حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430146755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439468280/1443
رقم الحكم:4430146755
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468280 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430146755 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٢٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عدد من المعدات، بثمن إجمالي قدره (٢,٨٧٠,٩٣٥.٤٤) مليونان وثمانمائة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعة وأربعون هلله، سددت منه (٢,١٩٤,٣١٦.٧٢) مليونان ومائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر ريالاً واثنان وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولا يزال العقد مستمراً، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٦٧٦,٦١٨.٧٢) ستمائة وستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريالاً واثنان وسبعون هلله، ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٧,٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية عقد من الباطن على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف التعاقد، ٢- مجموعة فواتير عددها (٨) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بعدة أرقام وتواريخ تتضمن المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ٣- عدد (٣) أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بأرقام وتواريخ مختلفة، ٤- مجموعة من إشعارات الاستلام على مطبوعات مؤسسة(...) للمقاولات بعدة تواريخ، ٥- كشف حساب صادر من مؤسسة (...) للمقاولات من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م يتضمن مبلغ قدره (١٠٦,٠٦٠.٩٦) مائة وستة آلاف وستون ريالاً وستة وتسعون هلله، ٦- كشف حساب صادر من مؤسسة(...) للمقاولات من تاريخ ١/٣/٢٠٢٢م يتضمن مبلغ قدره (٥٨٤,٣١٣.٥٢) خمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً واثنان وخمسون هلله، ٧- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦هـ المبرم بين المدعي والمحامية (...) وعلى مطبوعاتها وممهور بختمها وتوقيعها وتوقيع منسوب للمدعي وختم مؤسسته، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها وطلب حصر طلباته وبيناته أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها، وإمهالاً للغائب لتقديم جوابه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٦٧٦,٦١٨.٧٢) ستمائة وستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريالاً واثنان وسبعون هلله، ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٦٧,٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧٦,٦١٨.٧٢) ستمائة وستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريالاً واثنان وسبعون هلله، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب المرفق والفواتير والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عدة جلسات، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناءً على ما جاء في المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبته لأتعاب المحاماة والتي قدرها بمبلغ (٦٧,٠٠٠) سبعة وستون ألف ريال، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبناءً على عقد أتعاب المحاماة المشار إليه أعلاه، ولما جاء في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء وماطله حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل؛ إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" [مجموع فتاوى (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعي تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـلمدعي/ (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٧٦,٦١٨.٧٢) ستمائة وستة وسبعون ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريالاً واثنان وسبعون هلله. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ فرع(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل أتعاب تقاضي، وبالله التوفيق.