حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430160456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557384/1443
رقم الحكم:4430160456
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557384 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430160456 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439557384 لعام 1443 هـ المدعي: شركة سيكا العربية السعودية المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة المدعى عليه: شركة دوم مكة للمنتجات الخرسانية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: أنه بتاريخ 18/ 11/ 1435ه الموافق 13/ 9/ 2014م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد البناء وتاريخ ابتداء التعامل 20/ 11/ 1435ه الموافق 15/ 9/ 2014م بثمن إجمالي قدره (٤٤٧,٢٣٥) أربعمائة وسبعة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 3/ 4/ 1441ه الموافق 30/ 11/ 2019م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٨,١٦٠) أربعمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 3/ 1/ 1444ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي/ عبدالوهاب بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العجلان سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (422128538) وترخيص محاماة رقم (601/40) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها/ عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالرحمن الثنيان سجله المدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق لائحة الدعوى، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، ثم أرفق وكيل المدعية مطابقة الرصيد المصادق عليها من الشركة المدعى عليها، وفي جلسة 16/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم طلبا إمهالهما لوجود مساعٍ للصلح بينهما، فأجابتهما الدائرة لطلبهما وأفهمتهما بأنه حال توصلهما إلى صلح فإن عليهما تدوينه وتقديمه للدائرة منهما جميعاً، فاستعدا بذلك، وفي جلسة 15/ 3/ 1444ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعي/ احمد صالح بن احمد العمري سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (422128538) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (34/28) وعن المدعى عليه/ عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالرحمن الثنيان سجل مدني رقم (...) وقرر فيها طرفي النزاع الحاضرين أنهما اتفقا صلحًا على جدولة مبلغ المطالبة وفقًا لوثيقة الصلح المتضمنة ما نصه (بين الأطراف على جدولة قيمة المطالبة ليتم سدادها على عشرة دفعات شهرية متساوية المقدار، وذلك وفقًا للآتي: 1- الدفعة الأولى مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/ 12/2022 م. 2- الدفعة الثانية مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/ 1/ 2023م. 3- الدفعة الثالثة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 28/ 2/ 2023م. 4- الدفعة الرابعة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/ 3/ 2023م. 5- الدفعة الخامسة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 30/ 4/ 2023م. 6- الدفعة السادسة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/ 5/ 2023م. 7- الدفعة السابعة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 30/ 6/ 2023م. 8- الدفعة الثامنة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/ 7/ 2023م. 9- الدفعة التاسعة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/ 8/ 2023م. 10- الدفعة العاشرة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 30/ 9/ 2023م. وعلى أن تكون آلية سداد كافة الدفعات الموضحة أعلاه عن طريق حوالات بنكية على الحساب البنكي العائد للمدعية لدى البنك السعودي البريطاني ساب، آيبان رقم: (...) كما اتفقا على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أي من الدفعات الموضحة أعلاه لأكثر من (10) عشرة أيام من تاريخ استحقاق الدفعة فإن كافّة الدفعات المتبقية تعد حالّة السداد فورًا دون النظر إلى تاريخ استحقاقها، وفي حال عدم التزام المدعى عليها بأي من بنود هذا الصلح فإن المحكمة المختصة بتنفيذه هي محكمة التنفيذ بمحافظة جدة.) وطلبا الحكم بإثباته واعتباره منهيًا للنزاع ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به, فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى المقامة من شركة سيكا العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة دوم مكة للمنتجات الخرسانية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره: (428,160) أربعمائة وثمانية وعشرون ألف ومائة وستون ريال على عشرة دفعات شهرية متساوية المقدار وذلك وفق ما يلي:1- الدفعة الأولى مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/12/2022م. 2- الدفعة الثانية مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/01/2023م. 3- الدفعة الثالثة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 28/02/2023م. 4- الدفعة الرابعة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/03/2023م. 5- الدفعة الخامسة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 30/04/2023م. 6- الدفعة السادسة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/05/2023م. 7- الدفعة السابعة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 30/06/2023م. 8- الدفعة الثامنة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/07/2023م. 9- الدفعة التاسعة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 31/08/2023م. 10- الدفعة العاشرة مبلغ وقدره: (42,816) اثنان وأربعون ألفا وثمانمائة وستة عشر ريال، تستحق بتاريخ: 30/09/2023م. واعتباره لازمًا لهما ومنهيًا للنزاع. والله الموفق وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث