حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430171003
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449030874/1444
رقم الحكم:4430171003
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449030874 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171003 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449030874 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بدعواه ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عبوات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥٩,٠٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٠٧٧) تسعة وخمسون ألفًا وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي." وقد أقر المدعى عليه وكالة بصحة المطالبة وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليها تسليم ثمن وقدره (٥٩,٠٧٧)، ولكونه قدم بينته المتمثلة بمصادقة الرصيد واتفاقية التسهيلات، ولكون المدعى عليه وكالة أقر بصحة المطالبة ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (59.077) تسعة وخمسون ألفا وسبعه وسبعون ريالا لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.