حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430168833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470073934/1444
رقم الحكم:4430168833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470073934 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430168833 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470073934 لعام 1444هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نص الحاجة منه " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن الجمع والتخلص من المواد الخام منتهية الصلاحية بكمية إجمالية وصلت (121,21 طن)، ابتداء من تاريخ 1443/03/8هـ الموافق 2021/10/14م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (79453.16) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستة عشر هللة" وقدم سنداً لطلبه الفاتورة رقم (8489) وتاريخ 25/ 04/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م بمبلغ قدره (79453.16) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و ستة عشر هللة. وانتهى في صحيفة الدعوى إلى المطالبة بمبلغ وقدره (79453.16) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وستة عشر هللة. بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (8000) ثمانية آلاف ريال." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 16/ 03/ 1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى، وفي مستهل الجلسة – وقبل سماع الدعوى والإجابة – اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره (ريـــ79453.16ــــــال) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًّا وستة عشر هللة بتاريخ 27/ 10/ 2022م. هكذا اصطلحا وطلبا إثباته والحكم به. وتشير الدائرة إلى أن وكالات الطرفين تخولهما حق الصلح. ونظرا لصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحا على ما دُوِّن بعاليه، ولقول الله تعالى: (والصُّلْحُ خيْر)، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً)، ولما نصت عليه المادة السبعون من نظام المرافعات الشَّرعيَّة من أن: " للخُصُوم أن يطلبوا من المَحكمَة في أيِّ حالٍ تكُون عليها الدَّعوى، تدوين ما اتفقُوا عليْه من إقرَارٍ أوْ صُلحٍ أوْ غير ذلك في مَحضَر الدَّعوى، وعلى المَحكَمَة إصدَار صكٍّ بذَلك" ولموافقة هذا الصلح للأصول والقواعد الشرعية، وبما أن وكالات الطرفين تخولهما حق الصلح، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح والحكم به. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الطرفين المدون(....) ، وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة(.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (....) مبلغا وقدره (ريـــ79453.16ــــــال) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًّا وستة عشر هللة بتاريخ 27/ 10/ 2022م. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (....)