حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430144493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٣٤٠٨٨١/١٤٤٣
رقم الحكم:4430144493
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439340881لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430144493 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٠٨٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلاً: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتوريد دفان وفرده ودمكه وتسليمه للاستشاري، لمدة (٢١) واحد وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٣،٣١٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريالات، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٥،٩٠١) مئتان وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٣٩،٥٥٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريالا، والمتبقي (٧٦،٣٥١) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريالا، لذا هو يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٧٦،٣٥١) ستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريالا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلا، فأمهلته الدائرة عشرة أيام للرد إلكترونيا، فاستعد بذلك، ثم بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها تضمّنت: "تعاقدت شركة (...) للتجارة والمقاولات مع المدعي/ مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢١م الموافق ٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ بموجب عقد ورقي محرر من نسختين تسلم كل طرف نسخه منه، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة توريد دفان وفرده ودمكه وتسليمه للاستشاري خلال ٢١يوما، تسلم المدعي الموقع بتاريخ ١٥/ ٦/ ٢٠٢١م الموافق ٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ، والمدعي تأخر في تنفيذ الأعمال من حيث المدة الزمنية ولم يلتزم بالمدة المحددة بالعقد ويثبت ذلك من خلال الفاتورة الصادرة منه بتاريخ ١٠/ ٧/ ٢٠٢١م الموافق٣٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ يطالبنا فيه بسداد مبلغ وقدره (٨٩،٤٥١.٦) تسعة وثمانين ألف وأربعمائة وواحد وخمسين ريال وستين هللة وهذا ما يعني تنفيذ ما نسبته ٤٢% من الأعمال بعد نهاية مدة العقد من القيمة الإجمالية المذكورة في لائحة المدعي البالغة (٢١٥،٩٠١) مئتان وخمسة عشر ألفا وتسع مئة وواحد ريال سعودي حيث تم سداد الفاتورة بالكامل، كما قامت شركتنا وبحسن نية رغبة لدعم المدعي في استكمال الأعمال وكان بتاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠٢١م الموافق ٥/ ١٢/ ١٤٤٢هـ بتحويل مبلغ وقدره (٥٠.٤٠٠) خمسون ألف وأربعمئة ريال لحساب المدعي كدفعه لإكمال الأعمال إلا أن المدعي عاود تهاونه وتوقفه، مما تسببت في تعثر تنفيذ المشروع حيث تعتبر أعماله الأساس الذي يبنى عليه المشروع واضطررنا إلى تطبيق المادة الرابعة الفقرة الأولى من العقد والتنفيذ من حساب المدعي علما بأنه تم توجيه له عدة إنذارات بتاريخ ١٧/ ٧/ ٢٠٢١م الموافق ٧/ ١٢/ ١٤٤٢هـ وآخر بتاريخ ٢٥/ ٧/ ٢٠٢١م الموافق ١٥/ ١٢/ ١٤٤٢هـ على رقم الجوال المدون في العقد، وبهذا يصبح مجموع ما تم دفعه (١٣٩،٨٤٣) مئة وتسعة وثلاثون ألف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وليس كما ذكر في لائحة المدعي، وقد تم استكمال تنفيذ المشروع من قبل شركة (...) للمقاولات، ومرفق لكم كافة الفواتير التي تثبت استكمالنا للمشروع والتي بلغت إجمالي قيمته (٨٣،٤٦١) ثلاثة وثمانين ألف وأربعمائة وواحد وستين ريال سعودي، كما نرفق لكم المستخلص الختامي لمؤسسة (...) للمقاولات، وكذلك من كافة الفواتير والحوالات الخاصة بالمشروع"، وبجلسة ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على رد المدعى عليها المقدم بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، كما اطلعت على رد المدعي المقدم بتاريخ هذا اليوم ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المتضمّن: ": "تحتوي مذكرة المدعى عليها على مغالطات ومعلومات غير صحيحة لا من ناحية سير العمل أو تسليم الموقع فنرد عليه بما يلي: ١- تم الاتفاق مع المدعى عليه وتم توقيع العقد بتاريخ ١٤/ ٦/ ٢٠٢١م وقد نص في العقد البند الثالث (الدفعات) (١. دفعة ٥٠% مقدم عند كل طبقة والبدء في توريد الردم بالموقع ٢. دفعة ٥٠% عند الانتهاء من تسليم البقة للاستشاري) وقد كانت أول دفعة بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٢١م وهي بمبلغ (٣٨،٨٩٢) ريال ولم تكن تعادل ٥٠% حسب الاتفاق حيث أنه من المفترض أن يسلم موكلي مبلغ وقدره (٧٧،٧٧٠) ريال غير شامل الضريبة عند تسليم الموقع الذي يعتبر تاريخ تحويل الدفعة الأولى هو تاريخ تسليم المشروع لأجل البدء في العمل وحساب المدة الزمنية، إلا أنه بالرغم من نقصان الدفعة الأولى تم البدء في العمل وقامت المدعى عليها بإكمال الدفعة الأولى بتاريخ ٥/ ٧/ ٢٠٢١م بمبلغ (٥٠،٥٧١) ريال بعد أكثر من ١١ يوم من الدفعة الأولى. ٢- وننوه أن طبيعة العمل هي توريد ودفن ودمك ويتم ذلك على طبقات فموكلي قام بإنجاز الطبقة الأولى كاملاً وتم تسليمها لمكتب الاستشاري على الموقع وهو شركة (...)، فقط كان من المفترض أن يقوم المدعى عليه بتسليم موكلي الدفعة الأولى وهي ٥٠% من قيمة الطبقة الثانية إلا أنه قام بالتأخر في ذلك وقام بتحويل الدفعة وهي مبلغ وقدره (٥٠،٤٠٠) ريال بتاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠٢١م أي بعد ١٠ أيام من الانتهاء من الطبقة الأولى، وبالرغم من ذلك تم الانتهاء من الطبقة الثانية كاملاً وتسليمها للاستشاري في الموقع، وعند مطالبة المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة الطبقة الثانية والدفعة الأولى من الطبقة الثالثة طلب المدعى عليه من موكلي إكمال العمل على حسابة الخاص وأنه سيتم تحويل المبالغ المستحقة في أسرع وقت، وبالفعل قام موكلي بعد ذلك بإنجاز نصف الطبقة الثالثة وتسليمها مكتب الاستشاري المعتمد في الموقع وطلب موكلي من المدعى عليه بسداد المبالغ المستحق عن الطبقة الثانية ونصف الطبقة الثالثة فرفض ثم قام بإيقاف موكلتي عن الموقع وإكمال المشروع بشركة أخرى، ويتضح لكم أن العمل مرتبط بالدفعات التي لم يلتزم بها المدعى عليه من بداية العمل حتى نهايته وعلى ذلك فإن موكلي متمسك بطلباته في لائحة دعواه"، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الرد إلكترونيا على هذه المذكرة خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، ثم بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة رد من وكيل المدعى عليها تضمّنت: "تقدم المدعي بمغالطات وتناقضات وادعاءات جديدة فبالنظر إلى دعوى المدعي ورد المدعي على جوابنا نجد تناقض ذكر المدعي في رده بأن تاريخ تسلم المشروع وهو من تاريخ تحويل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٢١م معتبرا بأن هذا التاريخ هو تاريخ تسلم المشروع والبدء في حساب المدة الزمنية للمشروع وبالرجوع إلى ما ورد في دعواها والتي مما جاء فيها بالنص التالي (ابتداءً من تاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤٢ الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢١م وهذا تناقض صريح، وبعد الاطلاع على رد المدعي على جوابنا وما ذكره أن قيمة الأعمال للطبقة الأولى تعادل مبلغ وقدره (٧٧،٧٧٠) سبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعين ريال، وهو ما يناقض الفاتورة الصادرة منه بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (٧٧،٧٨٤) سبعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانين ريال، وقام المدعي بإصدار فاتورة لأعمال الدفان بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره (٨٩،٤٥١.٦) تسعة وثمانين ألف وأربعمائة وواحد وخمسين ريال وستين هللة، وقامت الشركة بسداد الفاتورة علما بأنه لم يتم تسليم الطبقة للاستشاري، ولم يسلم الأعمال لمهندس الطرف الأول استنادا على الفقرة (٦) من بند وصف الأعمال من العقد المبرم، ولم يقم المدعي بتسليم أعمال الطبقة الأولى للمكتب الاستشاري الذي أشار اليه في رده على جوابنا مما يعني تركه للعمل دون تسليم أو إنجاز ونؤكد في ردنا على دعواه بمذكرتنا الجوابية التي تضمنت استكمال المشروع من قبل شركة أخرى وهي شركة (...)، وذكر المدعي بأنه طلب المدعى عليه منه إكمال العمل على حسابه الخاص وأنه سيتم تحويل المبالغ المستحقة في أسرع وقت، نرجو تقديم ما يثبت ذلك، وما يثبت تسليمه الأعمال للمكتب الاستشاري (شركة (...))"، وبجلسة ٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الرد المقدم من المدعى عليها بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الإجابة إلكترونيا خلال ستة أيام على استكمال المدعى عليها عن طريق مؤسسة (...) للمقاولات للأعمال والفواتير والحوالات المحولة للشركة التي استكملت المشروع فاستعد بذلك، ثم بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة وكيل المدعي تضمّنت: "أولاً/ ما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته كلام مرسل لا صحة فيه ويخالف الواقع وما تم الاتفاق عليه ولا يخفى على فضيلتكم بأنه العقد في البند الثالث نص على (دفعة ٥٠% مقدم عند كل طبقة والبدء في توريد الردم بالموقع ٢. دفعة ٥٠% عند الانتهاء من تسليم البقة للاستشاري) ويتضح من ذلك أن العمل يبدأ بسداد المدعى عليه الدفعة المنصوص عليها في العقد وهذا ينطبق على كل طبقة، فموكلتي قامت بكامل عملها والتزامها بما نص عليه العقد. ثانياً/ أما بشأن ما ذكره المدعى عليه بعدم تسليم موكلتي للطبقة الأولى من الأعمال المنفذة فهذا غير صحيح والصحيح أن العمل أنجز وتم تسليمه للاستشاري على المشروع المعين من الجهة الحكومية صاحبة المشروع ولا يمكن أن تبدأ موكلتي للعمل في الطبقة الثانية إلا بتسليم الطبقة الأولى تسليماً رسمياً ويُجيز الاستشاري الأعمال الفنية في الطبقة لأجل البدء في الطبقة الثانية وينطبق ذلك على كل الطبقات التي تم الاتفاق عليها وعلى ما تم إنجازه. ثالثاً/ ما يثبت صحة ما ذكرته موكلتي من إكمال الأعمال على حسابها الخاص وذلك بعد وعد من المدعية بسداد المبالغ المستحقة وهو أن موكلتي المدعية لم تكن مجبراً على اكمال المشروع بسبب إخلال المدعى عليها بنص الاتفاق والدفعات إلا أنه بحسن نية من موكلتي قامت بتنفيذ المشروع بحسابها الشخصي والمدعى عليها لم تفي بوعدها وتسدد موكلتي المبالغ المستحقة لها حتى تاريخ هذا اليوم وهذا هو الواقع وهو سبب رفع الدعوى، وعلى ذلك فإن موكلتي متمسكة بما ورد في لائحة دعواها،ثم بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة وكيل المدعى عليها تضمّنت: "أولا: أمهلت الدائرة المدعي ستة أيام للرد لم يلتزم المدعي بها. ثانيا: ذكر المدعي بأن كلامنا مرسل وهذا غير صحيح فكلامنا مثبت بالمستندات وليس كما يدعي. ثالثا: لم يأت المدعي بجديد فرده تكرار لمذكراته السابقة ولم يتطرق لطلباتنا التي طلبناها في مذكرتنا الأخيرة بل أتبع أسلوب المراوغة فأين تسليم الطبقات للاستشاري؟ وأين تسليم مهندس الطرف الأول؟ وأين بينة ادعاءه بأنا طلبنا منه العمل على حسابه الشخصي، ولهذا كله نتمسك بطلباتنا التي وردت في مذكرتنا الجوابية"، وبجلسة ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق جميع بيناته في الدعوى إلكترونيا خلال أربعة أيام فاستعدا بذلك، وبجلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن عدم إرفاق بيناته فذكر بأنه تواصل مع استشاري المشروع (مكتب (...) للاستشارات الهندسية)، فرفض تزويد موكلته بالأوراق إلا عن طريق وزارة (...)، وطلب مخاطبة وزارة (...)، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليها على وكيل المدعي، فطلب مهلة للرجوع لموكله، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه إحضار مدير الشركة المدعى عليها في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وبجلسة ١٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/١/١٤٤٤هـ الصادرة من كتابة العدل بالطائف، وحضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...) سجله المدني رقم (...)، ثم عقب المدعي وكالة بطلب يمين المدعى عليها، وبعرض اليمين على مدير الشركة المدعى عليها، وبعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها استعد لأدائها قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن المدعي قام باستلام كافة حقوقه في العقد محل الدعوى، وأن قيمة الأعمال التي قام بها تقدر بـ (١٣٩،٨٤٣) ريالا، وأنه لم يتبق للمدعي أي مبلغ في ذمة الشركة المدعى عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٦٣٥١) ستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي لا بينة لديه موصلة على دعواه، وحيث إنه لا بينة له على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليها، وبما أن المدعي طلب يمين مدير الشركة المدعى عليها، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها أدى اليمين على النحو المطلوب منه، وبما أن المدعى عليها دفعت بأنها تعاقدت مع شركة (...) للمقاولات لإكمال المشروع، وأرفقت عدة فواتير بمبلغ (٨٣،٤٦١) ريالا، كما أرفقت عدة حوالات لشركة (...) بمبلغ (٨٣،٤٦١) ريالا، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).