حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430333839

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408013987/1440
رقم الحكم:4430333839
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408013987 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430333839 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 408013987 لعام 1440 هـ المدعي: مؤسسة(...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر في مضمونها: (اشترت موكلتي أربعة مولدات كهربائية من المدعى عليها (شركة (...)) في تاريخ 2017 وتعطل اثنان منها وطلبت موكلتي من المدعى عليها إصلاح المولدات لأن من حق موكلتي أن تقوم المدعى عليها بإصلاح المولدات تحت الضمان المصنعي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بواجبها حيال ذلك، ومكثت المولدات لدى المدعى عليها مدة طويلة تقارب السنتين مما تسبب بضرر كبير على موكلتي، وعليه نطلب إلزام المدعى عليها بإصلاح المولدات مع تعويض موكلتي ماديًّا عن الأضرار التي لحق بها نتيجة حبس المولدات كل هذه المدة). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 01/11/1440هـ وفيها حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لإحضارها فأفهمته الدائرة أن عليه إحضار أصول بيناته مع مذكرة مرفقا بها صور البينات موضح وجه الاحتجاج بها. وفي جلسة 13/01/1441هـ، طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير وحصر دعواه بما في ذلك هل يوجد عقد مكتوب مع المدعى عليها؟ أم فقط بيع؟ وما هي عيوب المولدات والقطعة المعيبة المطلوب تغييرها وقيمتها ومتى تم اكتشافها؟ فالتزم بذلك وطلب مهلة لتقديمها في مذكرة فأفهمته الدائرة في حال حصر الدعوى وتقديم الطلبات بأن عليه تقديم جميع ما لديه من مستندات وبينات متعلقة بهذه الطلبات. ثم تتالت الجلسات لم تخرج عن تقديم المستندات والبينات من طرفي الدعوى. وفي جلسة 20/06/1442هـ حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم وصفتهم في محضر الجلسة، ولحاجة القضية لرأي خبير قررت الدائرة ندبه. ثم تتالت جلساتٌ لم تؤثر على سير القضية، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت حكمًا بتاريخ 24/08/1442هـ يقضي بوقف الدعوى لما هو مبين بأسباب الحكم، وقد قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة 20/03/1443هـ، المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم قرر وكيل المدعي بأن موكله مستعد لدفع أتعاب الخبير وسيتواصل مع منصة خبرة لاستكمال اللازم، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 18/04/1443هـ، حضر وكيل المدعى عليها فيما لم يحضر من يمثل المدعي وعليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وفي جلسة 23/07/1443هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنها أصدرت قرار ندب الخبرة وذلك برقم (...) وتاريخ (13 / 07 / 1443هـ). كما ذكر وكيل المدعية بأن المنصة تواصلت معه وبصدد إصدار فاتورة دفع الأتعاب. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 29/12/1443هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الأطراف المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، كما تشير الدائرة إلى أن الخبير أصدر تقريره النهائي، واطلعت الدائرة على اعتراض وكيل المدعى عليه المرفق بتاريخ اليوم وملخصه: (وملخص اعتراضه: (انتهى التقرير محل الاعتراض من حيث النتيجة إلى أن: المدعي يستحق استرداد من المدعى عليه مبلغ (2،380،000) ريال قيمة نسبة (70%) من قيمة المولدات المعطوبة لتحمله نسبة (70%) من أسباب الضرر للمدعية، مع استحواذ المدعى عليه على جسم المولدات / المحركات الموجودة لديه أو بمعامل (MTU)، ويحسم منها قيمة الردايترات الباقية بالموقع للمولدين مبلغ (140،000) ريال وبذلك يصبح المستحق للمدعية استرداد من المدعى عليه مبلغ (2،240،000) مليونان ومائتان وأربعون ألف ريال. وجوابًا على ذلك أنه على الرغم من تسليم موكلتي لكتيب التشغيل وتنبيه المدعية لما يجب الالتزام به وتزويدها بمخططات الطاقة الكهربائية اللازم فلا سبيل إلى محاسبتها عن أخطاء المدعية ورغبتها بالتشغيل الفوري غير آبهة بما يجب اتباعه من تعليمات، وقد أقر المدعي بالاجتماع الحاصل معه لدى الخبير بتاريخ 16/11/1443 هـ بأنه لم يقم بتوصيل مضخة التشحيم وذلك بسبب عدم احتياج المحرك لذلك لأن المناخ في المملكة العربية السعودية يساعد المحرك في تجاوز ذلك وهذا غير صحيح لأنه رمى بتعليمات الشركة المصنعة لآلية تشغيل المحرك بعرض الحائط مما أدى إلى تضرر المولد. بالتالي فإن المدعية لم تلتزم بطريقة التشغيل الصحيحة ولم توفر مصادر الطاقة الإضافية للتشغيل الصحيح المنصوص عليه في المخططات والتي كانت الجهة المدعى عليها قد أكدت عليها في جميع المراسلات الإلكترونية قبل وبعد التعاقد وقبل التشغيل وبعد زيارة الفني للموقع + إرشادات التركيب + كتيب التشغيل والصيانة + مخططات والرسومات في كتيب التشغيل + تقرير زيارة الموقع بضرورة تنفيذ ضوابط التشغيل وربط Auxiliary Power وهو الأمر الذي أدى لحدوث العطل وعليه رفض قرار الخبرة الابتدائي ورد دعوى المدعي). كما قرر وكيل المدعي بأن اعتراضه على تقرير الخبير سيرفقه في الموقع اليوم. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه وردها اعتراض وكيل المدعي وجاء فيه: (خلص رأي الخبير في الباب الثالث إلى أن المدعية (مؤسسة (...)) ليس لها الحق في كامل مبلغ الطلب الأول في الدعوى والتي طلبت فيه المدعية من المحكمة أن تلزم المدعى عليها دفع مبلغ (3.400.000) ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال والتي تمثل قيمة المولدين التالفين، وذكر الخبير أن للمدعية أن تطلب مبلغ (2.380.000) مليونين وثلاثمائة وثمانين ألف ريال مقابل المولدين التي أقرت المدعى عليها أنها غير قابلة للإصلاح منقصًا منها مبلغ (140.000) مائة وأربعين ألف ريال قيمة المولدات ليصبح المبلغ الإجمالي المستحق للمدعية بعد حسم نسبة 30% وقيمة الرديترات (2.240.000) مليونين ومائتين وأربعين ألف ريال؛ وذلك وفقًا لتقرير الخبير أن هناك نسبة تحمل خطأ على المدعى عليها بنسبة 70٪ سبعون بالمائة من قيمة المولدات ونسبة تحمل خطأ على المدعية تبلغ 30% ثلاثون في المائة؛ وذلك (والتبرير للخبير) أن المدعية لم تتبع تعليمات المصنع في عمليات تغيير الزيت وهذا غير صحيح والجواب عليه أن المدعية اتبعت تعليمات كتيب إرشادات الصيانة والتشغيل المسلم لها مع المولدات من قبل المدعى عليها والصادر من قبل الشركة الصانعة للمحركات (...)برقم(...)ولم تعلم موكلتي عن وجود نسخة محدثة من كتيب إرشادات الصيانة والتشغيل إلا بعد حدوث الخلل ووصول المولدات إلى شركة (...)(وكيل (...)) لمعاينتها وفحص الخلل عندما تساءلت شركة (...)عن كيفية قيام موكلتي بإجراء تغيير الزيت للمكينة عندها تم التنبيه من قبل مهندس (...)على موكلتي بالتعليمات الصحيحة والصادرة بالنسخة المعدلة برقم (...)وعليه تم إجراء تغيير الزيوت منذ ذلك الحين حسب التعليمات للمولدين الآخرين والتي لا تزال تعمل عند تسليم موكلتي للمولدين للجهة المالكة، ثم اختتم مذكرته بعدة طلبات فيما يلي: 1. إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المولدات المتعطلة وهي 3400000 ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال. 2. إلزام المدعى عليها بدفع تكاليف الخبير وهي (46000) ستة وأربعون ألف ريال. 3. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (380000) ثلاثمائة وثمانين ألف ريال قيمة أتعاب محاماة). وفي جلسة 06/01/1444هـ، المنعقدة عن بعد لم يحضر أي من أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة في تمام الساعة 12:20 وبقيت فيها بأعضائها وتشكيلها الكامل حتى الساعة 12:30 (وهو وقت جلسة القضية التي تليها) ولم يحضر أي من الأطراف، وكانت قد استعدت بتوجيه هذه بعض الأسئلة للأطراف، وقد وردتها الإجابات لاحقًا واضبطه في وقائع هذه القضية تم إيراد الأسئلة وأجوبتها كما يلي: (أسئلة للمدعي: سـ / هل استعملت موكلته سائل تبريد مخالف لما جاء في بنود التشغيل وقائمة الضمان؟ وما موقف موكلته من الخطاب المؤرخ بـ 22/5/2017 م والموقع من قبل مديرها العام؟ ج/ موكلتي استعملت سائل تبريد موافق ومطابق في المواصفات للسائل المنصوص عليه بإرشادات الاستخدام ولكن ذو علامة تجارية تختلف عن العلامة التجارية التي تقوم المدعى عليها بتوريده لعملائها. وما يتعلق بموقف موكلتي من الخطاب فإن موكلتي تقره ولا تنكره ولا تزال موكلتي عند التزامها بما جاء في الإقرار أنه في حاله كان سائل التبريد سببًا في العطل فإن موكلتي تتحمل المسؤولية وهذا ما لم يحصل. سـ/ ماهي الواجبات بالتحديد وبالتفصيل التي كان على المدعى عليها تنفيذها بعد البيع ولم تقم بها؟ ج/ أهم الواجبات: 1- تقديم الإرشادات الصحيحة للتشغيل والصيانة. 2- تشغيل كافة الأجهزة المزود بها المولد كمضخة التزييت وتفعيل أجهزة الحماية التي بإمكانها إطفاء المولد قبل حدوث الخلل عند استشعار أن هناك مشكلة في المحرك وهذا نظام حماية معروف ومتوفر في كل المولدات (المكائن)، علمًا بأن أنظمة الحماية لم تعمل عند تعطل المولدين. 3- البحث وبجدية عن أسباب الخلل ومعالجتها في حينها عند حدوث الخلل بالمولد الأول لتلافي أي خلل قد يحصل في المولدات الأخرى وهذا لم يحصل فتبطئهم في معالجة الأمر أدى لتعطل المولد الثاني. 4-كان يجب على المدعى عليها إخطار شركة (...)بشكل مباشر بالمشاكل لأنهم أهل خبرة فهم المورد الأساس لمحركات المولدات ولم يفعلوا ذلك لأنهم ستلقون اللوم لو سألت شركة (...)شركة (...)هل قمتم بتزويد المشتري بالكتيب الحديث الذي تم إرساله لكم. كان يجب على المدعى عليها وبصفة عاجلة تعميد شركة (...)وكيلة الشركة الصانعة للمحركات بإصلاح المحركات والمطالبة بتكاليف الإصلاح وإثبات الجهة المتسببة في ذلك. سـ/ ما مستند موكله في طلب توفير مولدات بديلة؟ ج/ من أهم بنود نظام المشتريات الحكومية وعند الجهة الحكومية وهي في هذه القضية ((...)منطقة(...)) أن تكون المعدات الموردة بالعقد بحالة تشغيلية جيدة وهذا ما لم تستطع المدعى عليه أن توفيه مع موكلتي مما اضطرها لتأمين مولدات جديدة وبنفس القدرة وذلك لإنهاء إجراءات التسليم الختامي للمشروع والإفراج على الضمانات البنكية المقدمة للوزارة والمحافظة على سمعة المؤسسة والوفاء بالتزاماتها بعد ما تأكدت موكلتي بعدم جدية المدعى عليها ومماطلتها في الوفاء بالتزاماتها. أسئلة للمدعى عليها: سـ/ لماذا لا تتحمل موكلته قيمة الإصلاح؟ وما مستندها النظامي في الامتناع عن الإصلاح؟ سـ/ لماذا لم يتم تقديم تقرير التشغيل الأول بالموقع (...)؟ سـ/ ما هو موقف موكلته برأي الخبير بأن اختلاف سائل التبريد لا يؤدي إلى فشل المحركات؟ سـ/ ما هو المستند النظامي لطلب تحميل المدعية رسوم التخزين والفحوصات التي تمت للمولدين؟ سـ/ ما هو موقف موكلته من كتيب الشغيل؟ ولماذا لم يسلم للمدعي النسخة المعدلة المتضمنة التعليمات الصحيحة: (...) 2014-11؟ أسئلة للخبير: سـ/ ما هو أثر إمداد المولدين بطاقة مساعدة دائمة (...)، وما هو موقف الخبير تجاه متطلب التشغيل هذا وأثره على المولدين، ومن يتحمل الخطأ في ذلك؟ ج/ • المدعى عليه أخطر المدعي يوم 25 / 8 / 2016 – بعد التعاقد – لتوفير مصدر طاقة الأجهزة المساعدة ذات الجهد المنخفض (مرفق 7)، - ومن بينها (مسخن المياه مسبقًا، شاحن البطارية، مضخة الوقود، سائل تبريد الوقود، سخان التسخين المسبق للمولد، الراديتر مبردات بالهواء، مروحة الهوائي)- ولا تشمل مضخة سبق التزييت/ التشحيم. -راجع (مرفق8). وبذلك يتضح أن الأجزاء التي تحتاج الطاقة المساعدة قبل بدء التشغيل لم تكن من الأسباب المحتملة لعطب المحركات. •جميع هذه الأجزاء لم يذكر أي منها كسبب محتم من أسباب العطب. في التقارير الصادرة من (...)، و(...). •الخبير أوضح رأيه من متطلب التشغيل هذا كالتالي: •بالتقرير صفحة (13) نصا "دفع المدعى عليها أنها وافقت على التشغيل -دون توفر هذا المتطلب "إمداد المولدين بطاقة مساعدة دائمة" -الذي تذكره- بدعوى "أن المدعية ضغطت وأصرت على المدعي عليها للتشغيل ووعدت بأنها ستؤمن التغذية الدائمة للطاقة المساعدة للمولدين" غير مقبول: o لأنه إن كان هذا الشرط من متطلبات التشغيل فيجب على المدعى عليها كخبير ومتخصص إما أن يرفض التشغيل أو يقوم بما قام به المندوب الفني(...)عندما وجد مضخة التزييت المسبق لم تكن تعمل بالمولدين اللذين لم يتعطلا حيث قام بضبط بعض المعاملات بالمولد / المحرك، لتكون بداية تشغيل المحرك معلقة لمدة 10 ثوان، وتكون لفات محرك 60 لفة / الدقيقة، وبعد اكتمال التشغيل تكون سرعة المحرك 1800 لفة / الدقيقة. مما أدى إلى عدم حدوث أي عطل بالمولدين واستمرار عملهما حتى الآن بالرغم من عدم تفعيل مضخة التزييت المسبق المساعدة، وهذا مثبت برسائل متبادلة ضمن (مرفق 2 ملحق ب)، (مرفق 1- 19 ملحق ج)، بعض الصور وفيديو عما تم عمله للمولدين الآخرين ضمن (مرفق1-2ملحق ب)" انتهى الاقتباس. O بالرد على ملاحظات المدعى عليه صفحة (13) نصًا: "ما يذكره المدعى عليه بملاحظته "أن التغذية الدائمة للطاقة المساعدة للمولدات هي شرط من شروط التشغيل الدائم" غير مذكور بمستند تقرير مراجعة التركيبات قبل التشغيل، ويدحضه تشغيل المولدين غير المعطوبين حتى الآن بإجراءات احترازية وبدون "التغذية الدائمة للطاقة المساعدة للمولدات". •الثابت أن المدعي تجاهل توصيات المدعى عليه بخصوص توفير مصدر الطاقة الإضافية (...)، وأثبت الخبير ذلك بالتقرير. سـ/ ما الفرق بين سريان حالة الضمان وأسباب فشل المحركات، ولماذا فرق الخبير بين الحالتين؟ ج/ •سريان حالة الضمان ليس له علاقة مباشرة بأسباب فشل المحركات، لكن تم الدفع ضمن دفوع المدعى عليه ردًا على طلبات المدعي، مما حدا بالخبير لمناقشتها وتوضيح الرأي فيها، خاصة أن المدعى عليه ذكر أن من أسباب فشل المحركات هو استعمال سائل تبريد مخالف سبق أن أدى إلى فقدان سريان ضمان المولدات. •الخبير فرق بين الحالتين – سريان حالة الضمان، وأسباب فشل المحركات – للأسباب التالية: o لم تذكر تقارير الاختبارات الفنية التي جرت في ((...)و(...)) على المحركات المعطوبة سائل تبريد المحركات كأحد أسباب العطب المحتملة أو المرجحة للعطب. O دفع المدعى عليها بحالة عدم سريان الضمان كمبرر لعدم استبدال المحركات المعطوبة، مما تتطلب توضيح الرأي فيها. سـ/ لم يظهر للدائرة سبب ترجيح الخبير للسبب الجذري لعدم تشغيل مضخة التشحيم وتحميلها المدعى عليه؟ ج/ • أسباب ترجيح الخبير للسبب الجذري "عدم تشغيل مضخة التشحيم" كسبب للعطب هي: o مضخة الزيت المساعدة تؤمن تدفق الزيت إلى المحرك عندما يكون مطفأ، أن مهمة مضخة التزييت المسبق الأساسية هي ضخ الزيت عند بداية التشغيل لرفع / زيادة ضغط الزيت في المسارب / المجاري، وملء المسارب / المجاري بالزيت بعد عملية تغيير الزيت لتسهيل حركة البساتم ومنع احتكاك المعدن بالمعدن الذى يؤدي لزيادة درجة الحرارة وينتج عنه الالتحام أو كسر أجزاء الموتور. O تقارير الاختبارات الفنية التي جرت في ((...)و(...)) على المحركات المعطوبة ترجح أن العطب بسبب سوء التزييت لضعف ضغط الزيت في مرحلة التشغيل بعد تغيير الزيت. مثل تقرير (...)، "وخلص التقرير أن السبب الجذري الأكثر احتمالا لفشل المحرك" نقص التزييت وبصفة أساسية يمكن تفسير نقص زيت التشحيم أثناء تسلسل بدء التشغيل من خلال التحليل التالي: i. تأخر تراكم ضغط الزيت بسبب التشغيل السريع مع كون قنوات مسارب الزيت فارغة بعد تغير الزيت / استبدال المرشح و/ أو فترات توقف مطولة عن الخدمة. Ii. أن ضغط الزيت المنخفض دون المستوى المسموح به جعل الأمر أكثر صعوبة للمحرك أن يقوم بتكوين ضغط زيت بشكل سريع وفقًا لما هو ضروري". انتهى الاقتباس. ثم لفت الانتباه إلى الامتثال الصحيح مع الإجراء الموصوف في الدليل الإرشادي بعد تغيير زيت المحرك بالزيت ونصه: "مع فصل القابس، يجب أولا قلب المحرك باستخدام محرك بدء التشغيل حتى يظهر أن ضغط الزيت الكافي قد تم بناؤه داخل النظام، عندها فقط، يبدأ المحرك ويعمل بسرعة اسمية/ معينة وتحت الحمل، مع إعادة توصيل القابس X4". O وأيضا محل تساؤل أخصائي "(...)" عند زيارته - في 4 / 2 / 2018 م - للمولدات الأخرى التي لم تعطب، عما إذا كان المولد مزودًا بمضخة تزييت مسبق أم لا، وهل كانت تعمل أم لا؟ o التقارير الصادرة من معامل وكلاء المولد / الموتور (...)أو (...)، لن تقر صراحة بسبب للعطب يترتب عليه تحملها للأعباء المالية –وتشويه السمعة– وإنما أشارت له. نقص زيت التزييت سبب جذري محتمل للعطل أثناء تسلسل البدء. تأخر تراكم ضغط الزيت بسبب التشغيل السريع (بعد تغيير الزيت / فراغ مجاري الزيت). O لكل هذه الأسباب رجح الخبير أن السبب الجذري للعطل هو (نقص التزييت) وهذا راجع إلى تأخر وضعف ضغط الزيت عند بداية تسلسل بدء التشغيل بسبب غياب مضخة التزييت المسبق عن العمل، في ظل التشغيل السريع للمحرك. O المسؤول عن التشغيل هو المدعي، المسؤول عن عدم عمل مضخة التزييت المسبق هو المدعى عليه. المدعي يذكر أنه اتبع تعليمات التشغيل من الإصدار السابق من كتيب التشغيل الذي لا يتضمن أي محاذير من التشغيل بعد تغيير الزيت، بينما الإصدار الأحدث الذي يذكر المدعى عليه أنه سلمه للمدعي يتضمن تعليمات إضافية للتشغيل بعد تغيير الزيت. السريع تتعلق بالمدعى عليه. وهذا موضوع سؤال آخر أجاب عنه الخبير في محله. •أسباب ترجيح الخبير تحميل المدعى عليه مسؤولية "عدم تشغيل مضخة التشحيم". O دفوع المدعى عليه تركز على أن وجود طاقة مساعدة دائمة ضروري لتشغيل مضخة التزييت المسبق التي تؤمن تدفق الزيت إلى المحرك عندما يكون مطفأ. وقد ثبت أن ذلك غير صحيح حيث إنها ليست من مكونات المولد / المحرك التي تتطلب طاقة مساعدة  المدعى عليه أخطر المدعي يوم 25 / 8 / 2016 –بعد التعاقد– لتوفير مصدر طاقة الأجهزة المساعدة ذات الجهد المنخفض (مرفق 7)، ومن بينها (مسخن المياه مسبقًا، شاحن البطارية، مضخة الوقود، سائل تبريد الوقود، سخان التسخين المسبق للمولد، الراديتر مبردات بالهواء، مروحة الهوائي) - ولا تشمل مضخة سبق التزييت / التشحيم - راجع (مرفق 8). O المدعى عليه لم يشغل مضخة التشغيل المسبق عند "التشغيل الأول" بداعي عدم وجود مصدر طاقة مساعدة، وقد ثبت عدم حاجة المضخة لهذه الطاقة المساعدة الإضافية. سـ/ لم يتضح للدائرة توزيع الخبير لنسب تحمل الخطأ في حدوث العطل في المولدات، ويجب عليه توضيح ذلك بشكل دقيق ومفصل. ج/ هناك بعض الأمور العالقة التي لم يتم الجزم بها في الدعوى مثل: هل المدعى عليه سلم المدعي الإصدار القديم أم الجديد من تعليمات التشغيل؟ المدعي يذكر أن المدعى عليه سلمه الإصدار القديم، بينما المدعى عليه يذكر أن المدعي تسلم الإصدار الجديد. أسباب تحمل المدعي نسبة 30 % • الخبير أوضح رأيه بالتقرير النهائي نصًا: "وبالتالي: تحمل المدعي نسبة 30 % من الفشل بسبب نصًا: "المدعية لم تعتن بتنفيذ واتباع تعليمات المصنع بخصوص سائل التبريد، أو باتباع ضوابط بدء التشغيل بعد تغيير الزيت تبعًا لكتيب التشغيل والصيانة التالي. "مع فصل القابس" انتهى الاقتباس. •ويضاف لذلك، المدعي تجاهل توصيات المدعى عليه بخصوص توفير مصدر الطاقة الإضافية(...)لوحدات مساعدة للمولد – ليس بينها مضخة التزييت المسبق. •عدم انتباه المدعي –أو تجاهله– للتنبيهات أو التحذيرات الصادرة من وحدات التحكم. •السبب الأخير يتعلق بإهمال محتمل بتنفيذ تعليمات الإصدار الجديد من كتيب التشغيل. أسباب تحمل المدعى عليه نسبة 70 % •إجراء التشغيل الأول دون وجود مصدر طاقة مساعدة. وعدم تشغيله مضخة التزييت المسبق بحجة ثبت عدم صحتها وهو عدم وجود مصدر طاقة مساعدة. •السبب المرجح في تقارير اختبارات معامل (...)و(...)يتعلق بضعف التزييت عند تسلسل بدء التشغيل. •المولدان الآخران لم يعطبا بسبب ضبط الفني "(...)" لبعض المعاملات التي تتيح تراكم ضغط الزيت عند بدء التشغيل. وكان يمكن للمدعى عليه أن يفعل ذلك عند ضبط معاملات التشغيل الأول. •المدعى عليه سيأخذ أيضًا جسم ومكونات المحركين/ المولدين المعطوبين، وهي ذات قيمة، ظهرت ضمن بعض رسائل بين المدعى عليه والوكيل. •السبب الأخير يتعلق بإهمال محتمل بتسليم الإصدار القديم بدلًا من الجديد من كتيب التشغيل. سـ/ تحدث الخبير في أكثر من موضع، عن عدم إخطار المدعى عليه للمدعية أن المولدات أصبحت خارج الضمان، ما هو المستند النظامي الذي يستوجب على المدعى عليه إخطار المدعي بذلك؟ وما رأيه بالمستند المقدم من المدعى عليه الذي يدعي فيه إخطار المدعية بذلك؟ ج/ •العقد هو المستند النظامي: الضمان هو جزء من التزامات المدعى عليه تجاه المدعي، وأي تغيير يطرأ على هذا الالتزام يلزم أن يبلغ به الطرف الآخر بالعقد للرد عليه إما بالقبول أو الرفض أو الاعتراض. •الخبير أوضح رأيه بالمستند المقدم من المدعى عليه –بالتقرير الابتدائي صفحة (10، 11، 20) – نصا: " o السواري أخطر المدعى عليه برسالة إلكترونية -وصورة للمدعي- بتاريخ 11 / 12 / 2017 م أي بعد تعطل المولدات، وبعدما اعترض المدعى عليه على طلب (...) سداد إيجار تخزين المحركات باعتبار أن المولدات تحت الضمان - بأن المولدات خارج الضمان (مرفق 13 ملحق ج). O المدعى عليه لم يخطر المدعي أن المولدات أصبحت خارج الضمان -بعد صدور مستند إعفاء المدعى عليه مؤقتا من المسؤولية- أو حال تلقيه إخطارًا بهذا الشأن من السواري. بالرسالة الإلكترونية بتاريخ 11/12/2017 م، أو في أي وقت. O المولدان محل الدعوى حصل بهما العطب قبل إثارة موضوع سريان الضمان بين (...) (وكيل المحركات) والمدعى عليها الموردة للمولدات للمدعية. O المدعى عليها لم تخطر المدعية -رسميا- أن المولدات أصبحت خارج الضمان، وكيل المنتج (...) أخطر المدعى عليها بإيميل موجه لها بتاريخ 11/12/2017 م ضمن (مرفق 13 ملحق ج) أي بعد تعطل المولدين –وليس للمدعية لأنه لا يوجد علاقة تعاقدية مباشرة معها– أن المحرك مسجل بالسجلات أنه خارج الضمان، فهذه نقاشات بين المدعى عليها ووكيل المنتج، ولا تعني المدعية ما دامت لم تخاطب رسميًا من المدعية بذلك". انتهى الاقتباس o إن كان المقصود -بالمستند الذى يدعي المدعى عليه أنه أخطر المدعية بذلك- "مستند الإعفاء من المسؤولية" فهو مشروط بأن هذا الإعفاء مؤقت حتى يتم تحقيق المتطلبات، ثم تعود مسؤولية الضمان على المدعى عليه حتى نهاية فترة الضمان. ولا يعتبر إخطارًا بأن المولدات أصبحت خارج الضمان. سـ/ ما هو رأي الخبير فيما أثارته المدعية من كتيب التشغيل الأول والثاني، وأثر ذلك على الأعطال التي حدثت؟ ج/ الفرق الظاهر بين الإصدار الأول والثاني الذي يتعلق بأسباب العطب هو "إجراء تغيير زيت المحرك والتشغيل بعده". • الخبير يرفق نسخة أوضح من (أعمال التشغيل) بالإصدار القديم. فقرة 7.13.1 تغيير زيت المحرك. ويتبين فيها عدم وجود التنبيه (5) الموجود في الإصدار التالي، والذي يشير إلى ربط المحرك مع نظام بدء التشغيل (صفحة 223) – كما راجع الخبير كتيب التشغيل القديم، ولم يجد صفحة (223) في أي قسم من أقسام الكتيب، ما يعنى أن هناك إجراءات إضافية / أو محدثة أضيفت بالإصدار الجديد من كتيب التشغيل. O الإجراء المقصود في الفقرة / الخطوة (5) –من الإصدار الجديد– وردت ضمن تقرير مختبر (...) نصًا "(الترجمة الرسمية بالمرفق) لذلك نلفت الانتباه إلى الامتثال السليم للإجراء الموصوف في الدليل الإرشادي التالي لتجديد زيت المحرك: مع فصل قابس (...) يجب أن يتم أولا عكس المحرك باستخدام بادئ المحرك حتى يتراكم ضغط زيت كافٍ داخل النظام، عندئذ فقط سيبدأ المحرك في التشغيل بالسرعة الاعتيادية وتحت حمل، ومع كون قابس (X4) قد أعيد توصيله" انتهى الاقتباس. • هذا يعني برأي الخبير أن الإصدار الجديد استحدث إجراء يلزم اتخاذه بعد تغيير الزيت وعند إعادة التشغيل ليضمن (المصنع) إتاحة تراكم ضغط زيت كافٍ داخل النظام -وعندئذ فقط سيبدأ المحرك في التشغيل بالسرعة الاعتيادية وتحت حمل، ومع كون قابس (X4) قد أعيد توصيله. • بينما التشغيل طبقًا للإصدار القديم من كتيب التشغيل لا يضمن إتاحة تراكم ضغط زيت كاف داخل النظام –ويزداد الأمر سوءًا- بغياب عمل مضخة التزييت المسبق. O المدعي – حال وجود الإصدار القديم معه (كما يذكر هو) – يكون متبعًا الإجراء الموصوف فيه بالتشغيل - دون الاحتراز إلى استحدث لاحقا – ويكون منفذًا ومتبعًا لإجراء تغيير الزيت والتشغيل بكتيب التشغيل. ولا تثريب عليه، ولا يتحمل مسؤولية العطب الذي حدث بالمولد بعد تغيير الزيت. O المدعي – حال وجود الإصدار الجديد معه (كما يذكر المدعى عليه) – يكون غير متبع الإجراء الموصوف فيه بالتشغيل – لعدم تنفيذ التنبيه (5) المستحدث لاحقا – ويكون مخالفا لإجراء تغيير الزيت والتشغيل بكتيب التشغيل. • استحداث إجراء، أو خطوة، أو تنبيه جديد عادة هو جزء من مبادئ نظم الجودة العالمية التي تقوم على التطوير والتحسين المستمر للأداء، ويكون مبعثه عادة تكرار أخطاء أو حوادث أو ضعف أداء يتم دراسته واتخاذ التصحيح اللازم له بإجراء مستحدث يضاف للإجراءات القائمة). ونظرًا لوجود شطب أول في هذه القضية وتطبيقا لحكم المادة (95) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن لما هو مبين بأسباب الحكم، ثم قررت دائرة الاستئناف إلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر فيها فباشرت نظرها كما هو مبين في ضبط الجلسات، ففي جلسة 03/03/1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، وقد تم مخاطبة أطراف الدعوى بالإضافة للخبير المنتدب في هذه القضية كما قدم أطراف إفاداتهم للدائرة حيال ما تم السؤال عنه والتي تم ضبطه ورصده سابقاً، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه من مذكرات ومرافعة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على إفادات الأطراف على ما وجه إليهم من استفسارات الدائرة ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية حصـر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المولدات المتعطلة وهي (3400000) ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال. ودفع تكاليف الخبير البالغة (46000) ستة وأربعون ألف ريال. وأخيرًا إلزامها بدفع مبلغ (380000) ثلاثمائة وثمانين ألف ريال قيمة أتعاب محاماة). وبما أن النزاع ناشئ في عقد تجاري فإن الدائرة تختص بالنظر في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ. أما من جهة الموضوع، فبالنظر إلى أوراق الدعوى والمستندات والبينات المقدمة من طرفي الدعوى قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى جهة هندسية فنية لتكشف حقيقة النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقائع الحكم، وتتفحص حقيقة ما قدمه الطرفان من مستنداتهما وبيناتهما، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، وما نصت عليه المادة (118) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435: "للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع". ولما أصدر الخبير الهندسي تقريره النهائي، الذي اطلع فيه على المستندات والملفات والبيانات المستلمة من طرفي الدعوى ولاسيما التقارير الصادرة من الشركات المصنعة في (...) و (...)، وكانت نتيجته (أن المدعي يستحق من المدعى عليه مبلغ (2,380,000) ريال. قيمة نسبة 70 بالمائة من قيمة المولدات المعطوبة، لتحمله نسبة (70 بالمائة) من أسباب الضرر للمدعية. مع استحواذ المدعى عليه على جسم المولدات الموجودة لديه أو بمعامل ألمانيا وفرنسا وأن المدعي يتحمل نسبة 30٪ من الخطأ). وقد قدم وكيلا الطرفين ملاحظاتهما على التقرير الهندسي لم تجد فيها الدائرة ما يقدح في صحة التقرير، كما لزيادة التثبت ليتسنى تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه حسبما هو مقررٌ فقهًا وقضاءً وجهت الدائرة للخبير أسئلة أجاب عليها بتفصيل اطمأنت له. ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه في بحث الدلائل المقدمة له تقديمًا صحيحًا، وبما أن الدائرة لم تجد في التقرير ما يقدح في نتيجته، فإنها تنتهي إلى الحكم بما أورده الخبير في التقرير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبير وبما أن تقرير الخبير قد حدد نسبة الخطأ 70% على المدعى عليه، و30% على المدعي، وبما أن المدعي قد تحمل أتعاب الخبير ابتداءً، فعليه فإن المدعى عليها يتحمل من أتعاب الخبير نسبة الخطأ الواردة في التقرير، أما مايتعلق بأتعاب التقاضي، وبما أن الحق كان محتملاً ولم يظهر ذلك إلا بعد ندب خبير فني، فإن الدائرة لاترى وجاهة تحميل المدعي أتعاب التقاضي لاسيما وأن الدعوى أقيمت قبل إلزامية أن تقيد من محام، وعليه تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــــــــ: إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...)) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة(...) سجل تجاري (...)) مبلغاً وقدره (2380000) مليونين وثلاثمئة وثمانين ألف ريال. ومبلغ وقدره (32200) اثنان وثلاثون ألفا ومائتي ريال - أتعاباً للخبرة، ورد ما عدا ذلك من الطلبات؛ لما هو موضحٌ في الأسباب. وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430333839 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 408013987 لعام 1440 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اشترت المدعية أربعة مولدات كهربائية من المدعى عليها بعام 2017م وتعطل اثنان منها وطلبت المدعية من المدعى عليها إصلاح المولدات لكونها تحت الضمان المصنعي، إلا أن المدعى عليها لم تقم بواجبها حيال ذلك، ومكثت المولدات لدى المدعى عليها مدة طويلة تقارب السنتين مما تسبب بضرر كبير على المدعية، وخلص طلبه الى إلزام المدعى عليها بإصلاح المولدات مع تعويض المدعية ماديًّا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة حبس المولدات كل هذه المدة. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية عقدت لها عدة جلسات حضر فيها أطراف الدعوى، ورأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة فنية في الموضوع، ولامتناع أطراف الدعوى عن دفع أتعاب الخبرة أصدرت حكمها بوقف الدعوى. ثم أحيلت القضية الى دوائر الاستئناف والتي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم وإعادته للدائرة للنظر في موضوعها، وبعد السير في القضية مجددا عقدت لها جلسة حضر فيها أطراف الدعوى وقرر وكيل المدعية استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبرة، فتم ندب الخبير الذي أصدر تقريره النهائي واطلعت الدائرة على اعتراضات الطرفين، وحددت الدائرة جلسة لم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى، وكانت قد استعدت بتوجيه عدة أسئلة للأطراف ومناقشة للخبير ونظرًا لوجود شطب أول في هذه القضية أصدرت الدائرة حكمها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ثم أحيلت الى دائرة الاستئناف السادسة والتي أصدرت حكمها بإلغاء الحكم وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوعها. وبعد السير في القضية مجددا وسماع أجوبة الطرفين واعتراضاتهم على تقرير الخبير، والاطلاع على تقرير الخبير ومناقشته؛ أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (2.380.000 ريال) ومبلغا قدره (32.200 ريال)عن أتعاب الخبرة ورد ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية والتي خلص فيها الى طلب إلغاء الحكم وندب خبير صناعي مختص بالهندسة الميكانيكية لكون الخبير المنتدب السابق غير مختص. اهـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، وبعد دراسة القضية وتقرير الخبير ولائحة الاعتراض حددت لها جلسة هذا اليوم 30/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المستأنفه ولم يحضر من بمثل المستأنف ضدها، وقرر الحاضر اكتفاءه بما قدم. فأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه وأسباب تقرير الخبير المنتدب في القضية، حيث إن محل الاستئناف هو اعتراض فني سبق إبداؤه لدى الخبير وقد أجاب عنه، أما عن طلب المستأنف ندب خبير آخر فلا يقبل منه؛ ذلك أنه قد قبل بندب ذلك الخبير أمام الدائرة الابتدائية ولم يبد اعتراضه ابتداء على ندبه حينها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 20/03/1444 في القضية رقم 408013987 والقاضي بإلزام المدعى عليها (شركة(...)للتجارة سجل تجاري (...)) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة(...)سجل تجاري (...)) مبلغاً قدره (2380000) مليونين وثلاثمئة وثمانين ألف ريال. ومبلغ قدره (32200) اثنان وثلاثون ألفا ومائتي ريال - أتعاباً للخبرة، ورد ما عدا ذلك من الطلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث