حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430373008

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439054279/1443
رقم الحكم:4430373008
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054279 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373008 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٤٢٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة:(...) سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمة تقديم خدمات انترنت وأجهزة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٨١,٢٩٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها عدة جلسات وفي جلسة بتاريخ ١٧ /٠٦ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...)ولتحقق الدائرة من المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمة تقديم خدمات انترنت وأجهزة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٨١,٢٩٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال سبعة ايام وتقدم وكيلة المدعية الرد خلال سبعة أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٥/٦/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: اولأ: ذكرت المدعية انها باعت على موكلتي اجهزة استقبال انترنت وخدمات انترنت وترتب بذمتها مبلغ وقدرة ٨١٢,٨٩٢ طابق على صحة رصيدة بموجب مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع موكلتي بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩م. ثانياً: ان المدعية ذكرت انه بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩م انه ترتب على ذمت موكلتي مبلغ ٨١٢,٨٩٢ريال بموجب مطابقة رصيد بختم وتوقيع موكلتي وهاذ الادعاء ليس له اساس من الصحه حيث ارفقت المدعىية مطابقة رصيد من صنع شركتة غير مذكور فيها المبلغ ولا توقيع المدير المالي بالشركة حيث ان الختم الموجود هو ختم استلام فقط حيث ارسال المطابقة وتم وضع ختم الاستلام وموضح بالختم كلمة (RECEIVED) أي انه تم استلام الورقة وهاذا مجرد تاكيد للاستلام من الموظف لكي يرسل الى الادارة المالية لتدقيق وهاذا عرف في جميع الشركات و في مطابقة الارصدة لابد ان يوضح المبلغ في المطابقة ولا بد من توقيع المدير المالي. وجميع الفواتير السابقة لايوجد بها الي استلام من الموظف فقط وليس تاكيد على المبلغ حيث جميع الفواتير اتي ارسلت هي صادرة من شركة (...)وغير معتمده. ثالثاً: نطالب برد الدعوى وذلك بسبب رفع الدعوى من المدعية برقم (٦٦٧٧) بتاريخ ١٤٤٢ وذلك، وفي تاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة نصها: اشارة الى رد المدعى عليها و انكار المستحق لموكلتي مبلغ وقدره ٨١٢.٨٩٢ ريال جاحده بذلك المصادقه على الرصيد و الفواتير المعتمدين بختم المالية و للرد على ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: تنكر المدعى عليها ختم الاعتماد من المالية و المعتمد وسيلة استلام و اعتماد للفواتير بل المصادقات منذ بداية التعامل الى اخر الفواتير موضوع الدعوى و نؤكد لفضيلتكم ذلك بأرفاق مجموعة فواتير معتمده بنفس الختم من المالية بدون أي توقيع أو اشارة سوى هذا الختم و مسدده منها على سبيل المثال: رقم الفاتورة التاريخ المبلغ١ (...)٣١/١٠/٢٠١٦م ٤١٠.١٧٧ ريال (...)٣١/١٠/٢٠١٦م ١٠.٠٠٠ ريال ٣ (...)٣١/١٠/٢٠١٦م ١٧.٣٤٠ ريال المجموع ٤٣٧.٥٠٩ ريال حولت مبالغ هذه الفواتير بموجب حوالة بنكية من المدعى عليها في ٠٨/٠٢/٢٠١٧م على البنك (...) بنفس المبلغ ٤٣٧.٥٠٩ ريال (مرفق الفواتير + الحوالة البنكية الصادره من المدعى عليها من واقع كشف حساب البنك لدى موكلتي). ثانياً: أيضا على سبيل المثال لا الحصر فواتير اخرى مسدده بنفس الطريقة: رقم الفاتورة التاريخ المبلغ ١ (...)٢٤/١٠/٢٠١٧م ١٠.٦٤٩ ريال ٢ (...)٢٤/١٠/٢٠١٧م ٢١١.٨٠٠ ريال ، وفي جلسة بتاريخ ٥/٨/١٤٤٣ حضر الطرفان ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٣هـ فأحال الى المذكرة المقدمة عبر بريد الدائرة ونصها: حيث ذكرت المدعية انه توجد مطابقه لألرصدة تم استالمها من قبل موكلتي وان موكلتي جاحده المصادق ة على الرصيد والفواتير وأنها معتمده بختم المالية ولرد على ذلك سوف نوضح ما يلي:١.حيث ان هناك مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٩ حيث انه ا خالية من اية مبالغ وهذا يؤكد ان الختم الموجودفي المصادقة هو فقط ختم استالم وليس ختم المدير المالي او توقيعه، وهذا يؤكد ان المدعية تجهل نظام مطابقات األرصدة حيث البد ان يذكر بها المبلغ المطلوب لكي تكون المطالبة صحيحة ٢.سوف تجدون ان المدعية قدمت فواتير من نظامها المحاسبي وهذا ليس دليل كافي كذلك موكلتي تستطيع اصدار فواتير سداد من نظامها المحاسبي وهذا ليس دليل او بينه يستند عليها وكنا نتمنى تقديم العقد الذي تم ابرامه بين الطرفين لكي تتضح الصورة لفضيلتكم عن حجم قيمة العقد الذي بين الطرفين والمبالغ المترتبة على هذا العقد. ٣.كما تعلم فضيلتكم ان التعامل مع الشركات في شراء السلع او الخدمات تكون عن طريق أوامر الشراء سوف تجد فضيلتكم ان المدعية لم تقدم أي امر شراء في دعواها. ٤.سوف تجدون فضيلتكم انه قد سبق ان تم رد الدعوى المقدمة من المدعية برقم (٦٦٧٧) بتاريخ ١٤٤٢هــ وذلك لعدم اكتمال المستندات واإلثباتات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت اكتفائها بما سبق ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى أن القضية بحاجة الى خبرة محاسبية فقررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة لتعيين الخبير المحاسبي وتقديم تقريره النهائي على أن تتحمل المدعية أتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، وبعد عدة جلسات وفي جلسة أخرى بتاريخ ٣ /٢/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أنه وردها من منصة خبرة التقرير النهائي من منصة خبرة الصادر عن مكتب (...)محاسبون ومراجعون قانونيون المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ريال، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن يطلب مهلة لتقديم ملاحظات موكله على التقرير النهائي، كما قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه وبتقرير الخبير، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدارسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعيه المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...)ثم قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمة تقديم خدمات انترنت وأجهزة للمدعى عليها، وقدم في سبيل ذلك نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته ونسخة من مصادقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة المختومة بختم منسوب للمدعى عليها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها وكالة بخلو ذمة موكله من أي التزامات تجاه المدعية وأن الختم المرصود على المصادقة هو ختم الاستلام فقط، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي يقوم بدراسة المستندات المقدمة من الطرفين وبيان ما يترتب عليها من نتائج، لأن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به, والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وأحالت القضية لمنصة خبرة بالقرار رقم (...)، لتعيين خبرة محاسبية لدراسة الخلاف القائم بين الطرفين، وتحديد ما لكل منهما على الآخر، التي أودعت تقرير الخبير الصادر عن مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون الذي فحص كامل التعامل بين الطرفين من تاريخ ١٤/١١/٢٠٠٩م حتى تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠م وانتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ريال، ولما كان من المقرر قضاءً بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ؛ فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحـــــة ما ورد فيه ؛ فهو الأمر الذي تقرره الدائرة في هذه القضية وتنتهي إلى اعتماد ما ورد في تقرير الخبير من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لموضوع النزاع، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها من طلب تقديم الملاحظات على التقرير النهائي حيث إنه من الثابت بأن المدعى عليها لم تتعاون مع الخبير ولم تسلمه من المستندات سوى كشف حساب التعامل من تاريخ ١/١/٢٠١٢م حتى تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١م، ثم تخلفت عن الرد على خطابات الخبير المتضمنة طلب تزويده بالمستندات، وذلك بعد انتهاء مدة تقديمها في المنصة الالكترونية، مما يعد معه هذا التصرف اسقاطا للحق في الرد وتقديم المستندات فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وأما بخصوص أتعاب الخبير وحيث إن الدائرة قررت بأن تتحملها المدعية ابتداءً على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وبما أن أتعاب الخبير حسب المرصود في قرار منصة الخبره هي مبلغ ٢٧,٦٠٠ ريال، وبما أن المدعية حكم لها بكل طلباتها مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بدفع كامل أتعاب الخبرة، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولا: إلزام شركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ثمانمائة واثنا عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧,٦٠٠ سبعة وعشرون ألفا وستمائة ريال، تمثل أتعاب الخبير، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430373008 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٤٢٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٨١٢,٨٩٢ ريال قيمة تقديم خدمات انترنت وأجهزة للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ ٨١,٢٩٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨١٢,٨٩٣.٥٨ ثمانمائة واثنا عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧,٦٠٠ سبعة وعشرون ألفا وستمائة ريال تمثل أتعاب الخبير، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: إن الأسباب التي بني عليها الحكم محل الاستئناف قد جاءت معيبة ومخالفة للشرع والنظام، ولذلك نعترض على الحكم تأسيساً على الأسباب التالية: تجاوز الخبير نطاق تكليفه من تلقاء نفسه دون الرجوع للدائرة: إن الثابت من قرار الندب أن الدائرة الموقرة قد كلفت الخبير بفحص المستندات وفواتير التعامل بين الطرفين خلال الفترة من ٠٥/٠٩/١٤٣٤ه الموافق ١٣/٠٧/٢٠١٣م حتى تاريخه، وهذا ثابت بالفقرة (٢) من البند أولاً المعنون بنطاق العمل حسب ما ورد في الصفحة رقم (٣) من تقرير الخبير. إلا أن الخبير قد تجاوز حدود نطاق التكليف وذلك بإقراره المثبت في الصفحة رقم (٧) من التقرير التي ورد فيها نصاً الآتي: (نشير بداية أن التكليف الموجه لنا من مقام الدائرة التجارية التاسعة والعشرون ينص على فحص المستندات والفواتير الناتجة عن التعامل ابتداء من ٠٥/٠٩/١٤٣٤ه الموافق ١٣/٠٧/٢٠١٣م، وحيث تبين لنا أن هنالك حركة تعامل سابق لهذا التاريخ بين الطرفين وقد نتج عنها مستحقات ومطالبات تدخل ضمن مطالبة الشركة المدعية للشركة المدعى عليها. وعليه فإن من وجه نظرنا المحاسبية رأينا من الأفضل استعراض كامل حركة التعامل من بداية التعامل في ١٤/١١/٢٠٠٩م حتى تاريخ نهاية التعامل في ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م) إن تجاوز الخبير لنطاق التكليف المحدد من قبل الدائرة دون الرجوع إليها استناداً للفقرة (٢) من المادة (١١٦) من نظام الاثبات التي تنص على: (يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة اذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه) يعد مخالفة نظامية تقدح في صحة تقريره خاصة أنه قد أدخل تعاملات لم تكن ضمن نطاق عمله المكلف به وبإقراره. أهمل الخبير فحص المستندات المتمثلة الاتفاق والرسائل المتبادلة بين الطرفين واختصر عمله على الفواتير وحدها: إهدار الدائرة الموقرة لحق المستأنف في تقديم الملاحظات على تقرير الخبير، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٧-٣-١٤٤٤هـ القاضي بما يلي / أولا: إلزام(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨١٢,٨٩٣ ثمانمائة واثنا عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧,٦٠٠ سبعة وعشرون ألفا وستمائة ريال تمثل أتعاب الخبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث