حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430146910
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525930/1443
رقم الحكم:4430146910
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525930 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430146910 التاريخ: ١٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439525930 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للسقالات المعدنية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 03/02/1442ه الموافق 20/09/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها السقالات وأسقف وجدارن معدنية وتاريخ ابتداء التعامل 10/11/1441ه الموافق 01/07/2020م بثمن إجمالي قدره (909,354) تسعمائة وتسعة ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (صناعية سقالات وأسقف وجدران معدنية حسب طلب المدعي عليها وقامت المدعية بتصنيعها وتوريدها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/11/1441ه الموافق 01/07/2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف الحساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (909,354) تسعمائة وتسعة ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب المؤرخ في 16/12/2020م بمبلغ قدره (426,389.28) اربعمائة وستة وعشرين الف وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالا وثمانية وعشرين هلله. 2- فواتير عدد (2) بمبلغ اجمالي قدره (482,747.88) اربعمائة واثنان وثمانون الف وسبعمائة وسبعة وأربعين ريالا وثمانية وثمانين هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير المدعى عليها كما حضر مدير الموارد البشرية بالشركة المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن جرى الاتفاق مع المدعى عليها على محضر تسوية للمديونية المقدم عبر النظام وقد أطلعت الدائرة عليه والموثق من الغرفة التجارية ونصه: (الطرف الأول: شركة (...) للسقالات المعدنية المحدودة (شركة شخص واحد)، بموجب سجل تجاري رقم (...) صادر بمدينة الدمام بتاريخ 10/05/1403ه، وعنوانها الوطني (...) شارعا (...)، حي (...)، الرمز البريدي (...)- (...)– (...)، وبريد الكتروني (...) ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر الأستاذ: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)وذلك بصفته (مديرا) بموجب السجل التجاري للشركة الطرف الثاني: شركة (...) العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة، بموجب سجل تجاري رقم (...) صادر بمدينة (...) بتاريخ 13/10/1439ه، وعنوانها الوطني (...) شارع (...)، حي (...)، الرمز البريدي (...) -(...)– (...)– المملكة العربية السعودية، وبريد الكتروني (...) و (...) ويمثلها في التوقيع على هذا المحضر الأستاذ: (...)، الجنسية (...) بموجب هوية مقيم رقم (...)وذلك بصفته (مديرا) بموجب السجل التجاري للشركة لما كان الطرف الأول سبق وأن أقام الدعوى القضائية رقم (439525930) المقيدة لدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض، والذي طالب بموجبها الطرف الثاني بسداد مبلغ قدره (909,354) تسعمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً ويمثل هذا المبلغ قيمة استئجار/ شراء الطرف الثاني بضاعة ومواد ومعدات من الطرف الأول. وبما أن الطرف الثاني قد أقر بصحة مطالبة الطرف الأول، وأبدى رغبته الصريحة في تسوية النزاع صلحاً بسداد قيمة المطالبة لإبراء الذمم وإنهاء لكافة الأمور التي ترتبت جراء ذلك، ووافقه الطرف الأول على ذلك، بذلك تكون إرادة الطرفين قد ألتقت بالإيجاب والقبول اللازمين لإنشاء هذه الاتفاقية، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويؤخذ في الاعتبار عند تفسير أو تنفيذ أو تطبيق أي بند من بنوده. ثانياً: اتفق الطرفان على أن إجمالي المديونية المستحقة في ذمة الطرف الثاني هي مبلغ (909,354) تسعمائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسين ريالاً وفق ما هو مشار إليه في تمهيد هذه الاتفاقية، ونظير التسوية يقوم الطرف الأول بخصم مبلغ وقدره (45,467.59) خمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وسبعة وستون ريالا وتسعة وخمسين هلله، ليكون إجمالي المبلغ الخاضع للتسوية قدره (863,886.41) ثمانمائة وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون ريالا وواحدا واربعون هللة، يتم سداده وفق المنصوص عليه في البند ثالثاً أدناه. ثالثاً: التزم الطرف الثاني وتعهد بأن يقوم بسداد مبلغ قدره (863,886.41) ثمانمائة وثلاثة وستون ألف وثمانمائة وستة وثمانون ريالا وواحدا واربعون هللة لصالح الطرف الأول وذلك على أربع دفعات متساوية القيمة وفقا للدفعات والتواريخ التالية: الدفعة الأولى: (215,971.60) مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالا وستين هللة تسدد يوم الأحد بتاريخ: 20/03/1444ه الموافق 16/10/2022م. الدفعة الثانية: (215,971.60) مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالا وستين هللة تسدد يوم الأحد بتاريخ: 05/04/1444ه الموافق 30/10/2022م. الدفعة الثالثة: (215,971.60) مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالا وستين هللة تسدد يوم الأربعاء بتاريخ: 06/05/1444ه الموافق 30/11/2022م. الدفعة الرابعة: (215,971.60) مائتان وخمسة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالا وستين هللة تسدد يوم الجمعة بتاريخ: 06/06/1444ه الموافق 30/12/2022م. ويكون السداد من خلال التحويل البنكي إلى حساب الطرف الأول لدى البنك (...) رقم (...) وأيبان رقم (...) على أن يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بصورة من قسيمة الإيداع أو أيصال التحويل لإدراجه لإسقاط القيمة من جدول المديونية. رابعاً: اتفق الطرفان على أنه في حال تأخر أو تخلف الطرف الثاني عن سداد الأقساط في المواعيد المحددة والمتفق عليها في هذه الاتفاقية والمنصوص عليها في البند "ثالثاً" فتسقط عن الطرف الثاني ميزة التقسيط ويستحق الطرف الأول المبلغ المستحق كاملاً مضافاً إليه مبلغ الخصم المشار إليه في البند ثانياً من هذه الاتفاقية، دون معارضة من الطرف الثاني على ذلك والذي وافق على هذا القيد، ويحق للطرف الأول التقدم مباشرة لمحكمة التنفيذ لاستحصال حقوقه. خامساً: اتفق الطرفان على القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق هذه الاتفاقية أمام الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض وذلك عن طريق إصدار محضر صلح وارفاقه في ملف القضية رقم (439525930). سادساً: اتفق الطرفان على أن قيمة هذه المطالبة تمثل كامل مديونية الطرف الثاني المترتبة في ذمته لصالح الطرف الأول ولا يوجد أي مبالغ أخرى خلافها، وأنه بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية يكون لاغياً لأي اتفاقات أو سندات سابقة عليها، ولا يحق للطرف الأول ولا أحد من مدراءه أو وكلائه رفع أي دعوى قضائية أو مطالبة الطرف الثاني بعد التوقيع على هذه الاتفاقية واكتمال سداد كامل الدفعات والمبينة في "ثالثاً" أعلاه وذلك فيما يخص موضوع هذه الاتفاقية. سابعاً): اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بمخالصة نهائية بعد سداده لكافة الدفعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفور سداد الدفعة الأخيرة يقر بموجبها الطرف الأول باستلامه لكافة مستحقاته المالية وأنه أبرء ذمة الطرف الثاني المالية من كافة الديون والمطالبات. ثامناً: اتفق الطرفان على أنهما اطلعا جيداً على بنود هذه الاتفاقية وبما تضمنته من أحكام والتزامات بما لا يدع مجالا للشك أو الجهالة وأنهما على علم كامل بمسؤولية كل طرف تجاه الآخر، وتعهد الطرفان بتنفيذها دون مماطلة أو تأخير. تاسعاً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين في تسع مواد جاءت في ثلاث صفحات تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بما تضمنته من أحكام وشروط وذلك بعد التوقيع علي صفحاتها، وأشهد الطرفان الله على نفسيها ولله خير الشاهدين)، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (909,354) تسعمائة وتسعة ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال. فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحاً، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدرا من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح والإلزام بموجبه، وبالله التوفيق.