حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430356018
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438197/1443
رقم الحكم:4430356018
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438197 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430356018 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨١٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أن الدائرة عقدت جلسة مرافعة في تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، وطلب تعديل المبلغ، وذكر بأن المبلغ المتبقي هو (٥٥,٦٥٠) خمسة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً ونص دعواه "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (...)وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢ه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لامر حرره المدعى عليه ولم يقبل بمحكمة التنفيذ لعدم." وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وعليه أحالت الدائرة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه أصالةً في تاريخ ٢١\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: طلب المدعي منه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ويطلب منه البينة على ذلك. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٩\١٢\١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان اكتفائهما بما تقدم، وقررت الدائرة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون ممثل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم المدعية مبلغا وقدره (٥٥,٦٥٠) خمسة وخمسون ألفا وست مئة وخمسون ريالا، ولكون المدعى عليه لم يتطرق في جوابه لجزئية صحة أصل التعاقد إنما طلب البينة قبل أن يجيب على أجزاء الدعوى ولم تتمكن الدائرة من استجوابه لتغيبه، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالسند لأمر الذي عليه توقيع منسوب للمدعى عليه، ولكون المدعى عليه لم ينكر أصل السند، مما يجعل السند لأمر حجة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه تسليم المدعية مبلغا وقدره (٥٥٦٥٠) خمسة وخمسون ألفا وستمئة وخمسون ريال وبهذا حكمت. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430356018 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨١٩٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى المطالبة بقيمة مبيع مواد غذائية وحصر دعواه في مبلغ قدره (٥٥٦٥٠) خمسة وخمسون ألفا وستمئة وخمسون ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد أصدرت الدائرة التجارية الخامسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه تسليم المدعية مبلغا وقدره (٥٥٦٥٠) خمسة، فتقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: لما كان الحكم محل الاستئناف لم يلق قبولاً لدى وذلك لصدوره مجحفاً بحقوق موكلي حيث استندت الدائرة في إصدار حكمها على قصور في التسبيب وذلك كما هو موضح على النحو التالي، من الناحية الشكلية عدم اخطار موكلي من المستأنف ضده بسداد المديونية وفق المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم تقديم ما يثبت اللجوء إلى المصالحة بما يتوافق مع نص المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل ، وحيث لم يتأكد قاضي الدائرة من استلام إجمالي المبيع والذي حرر على إثره السند لأمر محل الدعوى الماثلة ولا سيما أنه لم يقدم البينة والقرائن الت الصواب، وطلب: قبول الاستئناف ونظره مرافعة ونقض الحكم الابتدائي. وفي يوم الأثنين الموافق ١٤٤٤/٠٥/٠٤ هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف فهد المطيري محام وكيل المدعى عليه وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنفة الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاعتراض،ما يوجب العدول عنه ولا يؤثر على ذلك ما ذكره المستأنف من السداد، لأن تاريخ هذه الفواتير سابق لتاريخ السند، حيث أن تاريخ الفواتير في ٣/ ٩/ ٢٠١٩م، وتاريخ السند لأمر/ ٢٠١٩م ما يعني أن إقرار المدعى عليه لثبوت المبلغ في ذمته جاء بعد هذه الفواتير، كما لا يؤثر على ذلك من كون السند الذي بقيمة (٥،٠٠٠) ريال كان في ت/ ٢٠١٩م، لأن السند لأمر يتضمن (١٠٠،٠٠٠) ألف ريال والمدعي حصر دعواه في مبلغ (٥٥،٦٥٠) ريال، وبناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمول، وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٥هــ القاضي بـــ (إلزام المدعى عليه تسليم المدعية مبلغا وقدره (٥٥٦٥٠) خمسة وخمسون ألفا وستمئة وخمسون ريال) محمولاً على أسبابه.