حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430129782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470116448/1444
رقم الحكم:4430129782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470116448 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430129782 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470116448 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1442/12/16هـ الموافق 2021/07/26م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خشب رقائقي وتاريخ ابتداء التعامل 1442/12/16هـ الموافق 2021/07/26م بثمن إجمالي قدره (190,069.10) مائة وتسعون ألف وتسعة وستون ريال وعشر هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعى عليها بإصدار أوامر شراء وتقوم موكلتي بالتوريد بناء عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/16هـ الموافق 2021/07/26م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير وأوامر شراء).2- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها لموكلتي وعدم الاستجابة لمراسلاتها من أجل سداد المديونية مما أدى إلى (اضطرت موكلتي لتوكيل محام للترافع عنها وطلب مستحقاتها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (38,013.00) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة عشر ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (190,069.10) مائة وتسعون ألف وتسعة وستون ريال وعشرة هللات. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (38,013.00) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثة عشر ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 01/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 08/03/1444هـ، فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وقد تم التخالص مع المدعى عليها قبل موعد هذه الجلسة و قد قامت بتحويل المبلغ ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وأجاب بأنه قد تم التخالص مع المدعى عليها وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (4470116448) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.