حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430169265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470009520/1444
رقم الحكم:4430169265
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009520 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430169265 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩٥٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال قيمة توريد مواد غذائية ولحوم مجمدة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- شيك مسحوب من حساب المدعى عليه: (...) لأمر شركة (...) برقم (٠٠٠٢٠٨) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م والمتضمن مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والممهور بتوقيع المدعى عليه: (...) معبر. ٢- ورقة اعتراض على شيك مؤرخة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩م ممهورة بختم مجموعة (...) المالية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لإفادة النظام الإلكتروني؛ وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وقد تحققت الدائرة من توافر شروط قبول الدعوى، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعوى موكلته وطلبها وبيناتها فأجاب قائلا: لقد تم بيع مواد غذائية من شركة (...) بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال للمدعى عليه: (...)، بناء على شيك مرفق، ولم يقم بسداد مبالغ البضائع المباعة عليهم، وهي عبارة عن لحوم مجمدة، وقد حرر المدعى عليه شيك لموكلتي من حسابه الشخصي بالمبلغ، وعند صرف الشيك لم يوجد رصيد في حساب المدعى عليه، ويوجد لدي ورقة اعتراض تبيِّنُ عدم وجود رصيد للشيك. وأطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال. هكذا ادعى، وبسؤاله تحديد بينته أجاب قائلا: بينتي هي الشيك رقم (٢٠٨) وتاريخ ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٩م المسحوب من حساب المدعى عليه، والمطبوع على مطبوعات مجموعة (...) المالية، وكذلك ورقة اعتراض على الشيك تفيد بعدم وجود رصيد، وأن حساب العميل محجوز. هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها؛ فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تمثل قيمة توريد منتجات غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لقوله: ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وبما أن المدعي وكالة قدم البينة على الدعوى، والمتمثلة في الشيك رقم (٠٠٠٢٠٨) الصادر من المدعى عليه، والمحرر لأمر المدعية والمسحوب على بنك (...) بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩م، والمتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن الشيك المذكور قد تعذر صرفه وفقاً لورقة الاعتراض الصادرة من البنك ذاته، والمؤرخة بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩م، والمتضمنة أن حساب المدعى عليه محجوز، والممهورة بختم مجموعة (...) المالية، وبما أن الأصل في تحرير الشيكات هو استحقاق المستفيد للمبلغ المدون في الشيك، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات التي قدمها المدعي وكالة، وبما أن المدعى عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليه لم يرفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة – فقد عدته الدائرة ناكلاً عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية، واستنادا للمادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فإن الدائرة قد عدت الخصومة حضورية، واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (ريـــــ١٠٠٠٠٠ــــــال) مائة ألف ريال سعودي؛ قيمة توريد مواد غذائية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.