حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430159997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429054/1443
رقم الحكم:4430159997
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429054 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430159997 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439429054 لعام 1443هـ المدعي: حسين سفر حسنى النفيعي المدعى عليه: تركي بن محمد بن مهدي اليمانى الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبته إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب مصعد كهربائي لصالح المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 21/ 10/ 1443هـ حضر وكيل المدعي بندر بن فرج الحربي، سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبناءً على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ حضر بندر بن فرج بن معلا الحربي سجله المدني رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جواباً عبر البوابة الإلكترونية مفاده: أولاً: الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى، ثانياً: الدفع بسداد ما يطالب به المدعي، وأفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على السداد استمهل لذلك. وبجلسة 3/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعي بندر بن فرج بن معلا الحربي سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (433728888) وترخيص محاماة رقم (40550) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه عبدالله بن أحمد بن سالم الغامدي بموجب وكالة رقم: (434790966) وترخيص محاماة رقم: (35281)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله طلب مهلة إضافية. وبجلسة 16/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن بينته على السداد؟ أجاب: بأنه سلم المبلغ محل الدعوى لشريك المدعي ويدعى (مصطفى الزنداني) وقد طلب منه الحضور والشهادة بذلك إلا أنه رفض، وهو يطلب يمين المدعي على نفي استلام مصطفى الزنداني ، وبسؤال وكيل المدعي عن المذكور هل سبق له العمل لدى موكله؟ أجاب: بأنه سبق العمل لدى موكله وليس شريكًا لموكله كما ذكر المدعى عليه، فأفهمته الدائرة بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعد بذلك .وبجلسة 15/ 3/ 1444هـ حضر عن المدعي بندر بن فرج الحربي سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (433728888) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (40550)، وحضر المدعى عليه أصالة، كما حضر المدعي أصالة واستعد لأداء اليمين وأداها على الوجه التالي: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أني لا أعلم عن استلام المدعو مصطفى الزنداني لمبلغ (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال ولم يسلمني هذا المبلغ) هكذا حلف، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب مصعد كهربائي لصالح المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية، إلا أنه دفع بأنه قد قام بسداد المبالغ المستحقة عليه، وذلك بإعطائها للعامل التابع للمدعي المدعو مصطفى الزنداني، وحيثُ إن المدعي أنكر استلامه للمبلغ من العامل , وحيثُ إن المدعى عليه هو من خالف الظاهر بإقراره بأنه سلم المبلغ محل المطالبة للمدعي عن طريق عامل لديه , و لم يثبت ذلك وأنكره المدعي , فوجبت عليه البينة على إثبات ذلك , إلا أنه قرر بأنه لا يملك البينة على إثبات ذلك وطلب يمين المدعي على نفي استلامه مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال من المدعو مصطفى الزنداني وعدم علمه بذلك , وحيث إن الدائرة طلبت من المدعي أداء اليمين على الوجه الوارد في واقعات الدعوى , مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه تركي محمد مهدي اليماني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ حسين سفر حسني النفيعي سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال . والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث