حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430171738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449035019/1444
رقم الحكم:4430171738
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035019 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171738 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٥٠١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بدعواه ونصها "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب المصاعد، في عقد غير محدد/٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألف ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي ، سُدد منها مبلغ قدره (٣٩٩,١٥٠) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسون ريال ، والمتبقي (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في/٠٧م بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي." وفي الجلسة الثانية قرر المدعي وكالة وجود صلح مع المدعى عليها و وافقه المدعى عليه وكالة على ذلك ونص الصلح" تم سداد قيمة المطالبة من قبل المدعى عليها مقابل قيام موكلتي (المدعية) بإنهاء باقي الأعمال و الاختبار والتشغيل النهائي للمصاعد بنهاية السنة " وعلى هذا اتفاقا وهما مخولان بحق الصلح وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولما رواه أهل السنن إلا النسائي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعي نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بأعلاه وألزمتهما التمشي بموجبه وبالله التوفيق