حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430134731
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439519443/1444
رقم الحكم:4430134731
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519443 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430134731 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١-(...) سعودية الجنسية (الهوية الوطنية: (...) بصفتها وكيلةً عن المدعية بموجب وكالة ( رقم:ر(...)وتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٣هـ صادرة عن الموثق(...)) ٢- المدعى عليه، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوه إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال عزل مبنى إداري وتجاري بجدة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ الموافق ٠٧ / ٠١ / ٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠٦ / ٠١ / ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢١.٥٥٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢١,٥٥٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢١.٥٥٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ٢٧ / ٠٩ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ / ٠٦ / ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٢١.٥٥٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١.٥٥٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبني أنه تم تبليغ مالكها بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت أنها توجه الدعوى ضد مالك المؤسسة المدعى عليها (...)المثبتة بياناته في المستخرج المرفق مع صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، حضرت وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الدائرة للمدعية عن نوع التوريد في التعامل بين الطرفين فذكرت بأنه أعمال توريد وتركيب للعزل المائي ثم ذكرت لها الدائرة أنه بعد اطلاعها بما قدم من بينات فإنها غير كافية فهل تطلب يمين المدعى عليه على نفي التعاقد بين الطرفين ونفي القيام بالأعمال فذكرت أنها تطلب توجيه اليمين على نحو ما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة اليوم ٠٨ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ، حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن سبب تخلفه عن حضور الجلسات الماضية ذكر أن بيانات الدعوى لا تظهر عنده في نظام ناجز وقرر أن روابط الجلسات كانت تأتيه ولكنه لم يحضر لعدم وجود البيانات، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنه ليس عنده أي بيانات في نظام ناجز، وبعد عرض صحيفة الدعوى عليه وطلب الإجابة منه ذكر أنه ليس لديه إجابة وليس عنده علم عن العقود فأفهمته الدائرة أن إجابته غير ملاقيه وأن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي عليه بالنكول فأجاب بطلب الاطلاع على العقود وأفهمته الدائرة أن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي عليه بالنكول فأجاب أنه لا ينكر شيء وطلب عرض بيانات الدعوى، وعليه وبعد إنذاره ثلاث مرات وعدم تقديمه الإجابة الملاقية للدعوى، عليه قررت الدائرة اعتباره ناكلا عن تقديم الإجابة، وقررت رفع الجلسة للنطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية وكالة حصرت دعوى موكلتها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢١.٥٥٦) مائة وواحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي مقابل تنفيذ ( أعمال مقاولة )، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى ولما لم يجب المدعى عليه بإجابة ملاقية عن موضوع الدعوى بإقرار أو إنكار أو نحوهما مما يعد جواب ملاقيا لدعوى المدعية، وبما أن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة الملاقية ثلاث مرات أو ستعده ناكلا عن تقديمها فطلب مهلة للاطلاع على بيانات الدعوى وتخلف عن تقديم الإجابة، واستنادا على ما نص عليه نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ في مادته المادة الثالثة والعشرون على: ( ١- تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة)، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات الماضية لغير عذر سوى أن بيانات الدعوى لا تظهر له في النظام الإلكتروني؛ لذا فإن الدائرة لم تر إمهاله لتقديم الإجابة، عليه واستناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، عليه فإن الدائرة انتهت إلى اعتباره ناكلا عن تقديم الجواب الملاقي وانتهت إلى إلزامه بمبلغ المطالبة استنادا على هذا النكول. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام/ (...) الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة(...) للمقاولات (السجل التجاري:(...) بأن يدفع لــ/ شركة(...)وشركاه للإنشاءات والصيانة (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٢١.٥٥٦) مائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة وست وخمسون ريالا، والله الموفق .