حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430153637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439038099/1443
رقم الحكم:4430153637
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038099 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430153637 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439038099 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ 1439/08/22هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات اسمنتية بثمن إجمالي قدره (1,421,375) مليون واربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سُدد منه مبلغ قدره (1,112,279) مليون ومائة واثنا عشر ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريال وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ومدة العقد ثلاثة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/22هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة توريد المنتجات الاسمنتية مبلغ قدره (309,096) ثلاثمائة وتسعة آلاف وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد مواد المُبرمة بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع طرفي العقد برقم (WRM1/001) وتاريخ 1439/08/22هـ. 2- سند لأمر صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيعها وختمها بتاريخ 2019/08/28هـ. 3- مستند طلب مواد صادر من المدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها برقم (20.05.18A) وتاريخ 2018/05/20م. 4- مجموعة تقارير عددها (4) المتضمنة مطابقة المنتجات للمواصفات العامة للشؤون البلدية والقروية - المقاول/ الشركة المدعى عليها - المشروع/ صيانة شوارع وأرصفة (...)بتواريخ مختلفة. 5- كشف حساب العميل/ الشركة المدعى عليها المتضمن مبلغ إجمالي قدره (295,196.11) مائتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وإحدى عشر هللة على مطبوعات المدعية من تاريخ 2018/01/01م إلى 2019/12/31م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أرسل مذكرة عبر المحادثة في برنامج الاتصال المرئي ولم تخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة عن الدعوى، فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/13هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبالاطلاع على مذكرات الأطراف وجدت الدائرة أن وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه: بداية موكلتي تنكر مبلغ المطالبة الوارد بدعوى المدعية للأسباب الآتية: 1- لم تقدم المدعية بينة موصلة لدعواها حيث قدمت فقط اتفاقية توريد مبرمة مع موكلتي، وكما لا يخفى على فضيلتكم بأنه قد جرى القضاء التجاري على أن الأصل في العقود عدم تنفيذها وعلى من يدعي التنفيذ عبء اثبات ذلك من خلال تقديم البينة على ما يدعيه. 2- وقدمت أيضاً سند لأمر وكما هو واضح من ديباجة السند وتاريخه الذي يلي توقيع العقد ببضعة أيام أنه كان ضمان للتعاملات المستقبلية ولا يثبت وجود مديونية لصالح المدعية. 3- وقدمت أيضاً كشف حساب ولدينا ملاحظتين عليه، الأولى أنه من صنع يد المدعية، والثانية أن المبلغ الوارد بكشف الحساب يختلف عن المبلغ الوارد بدعوى المدعية، حيث في كشوفات الحساب ورد مبلغ قدره (295,196.11) مائتان وخمسة وتسعون ألفاً ومائة وستة وتسعون ريالاً وإحدى عشر هللة. 4- قدمت المدعية أيضاً خمسة نتائج لاختبارات عينات مواد (نسخة غير معتمدة لعدم ختمها بختم إدارة المواد والبحوث) وهي أيضاً لا تثبت حجم الأعمال المنفذة من قبلها ولا تؤدي لمبلغ المطالبة. 5- قدمت المدعية أيضاً طلب أمر شراء صادر من موكلتي بمبلغ قدره (47,145) سبعة وأربعون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون ريال بتاريخ 2018/04/15م وهو بتاريخ سابق لتاريخ توقيع العقد ولا تعلم موكلتي ما علاقة هذا الطلب بالعقد محل الدعوى. 6- نصت المادة التاسعة (طريقة الدفع) من اتفاقية الباطن على: سيتم دفع مستحقات المورد عن المواد الموردة والمعتمدة من الاستشاري والمالك بموجب فاتورة شهرية بخاصية آجل لفترة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ اعتماد الفاتورة من قبل مدير المشروع. وبتالي يتضح بأن المستندات التي وحدها تثبت حجم التعامل هي الفواتير المعتمدة من قبل موكلتي المدعى عليها، ولما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى ، كما وجدت الدائرة رداً لوكيل المدعية يؤكد فيه مضمون دعواه، وبما أن جواب وكيل المدعى عليها غير ملاق فقد قررت الدائرة سؤاله عن العقد وعن وجود التعامل ومقداره والمسدد منه فطلب مهلة لذلك، كما طلب الدائرة من وكيل المدعية الاستعداد في الجلسة القادمة بعرض جميع ما لديه من بينات، كما أفهمت الطرفين بفهم تفاصيل الدعوى وكل ما يتعلق بالعلاقة بين الطرفين للجواب بملاق عما يظهر للدائرة من أسئلة في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/14هـ وفيها طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله بعث في المحادثة مذكرة ونصها: 1- المدعى عليها لا تُنكر صحة العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوى والذي يحمل الرقم WRM1/001 وتاريخ 2018/05/08م وذلك لتوريد بردورات وانترلوك وبلاط اسمنتي حسب مواصفات وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع المدعى عليها وإنما نوهت موكلتي على أن العقد بحد ذاته لا يعني التزام المدعية بتوريد البنود المنصوص عليها بالعقد كاملة، حيث أن قيمة العقد التقديرية (1,421,375) مليون وأربعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال بحسب ما ورد بالمادة السابعة من العقد وهي تخضع لقياس الكميات الفعلية الموردة للموقع. 2- نؤيد المدعية في قيمة المبالغ المسددة والبالغة (1,112,279) مليون ومائة واثنا عشر ألفاً ومائتان وتسعة وسبعون ريال. 3- أما بخصوص إجمالي حجم التعامل فهو غير صحيح، كون المدعية قد ادعت بذات القيمة التقديرية الواردة في العقد والتي ورد بشأنها أنها تخضع لقياس الكميات الفعلية الموردة للموقع. 4- نصت الفقرة (7-3) من العقد على يحق للمقاول أن يطلب من المورد زيادة أو نقصان أي من الكميات وطبقاً لأية نسبة يحتاجها المشروع من وجهة نظر المقاول بدون أي تغيير في شروط هذه الاتفاقية . 5- طبيعة التعامل بين المدعية المدعى عليها كانت عبارة عن تعاملات غير منتظمة أو غير متشابهة، فيتم تجميع عدد من الفواتير ويتم سداد مقابلها بشكل جزئي فيصبح للمدعية رصيد دائن بقيمة معينة ومن ثم تأتي فاتورة أخرى جديدة ليتم سداد مبلغ أكبر من الفاتورة المقدمة وأقل من أو يساوي إجمالي التعامل حتى تلك الفاتورة موضع المثال، وبناءً عليه لا يمكن الجزم بأن أحد المبالغ المسددة هو مُخصص لفاتورة بعينها. 6- إجمالي التعامل وفقاً لكشوفات الحساب المرفقة بالدعوى هي مبلغ قدره (1,348,176.01) مليون وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً وهللة بينما ما هو ثابت بسجلات المدعى عليها هو مبلغ قدره (754,275.34) + (593,900.67) = (1,257,617.02) مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً وهللتان. 7- وعليه يكون المستحق للمدعية هو ناتج طرح المبالغ المسلمة من مبلغ التعامل الإجمالي الثابت لدى موكلتي وهو مبلغ قدره (145,338.02) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وهللتان والمدعى عليها لا تُمانع من الحكم للمدعية بهذا المبلغ ، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته على ما زاد عما أقرت به المدعى عليها في هذه الجلسة؟ فأجاب قائلاً: لقد أرفقت جميع ما لدي في صحيفة الدعوى، وبيناتي هي العقد وكشف الحساب، ثم جرى الاطلاع على العقد وكشف الحساب وجرى سؤاله عن كشف الحساب وعن محرره؟ فأجاب قائلاً: الكشف محرر من موكلتي، وبالبحث في الكشف لم تجد الدائرة فيه أي توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، وبعرض يمين المدعى عليها على المدعي وكالة على نفي ما زاد عما أقرت المدعى عليها به رفض قبولها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة توريد المنتجات الاسمنتية مبلغ قدره (309,096) ثلاثمائة وتسعة آلاف وستة وتسعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار حق المدعية فيما زاد عن مبلغ قدره (145,338.02) مائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وهللتان، وبما أن هذا الإقرار حجة على المدعى عليها ومثبت لجزء من الدعوى بقدره، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على ما زاد عما أقرت المدعى عليها به، حيث انحصر ما قدمه عقد التوريد المُبرم بين طرفي الدعوى وكشف حساب المتضمن إجمالي التعامل بين طرفي الدعوى، والمدعى عليها تنكر الكشف، وبما أن الكشف صادر من المدعية ولم يحو ما يمكن الاستناد عليه في إثبات موجبه على المدعى عليها، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ؛ وحيث لم يتقدم وكيل المدعية ببينة تثبت استحقاق موكله لما زاد عما أقرت به المدعى عليها، وحيث عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على المدعي وكالة على نفي ما زاد عما أقرت المدعى عليها به ورفض قبولها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)، سجل تجار ي رقم (...) بدفع مبلغ قدره (145,338.02) مائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وهللتان للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث