حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430062697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439444143/1444
رقم الحكم:4430062697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444143 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430062697 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أكياس بلاستيكية بثمن إجمالي قدره(٢٥,٦٤٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد(٦٠) يوم ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بما يليـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٤٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: مصادقة رصيد على كشف الحساب الصادر من المدعي المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٨م بمبلغ المطالبة والمذيل بتوقيع مطابقة الرصيد بخط اليد، وختم المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠١/١٤٤٤ هـ وملخصها : حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلها أفادت بأنه: ( قام موكلي بتوريد منتجات بلاستيكية إلى المدعى عليها بمبلغ وقدرة (٢٥٦٤٣) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون ريال، وقد أشعرت المدعى عليها بالسداد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨ م وتمت المصادقة من قبلها ولم يتم سداد المستحق . وتم إخطار المدعى عليها بسداد المبلغ لموكلي في تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣هـ ولم يتم الرد على الإخطار من قبل المدعى عليها، الطلبات /١/ إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلي وقدره (٢٥٦٤٣) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وأربعون ريال.٢/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ثمانية آلاف ريال.)، وبسؤالها عن مستندات موكلها أحالت على المرفقات والتي تمثلت بمطابقة الرصيد ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على المستند والذي أفادت وكيلة المدعي أنه البينة الوحيدة له في هذه الدعوى وليس لديها أي بينة على أخرى تثبت التعامل مع المدعى عليها فأفهمتها الدائرة بإحضار موكلها لأداء يمين الاستظهار على صحة الدعوى والتي سيكون نصها: "أقسم بالله العظيم أن دعواي صحيحة وأن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ من المطالبة، والله العظيم."، فاستعدت للرجوع الى موكلها للحضور في الجلسة القادمة. عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٧/٠٢/١٤٤٤ هـ وملخصها : حضر المدعي أصالة، كما حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعرض أداء يمين الاستظهار على المدعي أصالة أجاب بأنني أتورع عن أداء اليمين وأن لدي عدداً كبير من المناديب والعملاء ولا أستطيع الجزم وأحيل على المصادقة المرفقة في الدعوى، ثم قامت الدائرة بإنذاره ثلاث مرات أنه في حال عدم أدائه اليمين فستعده الدائرة ناكلا وتحكم عليه فرفض أداءها ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في تسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٤٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال وذلك مقابل توريد أكياس بلاستيكية للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. ، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية ؛وحيث أن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية وأما عن موضوع الدعوى فبما أن المدعية وكالة قدمت بينة موكلها التي هي عبارة عن مصادقة رصيد على كشف الحساب الصادر من المدعي والمذيل بتوقيع مطابقة الرصيد بخط اليد منسوب للمدعى عليها، و في سبيل الاستيثاق من دعوى المدعي ودفعًا للريبة وتقوية للظاهر في الدعوى بعد عدم تقديم أي بينة أخرى تثبت التعامل مع المدعى عليه، فقد طلبت الدائرة يمين الاستظهار من المدعي على صحة دعواه، ونكل عن أداء اليمين رغم إنذاره ثلاث مرات، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/(...) هوية رقم (...) ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) للخبز، سجل تجاري رقم (...) والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث