حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430159856
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396990/1443
رقم الحكم:4430159856
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396990 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430159856 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439396990 لعام 1443 هـ المدعي: بدر بن كريوين بن حجول العتيبي المدعى عليه: عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القحطاني شركة مدارس اجاد العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة خالد بن سالم بن وديعان الحربي صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) والموكل بالوكالة رقم: (424067266) تقدم بصحيفة دعوى لدى هذه الدائرة يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: إن موكلي قد سلم المدعى عليه مبلغا قدره (150.000) ريال لأجل أن يساهم فيها وذلك في تاريخ ١٤٣٣/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠١٢/٠٥/١٣م، ولم يسلم لموكلي أي أرباح طيلة هذه الفترة بناء على ذلك نطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره: (150000) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بمصروفات التقاضي وقدرها: (10000) عشرة آلاف ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بتاريخ 22 / 11 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (424067266)، كما حضر المدعى عليه اصالة، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله احل على صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها مطالبته باسترداد رأس المال البالغ (150.000) ريال إضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ (10.000) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه من خلال نظام ناجز بتاريخ 20/12/1443هـ، ثم يقدم المدعي وكالة جوابه بتاريخ 27/12/1443هـ، ثم يقدم المدعى عليه جوابه الأخير بتاريخ 4/1/1444هـ، وفي جلسة أخرى بتاريخ 3 / 2 / 1444هـ حضر المشار إليه بعاليه وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (424067266) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وحيث قدم المدعى عليه طلب بتقديم الجلسة دون ان يفصح عن عذره في ذلك، كما ان الدائرة أتاحت له الترافع من خلال المدد المحددة في الجلسة الماضية ولم يلتزم بها عليه قررت الدائرة المضي في الدعوى وسألت وكيل المدعي عن أسبابه بطلب فسخ الشراكة واسترداد رأس المال، فقرر قائلا: أن المدعى عليه استلم راس المال قبل عشر سنين ولم يقدم أرباحاً خلالها حتى تاريخه مضيفا بأن الاتفاق بين الطرفين كان شفوياً وحول رأس المال الى حساب المدعى عليه واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وتأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 15 / 3 / 1444هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (424068266)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ماتقدم من الدعوى وبعد دراسة القضية وتأملها، وحيث أن المدعي وكالة حصر دعواه بأن موكله شريك مع المدعى عليه في مساهمة ويطلب إلزامه برد رأس المال وقدره: (150000) مائة وخمسون ألف ريال، وإلزامه بمصروفات التقاضي وقدرها عشرة آلاف ريال، وقد جرى إمهال المدعى عليه بالإجابة عن الدعوى، ولم يجب، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية التي يسند المدعي دعواه عليها وجدتها متضمنة صكا صادرا من الدائرة التجارية السابعة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (437271897) وتاريخ 10 / 4 / 1443هـ تضمن حلف المدعى عليه في هذه الدعوى أن المدعي شريك معه في حصته في شركة مدارس أجاد العالمية، ولأن هذا الفعل في حقيقته يعد صورة من صور شركة العنان الفقهية حيث أن المدعى عليه خلط ماله مع مال المدعي وقام بالعمل به وذلك بدخوله شريكا في شركة مدارس أجاد العالمية، قال البهوتي في الكشاف (3 / 479): " (العنان.....أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَر بِمَالَيْهِمَا) خَرَجَ بِهِ الْمُضَارَبَةَ، لِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ، وَالْعَمَلَ مِنْ آخَرَ بِخِلَافِهَا، فَإِنَّهَا تَجْمَعُ مَالًا وَعَمَلًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ لِقَوْلِهِ (لِيَعْمَلَا فِيهِ) أَيْ الْمَالِ (بِيَدَيْهِمَا وَرِبْحُهُ بَيْنَهُمَا) عَلَى حَسَبِ مَا اشْتَرَطَاهُ (أَوْ) يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ بِمَالَيْهِمَا عَلَى أَنْ (يَعْمَلَ) فِيهِ. (أَحَدُهُمَا...." ولأن نظام المحاكم التجارية قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة والتي نصت على: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2.الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3.منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. 7.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8.الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة."، ولأن النظر في النزاعات التي تحصل بين الشركاء في شركة العنان خارج عن الاختصاصات التي حصرها النظام أعلاه، ولأن الاختصاص من المسائل التي يجوز الفصل فيها في أي مرحلة تكون بها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها كما نصت على ذلك المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها."، وحيث لم يثبت للدائرة بصدر الوقائع المشار إليها أعلاه، ولا مرفقات الدعوى صدور حكم من محكمة أخرى بذات الطلب المحدد، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما ستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعا بنظر الدعوى المقامة من بدر بن كريوين بن حجول العتيبي صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) ضد عبدالرحمن بن علي بن عبدالله القحطاني صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.