حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430125769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439497331/1444
رقم الحكم:4430125769
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497331 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430125769 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٣٣١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولم تتبلغ بهذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد آخر ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)ـ ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ،يطالب فيها فأفهمته الدائرة بأن دعواه غير محررة فلابد من تحرير طلباته في الدعوى ومشروعية الطلبات وسببها وأركانها وتقديم أسانيد الأضرار وما يثبت تحققها فعلياً وبشكل مباشر، وما يثبت مبلغ المطالبة بالتحديد ، ففهم ذلك وطلب مهلة لتحريرها وتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة ، فأجبته لطلبه ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ هـ ، وفيها حضر الطرفان المثبتة بيناتهما سلفا ، كما تعذر التحضير وكيلة المدعية في أيقونة الحاضرون لخلل تقني وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا : إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد عزل بتروكيماوية) عن طريق البر الى (...)، ولم يوصل المدعى عليه البضاعة المنقولة حيث ان سائق الشاحنة تعرض لحادث سير واتلفت البضاعة كاملة وتم إعادة الحاوية بالبضاعة المتلفة امام مقر الشركة علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اتلاف المنقول)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٤م ،عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٧,٧٤٤) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي ، هكذا أجاب ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب قائلا : بأن ما ذكرته وكيلة المدعية من كوني المتسبب في تلف البضاعة محل الدعوى غير صحيح جملة وتفصيلا ، فلم أكن المتسبب في تلف البضاعة محل الدعوى وأن المتسبب هو سائق الشاحنة صاحب المركبة ولا وأعرفه لكوني مجرد وسيط بين السائق والمدعية ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة : ما ذكره المدعى عليه غير صحيح فهو المتسبب في تلف البضاعة كما ذكرت في لائحة دعواي ، هكذا أجابت ، وبسؤالها عن بينتها على صحة دعوى موكلتها ذكرت بأنها تتمثل في فاتورة البضاعة بالإضافة إلى بوليصة شحن و صور ، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة : بأنه ليس لديها مزيد بينة و أكتفي بما تقدم وما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، هكذا قررت ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٧,٧٤٤) سبعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وأربعون ريالا مقابل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعية جراء قيام المدعى عليها بتلف البضاعة محل الدعوى ، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال أتعابا للمحاماة ، ولما كانت المدعية أسست دعواها على فاتورة البضاعة بالإضافة إلى بوليصة شحن و صور للبضاعة ، وبما أن المدعى عليها أنكرت الدعوى وذكرت بأنها لم تكن المتسببة في تلف البضاعة محل الدعوى وأن المتسبب هو سائق الشاحنة صاحب المركبة ولا وأعرفه لكوني مجرد وسيط بين السائق والمدعية ، ولما كان التعويض عن الضرر الناتج في هذه الدعوى يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم تثبت المدعية وقوع ضرر متحقق ومنضبط فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلا عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي) ، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على دعواها ، مما يتجسد لدى الدائرة بأن طلب المدعية بالتعويض حري بالرفض ، وما يخص مطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة ، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له ، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٩٧٣٣١ ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث