حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430368821
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449001322/1444
رقم الحكم:4430368821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368821 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449001322 لعام 1444هـ المدعي: شركه كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد كيماوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٩٢٢،٩٧٩) تسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (900،771) تسعمئة وسبعة مئة وواحد وسبعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ مصادقة رصيد على مطبوعات شركة كيماويات الراتنجات الصناعية بتاريخ 31/12/2017م بمبلغ وقدره (900،771) تسعمئة وسبعة مئة وواحد وسبعون ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها مؤسسة سعيد محمد الزهراني. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أجاب بما ورد في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد كيماوية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٩٢٢،٩٧٩) تسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على رصيد).) وانتهى الى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٢٢،٩٧٩) تسعمئة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال، هذه دعواه.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1/3/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليه رغم امهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (900،771) تسع مئة وسبعة مئة وواحد وسبعون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (900،771) تسعمئة وسبعة مئة وواحد وسبعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة، وبما أن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه، المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419،) فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة على النحو الوارد بأدناه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مؤسسة سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 900،771 تسعمئة ألفاً وسبعمئة وواحد وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 90.077 تسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430368821 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 449001322 لعام 1444هـ المدعي: شركه كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (900،771) تسعمئة وسبعة مئة وواحد وسبعون ألف ريال، مقابل توريد مواد كيماوية، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 20/03/1444هـ الذي قضى: إلزام مؤسسة سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 900،771 تسعمئة ألفاً وسبعمئة وواحد وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 90.077 تسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 11/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه، وقرر أنه لم يخطر المدعية بالمديونية وانتقالها للمشتري الجديد، وإنما أخطرهم فيما بعد المشتري الجديد محمد الجعيد رحمه الله هكذا قرر عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (20/03/1444) في القضية رقم (449001322) القاضي: بإلزام مؤسسة سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني لتنظيم المعارض والمؤتمرات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة كيماويات الراتنجات الصناعية شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 900،771 تسعمئة ألفاً وسبعمئة وواحد وسبعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 90.077 تسعون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.