حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430164250
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470159121/1444
رقم الحكم:4430164250
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470159121 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430164250 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٩١٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) - مساهمة مدرجة سعودية المدعى عليه: شركة (...) للاستيراد والتصدير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أن المدعى عليه لديه أموال لدى شركة (...) للاستيراد والتصدير، بموجب ورقة تجارية مملوكـة لـلمدعى عليها بموجب قرار التنفيذ الصادر من المحكمة التنفيذ في جدة برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٢٦١٣٩) في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، ويطلب إيقاع الحجز التحفظي استنادا إلى المادة (٢٩) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية". وذكر أنه ليس مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، حيث أن النزاع ما زال قائما بين أطراف هذه الدعوى في جمهورية (...) العربية ولم يتم تحديد جلسة لنظره حتى تاريخه. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية الالكتروني، وذكر بأنه قد نشأت علاقة تجارية بين طرفي الدعوى في جمهورية مصر العربية، وبناء عليها قامت المدعى عليها برفع دعوى أمام المحاكم ....، وصدر لها حكم ضد المدعية، تم تأييده من محكمة الاستئناف بمصر، فقامت المدعى عليها بتنفيذ هذا الحكم أمام محكمة التنفيذ بجدة، وقامت محكمة التنفيذ بسحب المبلغ من حساب المدعية وقدرها (١،٩٨٠،٠٦٦ ريال)، ويطلب في هذه الدعوى الحجز على هذا الشيك الذي حررته المدعية سلفا لصالح المدعى عليها وهو محل التنفيذ، فسألته الدائرة هل تم تنفيذ الشيك؟ فأجاب بأنه لا علم له. وبناء عليه، وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي من: الأسباب: لما كان المدعي يطلب الحجز على الشيك المنفَّذ بموجب قرار التنفيذ الصادر من المحكمة التنفيذ في جدة برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٢٦١٣٩) في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ، وبما أن المدعي قد أقر بأنه قد تم النتفيذ وقد تم سحب قيمة الشيك من حساب المدعية، ما يعني أنه قد أنتفى المحلُّ ولا جدوى من إيقاع الحجز على ذلك المستند، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المستعجلة برقم ٤٤٧٠١٥٩١٢١ لعام ١٤٤٤هـ؛ لما هو موضح بالأسباب.