
رقم الحكم:4430175778
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470058875 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175778 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٨٨٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، لم يُسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً. ٢- دفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها: مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٢م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، ممهور بختم منسوب لمخابز وحلويات (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤالها عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: - وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً. ٢- دفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً. وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، مقابل قيمة توريد مواد غذائية، وقدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ٠٨/ ٢٠١٢م على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ممهورة بختم منسوب لمخابز وحلويات (...)، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها أتعاب محاماة مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريالاً، وبما أن للـدائرة بوصفها الخبير الأول ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بـأن يدفع مبلغاً قدره (٢٨,٧٦٥) ثمانية وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢,٨٧٦) ألفان وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً، للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث