حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430146680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439351870/1444
رقم الحكم:4430146680
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351870 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430146680 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١٨٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد بثمن إجمالي قدره (٣٨٣,٨٨٤) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون، ومدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٣,٨٨٤) ثل، وقدم سنداً لطلبه مصادقة على الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٧م على مبلغ قدره (٣٨٣,٨٨٤) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وأرب. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاب في صحيف، وبعد الاطلاع عليها تبين وجود مصادقة رصيد مختمة من مجموعة (...)للتجارة ذات السجل التجاري: (...) وبالبحث في سجلها تبين أنها شركة شخص واحد والمدعى عليه (...)مديرها، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب إقامة الدعوى ضد المدير ماجد رغم أن المصادقة المستند عليها تدل أن المتعامل معه شركة مجموعة (...)للتجارة؟ فأجاب قائلا: كانت مؤسسة لأن في اسمها عبارة (مجموعة)، وهذه العبارة لا تطلق إلا على المؤسسات، وأن هذا مستنده في كونها كانت مؤسسة، هكذا أجاب، وبعرض ما يتعلق بالصفة على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: إن مجموعة (...)شركة والتعامل بين الشركة وبين المدعية وموكلي لا علاقة له، هكذا أجاب، : الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٣,٨٨٤) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال: إن التعامل مع مجموعة (...)وأنها شركة وموكله لا علاقة له، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي، والتأكد من توافر متطلباتها، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولأن ذمة الشركات لا تتبع ذمم أصحابها، إذ أنها تتمتع بذمة مالية مستقلة، ولأن ما دفع به المدعي من أن وجود عبارة (مجموعة) بداية الاسم يعني كونها مؤسسة غير وجيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة في المدعى عليه، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث