حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430107195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156310/1444
رقم الحكم:4430107195
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156310 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430107195 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439156310 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للحافلات والمعدات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ - ٢٠١٧/٠٥/٢٢م) اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تبيع للمدعى عليها عدد خمسون حافلة لنقل الركاب ماركة (...) سنة الصنع 2018م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٩٥,٠٠٠) اثنان وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف، على دفعات مجدولة كما هو موضح في العقد وملحق العقد، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع وتم نقل كامل الحافلات باسم المدعى عليها كما هو موضح في رخصة سير المركبات وقد سددت المدعى عليها من قيمة المبيع مبلغ وقدره 13,670,358 ريال ثلاثة عشر مليون وستمائة وسبعون الفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، ثم توقفت المدعى عليها عن سداد الدفعات الحالة عليها من قيمه المبيع وتفصيلها على النحو التالي جزء من الدفعة الرابعة المستحقة بتاريخ 15/07/2019م بمبلغ وقدرة (2,825,975)ريال، و الدفعة الخامسة المستحقة بتاريخ 15/01/2020م بمبلغ وقدرة (2,999,333)ريال، و الدفعة السادسة المستحقة بتاريخ 15/07/2020م بمبلغ وقدرة (2,999,333)ريال ليصبح اجمالي المطالبة (8,824,642) ريال ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون الفاً وستمائة واثنان ورابعون ريالاً, وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها من ثمن المبيع وقدرة (٨,٨٤٢,٦٤٢) ثمانية ملايين وثمانمائة واثنان وأربعون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد وبيع حافلات بين الطرفان بتاريخ (١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ - ٢٠١٧/٠٥/٢٢م)، على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، 2- اشعار مقدم من وكيل المدعية للمدعى عليها بتاريخ (١٤42/11/17هـ - ٢٠21/٠6/٢7م)، بسداد مبلغ قدره (8,824,642) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال، 3- اشعار استلام من البريد سبل وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 26 /8 / 1443 هـ حضر طرفي النزاع وتحققت الدائرة مما ورد من المادة تسعين من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفق لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد وفي جلسة 15 / 11 / 1443 هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها،وتشير الدائرة الى عدم ورودها اي جواب من المدعى عليها حتى هذه الجلسة، وبناء عليه وفي جلسة 11 / 1 / 1444 هـ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن عدم تقديم الجواب ثم عقب وكيل المدعي بان جميع الدفعات حلت وانا المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه (8.842.642)ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للرد فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم رده وعلى الطرف الاخر تقديم المذكرة الختامية خلال مدة مماثلة وفي جلسة 24 / 2 / 1444 هـ و المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وفقا لإفادة النظام وتشير الدائرة إلى تخلف وكيل المدعى عليها عن تقديم المذكرة الجوابية وفقا لما طلب منه في الجلسة الماضية وتشير الدائرة إلى طلبت وكيل المدعية إيداع مذكرة ختامية فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1 /3 / 1444 هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع المتبقي من ثمن المبيع وهو مبلغ وقدره (8,824,642) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وأربعون ريال، وطلب تعديل المبلغ لأنه دون بالطلبات عن طريق الخطأ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (8,824,642) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /8 /1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قدم مستنداته في هذه الدعوى وهي العقد الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، 2-رخصة سير الحافلات محل الدعوى 3- اشعار مقدم من وكيل المدعية للمدعى عليها بتاريخ (1442/11/17هـ - 2021/٠6/27م)، بسداد مبلغ قدره (8,824,642) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وأربعون ريال،،و بما أن المدعى عليها لم تقدم رداً على الدعوى ولم تقدم عذراً في ذلك؛ فإن ذلك ينزل منزلة النكول، ويعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بصحة هذه الدعوى، فبإمكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوى إما بعدم صحة دعوى المدعية أو الإقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعية ويقوي أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى، وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم والأصل عدم السداد، وبما أن ما استند عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المشار إليه في منطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للحافلات والمعدات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8.824.642) ثمانية ملايين وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفًا وستمائة واثنان وأربعون ريال. لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث