حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430136135

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439093466/1443
رقم الحكم:4430136135
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093466 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430136135 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٣٤٦٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٣هـ، وافتتحت الجلسة بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغه عن طريق أبشر، وأفاد وكيل المدعي بأن وكالته رقم (...)، وأحال على صحيفه الدعوى، وأفاد وكيل المدعي بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، كما أفاد وكيل المدعي بأنه سبق رفع دعوى بين الطرفين لدى الدائرة التجارية التاسعة رقم (٢٤٥٢) لعام ١٤٣٩هـ، وشطبت ولم يصدر فيها أي حكم من الدائرة التاسعة وهذه الدعوى هي نفس الدعوى ونفس الموضوع والأطراف في القضية التي لدى الدائرة التجارية التاسعة، فأفهمته الدائرة بمتابعة القضية السابقة بما أنه لم يصدر فيها أي حكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم القبول، ثم اعترض وكيل المدعية لدى الاستئناف وحكمت دائرة الاستئناف الثانية بإلغاء حكم الدائرة والنظر في الدعوى موضوعاً، وعليه عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٦-٠١-١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أفاد بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠ ريال تمثل المبلغ المسلم لها بموجب حوالة وذلك للاستثمار في مجال التقسيط حسب بنود العقد الموقع بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته أحال على المرفقات بالنظام والتي تنحصر في العقد والحوالة فأفهمته الدائرة بتقديم حوالة أو كشف حساب من البنك يخص موكلته حيث أن الحوالة المقدمة لم يظهر فيها اسم المدعية فاستعد لذلك على أن يتم تقديم ما طلب منه خلال عشرة أيام وعليه تم تأجيل الجلسة. وقام وكيل المدعي بإرفاق حوالة صادرة من بنك الراجحي، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ، وملخصها : حضر وكيل المدعي (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلب موكله في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، تمثل المبلغ المسلّم لها بموجب حوالة، وذلك للاستثمار في مجال التقسيط حسب بنود العقد الموقع بين الطرفين، ولم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر، فلم تقدّم يحضر من يمثلها، ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله صورة من أصل العقد ممهور بختم المدعى عليها، كما قدّم حوالة بمبلغ المطالبة صادرة من بنك (...)، وعليه ترى الدائرة أنّ هذه المستندات موصلة للحكم بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها، وهي بذلك أسقطت حقها في الدفاع، وبناءً على ما سبق وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) المحدوده - ذات السجل التجارية: (...)، بأن تدفع للمدعي / (...) - صاحب الهوية رقم: (...)، مبلغاً قدره خمسون ألف (٥٠.٠٠٠) ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث