حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430062031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462812/1444
رقم الحكم:4430062031
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462812 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430062031 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439462812 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) المحـدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (19405) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات ثمن مبيع (مسامير) باعتها موكلته عليها بموجب عدة فواتير ـــ أرفق نسخا منهاً ـــ وذلك بناء على اتفاق بينهما في تاريخ 1437/8/8هـ ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تم شطب الدعوى بدايةً في الجلسة الأولى المنعقدة في تاريخ 1443/11/14هــ لتخلف المدعية ومن يمثلها عن حضورها، ثم وبناء على طلب وكيلها مواصلة السير في الدعوى المقدم برقم (433560634) وتاريخ 1443/11/14هــ واصلت الدائرة السير في نظر الدعوى وعقدت لذلك بداية عدة جلسات حضرها وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين أنه تعذَّر تبلغيها بها فتم رفع الجلسات لذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1444/2/18هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبين أنه تم تبليغها برابط الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (174621787)؛ وبناء عليه وعلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته؟ قرر قائلا: أحصر دعواي في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (19405) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات متبقي قيمة الفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى علما بأن الختم الممهورة به تلك الفواتير ختم المدعى عليها. هكذا قرر، وعليه تم الاطلاع على ذلك، ومن ثم تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور المدعى عليها جلسة هذا اليوم رغم تبليغها بها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها طبقاً لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع عدم حضورها المرافعة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذارٍ عن ذلك، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليها استوفت ــ حكماً ــ حقها في ذلك بتبليغها بجلسة هذا اليوم وتخلفها عن حضورها وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى، وبما أن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وبما أن مستندات المدعية المرفقة مع صحيفة الدعوى اشتملت على صور فواتير صادرة من (مؤسسة (...)) بمبالغ يزيد مجموعها على المبلغ محل المطالبة، والفواتير ممهورة بختم استلام وموقع عليها، وحيث إن البين بعد الاستعلام عن سجل المؤسسة المذكورة في نظام (ناجز التجاري) أنه يعود للمدعية، وحيث إن وكيل المدعية قد ذكر أن الختم الممهورة به تلك الفواتير يعود للمدعى عليها، وحيث إن المادة (1/29) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وحيث إن تلك الفواتير سلمت مما يعارضها وتأيدت بعدم تقديم المدعى عليها أي جواب على الدعوى؛ لذلك كله فإن الدائرة واعتباراً منها بتلك الفواتير يثبت لديها استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شـركة (...) المحـدودة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (19405) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة ريالات. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.