حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430160359
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550577/1443
رقم الحكم:4430160359
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550577 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430160359 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439550577 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 31.813 ريال يمثل ثمن توريد عطورات ومستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها أضافة إلى مبلغ 4.000 آلاف ريال أتعاب محاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها جلسة في تاريخ 20/ 1 / 1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ورفعت لإعادة تبليغها، وفي جلسة بتاريخ 15/3/1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 31.813 ريال يمثل ثمن توريد عطورات ومستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها أضافة إلى مبلغ 4.000 آلاف ريال أتعاب محاماة ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى مطابقة الرصيد الصادرة عن موكلته بتاريخ 20/12/2021م المختومة من المدعى عليها بتاريخ 23/12/2021 المتضمن مبلغ المطالبة ثم قرر اكتفائه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة تمهيدا للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 31.813 ريال يمثل ثمن توريد عطورات ومستحضرات تجميل لصالح المدعى عليها أضافة إلى مبلغ 4.000 آلاف ريال أتعاب محاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 179523678، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم نسخة من خطاب المصادقة الصادرة عن موكلته بتاريخ 20/12/2021م المختومة من المدعى عليها بتاريخ 23/12/2021 المتضمن مبلغ المطالبة، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي، وأما بخصوص طلب المدعي إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 4000 ريال أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ من أنه: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً، قدّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير أتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعية للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 31.813 واحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة عشر ريالا سعودي. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم |(...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2000 ألفا ريال أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.