حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430124074

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438527/1444
رقم الحكم:4430124074
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438527 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430124074 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٥٢٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٢ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٤٣٥,٠٥١.٥١) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وواحد وخمسون ريالاً وواحد وخمسون هللة سدد منه مبلغاًَ قدره (٣٧٩,٧٨١) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثمانون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ،ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٢٧١) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١١) فاتورة على مطبوعات المدعي ممهورة بتوقيع استلام المدعى عليه وختمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وأحالت وكيلة المدعي على صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في مبلغ قدره (٥٥,٢٧١) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، باقي ثمن المواد غذائية التي تم توريدها للمدعى عليه، ثم قررت الاكتفاء بالمستندات المرفقة، وهي عباره عن ١١ فاتورة، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٢٧١) خمسة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرته الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه فواتير تثبت صحة طلبه بمبلغ أكثر من مبلغ المطالبة وعليها ختم المدعى عليها وطبقا للمادة ٢٩ من نظام الاثبات ترى الدائرة حجية هذه الفواتير مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه / مطعم (...) – سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) – هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٥.٢٧١ خمسة وخمسون ألفا ومائتان وواحد وسبعون ريالا والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث