حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430160884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٠٧١٩٦٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430160884
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071965لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430160884 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧١٩٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعية وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية/(...) بموجب وكالة ((...)) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، الصادرة من الموثق (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليه / (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أجاب قائلاً بأن موكلته باعت للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ قدره (١٢٩.١٣٩) مائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً، لم تسدد المدعى عليها شيئاً من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بهذا المبلغ إضافة إلى أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد إلكترونياً، فأمهلته الدائرة، كما ذكر بأن هناك محاولة للصلح مع المدعية. وفي جلسة ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اتفق الطرفان صلحاً على الآتي: أولاً/ استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (٢٤.٤٣٥) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمئة وخمسة وثلاثون ريالاً، ثانياً/ يسدد هذا المبلغ على دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ قدره (١٢.٢١٧.٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م، والدفعة الثانية بمبلغ قدره (١٢.٢١٧.٥٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م. وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في القضية المقامة من المدعية/ شركة(...)شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه / شركة(...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...) والزامهم بتنفيذه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث