حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429050/1443
رقم الحكم:4430161165
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429050 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161165 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439429050 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سلم المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثمئة وواحد وخمسون ألف ريالًا للمضاربة به في مشروع مقهى (...) لتقديم المشروبات، ثم سلم المدعى عليه للمدعي مبلغًا قدره (١١٨.٢٧٩) مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وتسعة وسبعون ريالًا كأرباح، ثم امتنع المدعى عليه بعد ذلك عن تسليمه للمدعي أي أرباح أخرى أو رد رأس المال. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي رأس المال وقدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثمئة وواحد وخمسون ألف ريالًا، وإلزامه بتسليم الأرباح عن عامين ونصف العام وهي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م ونصف ٢٠٢٢م، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالًا. وقدم سندًا لطلبه تمثل في الآتي: ١- إقرار من المدعى عليه مدون بورقة عادية حررت بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت استلامه من المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت الورقة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولشاهدين. ٢- استمارة تحويل محررة على مطبوعات مصرف (...) بتريخ ١٦/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لمقهى (...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعى عليه. ٣- استمارة تحويل محررة على مطبوعات مصرف (...) بتريخ ٥/ ٦/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٦٧.٠٠٠) ريال لمقهى (...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعى عليه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم توالت الجلسات ولم يحضر المدعى عليه في أي منها رغم تبلغه. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت وكيل المدعي عن بينته على تسليم موكله للمدعى عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال. فأجاب بقوله: فيما يتعلق بمبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال فقد سلمه موكلي للمدعى عليه نقدًا وليس لديه بينة على ذلك، وأما فيما يتعلق بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال فبينة موكلي تتمثل في كشف الحساب المرفق. وباطلاع الدائرة على كشف الحساب المرفق تبين أن مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال مخصوم من حساب المدعي دون بيان اسم المستفيد. وبسؤال وكيل المدعي هل لديك مزيد بينة؟ فأجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينة وأطلب يمين المدعى عليه على نفي استلامه من موكلي مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين وفي حال تخلفه عن الحضور بغير عذر سيقضى عليه بالنكول. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله. ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتبلغه بأداء اليمين، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكله رأس المال المسلم له وقدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثمئة وواحد وخمسون ألف ريالًا، وإلزامه بتسليم الأرباح عن عامين ونصف العام وهي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م ونصف ٢٠٢٢م، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريالًا. مستندًا في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- إقرار من المدعى عليه مدون بورقة عادية حررت بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت استلامه من المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت الورقة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولشاهدين. ٢- استمارة تحويل محررة على مطبوعات مصرف(...) بتريخ ١٦/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لمقهى (...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعى عليه. ٣- استمارة تحويل محررة على مطبوعات مصرف (...) بتريخ ٥/ ٦/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٦٧.٠٠٠) ريال لمقهى(...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعى عليه. مما يكون معه ثبوت استلام المدعى عليه من المدعي مبلغ (٢٦٧.٠٠٠) ريال، واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة ثبوت استلامه من المدعي مبلغ (٢٦٧.٠٠٠) ريال، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة ثبوت استلامه من المدعي مبلغ (٢٦٧.٠٠٠) ريال وصحة الأسانيد المقدمة من المدعي المشار لها بعاليه، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما فيما يتعلق بمبلغ (٨٤.٠٠٠) ريال المكمل لرأس المال، فلما عجز وكيل المدعي عن إثبات تسليمه للمدعى عليه؛ إذ أن غاية ما قدمه كشف حساب خالٍ من اسم المستفيد فحينئذ يفقد ارتقاءه للبينة الموصلة، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، ولما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المئة من ذات النظام ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. ، ولما طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على نفي استلامه من موكله مبلغ (٨٤.٠٠٠) ريال المكمل لرأس المال، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغه ولم يقدم عذرًا تقبله المحكمة مما يعد نكولًا منه عن أداء اليمين، وحيث الحال ما ذُكر فإن الدائرة تعد المدعى عليه ناكلًا عن أداء اليمين، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت استلام المدعى عليه من المدعي رأس المال وقدره (٣٥١.٠٠٠) ريال، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله الأرباح، ولما أقر باستلام موكله من المدعى عليه مبلغ (١١٨.٢٧٩) ريال، وعليه فيكون المتبقي له من رأس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم؛ ولما كان المتقرر فقهًا من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في المبسوط للسرخسي (٢٢/ ١٠٥) ما نصه: وقسمة الربحِ هنا قبل وصول رأس المال إلى رب المال بمنزلة قسمة الوارث التركة مع قيام الدين على الميت. ولو أن الورثة عزلوا من التركة مقدار الدين وقيموا ما بقي، ثم هلك المعزول قبل أن يصل إلى الغرماء بطلت القسمة، وعليهم ضمان ما أخذوا لحق الغرماء، فكما أن حق الغرماء سابق على حق الورثة في التركة، فكذلك هنا حق رب المال سابق على حقهما في الربحِ ا.هـ وكما جاء في بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ١٠٧) ما نصه: ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال ا.هـ، وأما فيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما استقر عليه الفقه والقضاء أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة، أولها: التعدي، المعبر عنه قانونًا بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانونًا بالعلاقة السببية. فإذا توفرت الأركان الثلاثة، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. ولما تبين للدائرة من خلال وقائع هذه الدعوى تحقق هذه الأركان الثلاثة وظهور المماطلة من المدعى عليه وإلجاء المدعي لرفع الدعوى مع ثبوت حقه، ولما كان من المقرر فقهًا وقضاءً أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظانًا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير مصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة الرابعة والستين بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر التعويض عن أضرار التقاضي بنسبة ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٣٢.٧٢١) مئتان واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمئة وواحد وعشرون ريالًا، ومبلغًا قدره (٢٣.٢٧٢) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث