حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430133898
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034060/1444
رقم الحكم:4430133898
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034060 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430133898 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 449034060 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته شريك ضد مدير المدعى عليها، والمدعى عليها محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً بأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 2022/03/08م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام الشريك السابق (...) بالتنازل عن كامل حصصه في الشركة للشريك الجديد والمدير المدخل المدعو/ (...)، وذلك عبر تقديم طلب افصاح عن وجود تستر تجاري في حصته وقام بتعديل عقد تأسيس الشركة، ولما كانت الشركة تزاول نشاط تجاري يتمثل في بيع الجملة والتجزئة في الملابس، وأن من اشتراطات وزارة الاستثمار لدخول شريك اجنبي في الشركة السعودية زيادة رأس المال بما لا يقل عن مبلغ قدره (27,000,000) سبع وعشرون مليون ريال، وبما إن ما اقدم عليه مدير المدعى عليها المدعو/ (...) بتعديل عقد الشركة بتنازل عن كامل حصصه للمتستر عليه المدعو/ (...) وتعيينه مدير جديد دون الرجوع لموكله كشريك، مما يعد ذلك مخالف للنظام لعدة أوجه منها مخالفة نظام الشركات بتغيير المدير دون إشعار الشركاء ومخالفة نظام الاستثمار الأجنبي، وبما إن رأس المال المسمى في عقد التأسيس بعد التعديل لازال بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، والنظام اشترط في حال وجود شريك أجنبي يكون الحد الأدنى لرأس المال مبلغ قدره (27,000,000) سبع وعشرون مليون ريال، وبما إن موكله لا يستطيع المساهمة في زيادة رأس مال الشركة الامر الذي يستحيل معه تنفيذ العقد وقيام الشراكة المدعى عليها بهذا الشكل، وعليه طلب حل الشركة وتصفيتها لمخالفة الشركة لنظام الشركات والاستثمار. وطالب بإلزام مدير المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، بسبب التدليس، والغرر، والاستحال التنفيذ، والاختلاف الصفة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس المعدل لشركة المدعى عليها، بتاريخ 2021/07/03م. 2- ترخيص استثمار تجاري، صادر من وزارة الاستثمار، من تاريخ 2021/06/23م إلى 2022/06/11م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطالب بالآتي: 1- إثبات تفريط المدير والشريك الحالي لتخلفه عن الالتزام باشتراطات وزارة الاستثمار، وعدم دعوة الجمعية العمومية ورفع القوائم المالية. 2- حل الشركة المدعى عليها وتصفيتها وإعطاء كل شريك نصيبه. وبعرض الدائرة دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها أجاب بطلب المهلة للاطلاع على دعوى المدعي والإجابة عنها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن حصر طلبه في الدعوى فأجاب قائلاً: بأنه يحصر دعواه في حل الشركة وتصفيتها، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة بما جاء في دعوى المدعي فأجاب قائلاً: بأن موكلته لا توافق على تصفية الشركة وذلك للأسباب: ١- ذكر المدعي بأن مدير موكلته متستر عليه وهو مخالف لنظام التستر، وهذا غير صحيح حيث أن مدير موكلته أفصح لدى وزارة الاستثمار وصدرت له رخصة استثمار وشريك في عقد تأسيس الشركة بنسبة (75٪) والمدعي شريك بنسبة قدرها (25٪)، وهذا ما يؤكد نظامية مدير موكلته. وبعرض الدائرة ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح فالأسباب ذكرها في صحيفة الدعوى وهي تنافي ما ذكره وكيل المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة سؤاله كم بلغت خسائر الشركة فأجاب قائلاً: بأنه لا علم لموكله بها، فاجتماع الجمعية لم ينعقد، وبسؤاله من قبل الدائرة هل يوجد مزيد على المخالفات التي ذكرت في دعواك فأجاب قائلاً: بأنه لا يوجد عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4- الدعاوى والأحكام الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات." ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في حل الشركة المدعى عليها وتصفيتها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في عدم صحة ما ذكره المدعي بدعواه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، واستناداً على ما جاء في الفقرة (1) من المادة (2) من نظام الإثبات التي تنص على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة لدعواه، ومن ذلك قيمة الخسائر، ولم يبين وجودها من عدمها، كما أنه لم يثبت المخالفات التي أوردها في لائحة دعواه، كما أن للمدعي حق التخارج من الشركة كما هو مبين في النظام، عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.