حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430121364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439157304/1443
رقم الحكم:4430121364
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157304 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430121364 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٧٣٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) التجارية مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يوجد تعاقد بين شركة (...) للخدمات الطبية مساهمة مقفلة وبين المدعى عليها شركة (...) التجارية والذي بموجبه تورد المدعي عليها بعض المنتجات للمدعية بناء على شروط التعاقد. وجد مديونية مسجلة على المدعى عليها لصالح المدعية كالتالي/ والبالغة مبلغ اجمالي وقدره (٩٩٨,٤٩٣.٢٦) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف واربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسته وعشرون هللة. بالإضافة إلى وجود مرتجعات للمدعية بقيمه اجمالية وقدرها (٤٣٥,٢٦٨.٥٣) فقط أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وماتتين وثمانية وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة لم تحضر الشركة المدعي عليها لاستلام المنتجات وقد تم الاجتماع مع المدعى عليها أكثر من مرة ووعدت بالسداد وتقديم خطابات تطالب بجدولة مبلغ المديونية على عدد أربعة دفعات ابتداء من ٣١/٠٨/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١م، وطالب بـ ١- إلزام الشركة المدعى عليها سداد مبلغ وقدره مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وستون ريالا وتسعة وسبعون هلله وذلك للتفصيل التالي (٩٩٨,٤٩٣.٢٦) تسعمائة وثمانية وتسعون ألف واربعمائة وثلاثة وتسعون ريال وسته وعشرون هللة بناء على كشف الحساب وإقرار المدعى عليها باستلام المرتجعات واستعدادها برد الثمن المسلم وكذلك مبلغا قدره وقدره ٤٣٥,٢٦٨.٥٣ فقط أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وماتتين وثمانية وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة لقاء بضاعة تم الاتفاق على إرجاعها واستلمت ثمنها ٢/ إلزام الشركة المدعى عليها باستلام المرتجعات التي تخص منتجاتها عن مبلغ وقدره ٤٣٥,٢٦٨.٥٣ فقط أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وماتتين وثمانية وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة ٣/ الزام الشركة المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانين الف ريال مقابل الخدمات اللوجستية عن المنتجات الموجودة لدى المدعية. ٤/ الزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالى وقدرة (٢٥٠,٠٠٠) فقط مائتين وخمسون الاف ريال مقابل أتعاب محاماة واستشارات قانونية. مع احتفاظ الشركة بكافة الحقوق الأخرى التي يقررها النظام. واستند في دعواه على المستندات الآتية:١- العقد وهو(عقد تطوير العمل التجاري لعام (٢٠١٤م)) على مطبوعات الشركة المدعية والمبرم بين شركة (...) للخدمات الطبيه وشركة (...) التجاريه والممهور بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- كشف الحساب الصادر من الشركة المدعية. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن تفاصيل المرتجعات وبينته على الدعوى؟ استعد بتقديمها في الجلسة القادمة؛ وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عن ترخيص المحاماة أجاب بقوله لست محامياً، فأفهمته الدائرة بعدم قبول حضوره، وبسؤال المدعي عن بينته التي استمهل لأجل تقديمها وكشف المرتجعات التي يدعيها؟ فقدم مذكرة عبر النظام حاوية للمستندات، ثم قرر المدعي الاكتفاء وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣ هـ وملخصها: في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عن سبب عدم حضور ممثل عن المدعى عليها في الجلسات السابقة فأجابت: لقد حضر الوكيل في الجلسة الأولى وطلبت الدائرة منه حضور محام وبالتالي تمثيلي اليوم لموكلتي بصفتي الممثلة النظامية عنها بموجب تصريح تمثيل المنشأة النظامية وبعرض الدعوى عليها استمهلت للرد فأجابتها الدائرة لطلبها وفي جلست أخرى بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر (...) المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره (...) و(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت لأجله في الجلسة الماضية، أجابت قائلة: "مبلغ المطالبة هو:٩٩٨,٤٩٣.٢٦ ريال سعودي ونطلب جدولتها على أربعة دفعات ابتداءً من تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ على النحو التالي: الدفعة الأولى بمبلغ ٢٤٩,٦٢٣.٣١ ريال سعودي تدفع بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٢. الدفعة الثانية بمبلغ ٢٤٩,٦٢٣.٣١ ريال سعودي تدفع بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٢. الدفعة الثالثة بمبلغ ٢٤٩,٦٢٣.٣١ ريال سعودي تدفع في ٣٠/١١/٢٠٢٢. الدفعة الرابعة بمبلغ ٢٤٩,٦٢٣.٣١ ريال سعودي تدفع في ٣١/١٢/٢٠٢٢. نطلب من المدعي تسليم المرتجعات بتاريخ أقصاه ٣٠/٠٩/٢٠٢٢ م." وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: موكلتي تطلب السير في الدعوى والحكم في المبلغ، والمبلغ المذكور في جواب المدعى عليها غير شامل للمرتجعات، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: يوجد إقرار منهم بأن هذا هو المبلغ، ولدي ما يثبت ذلك، وأطلب مهلة لإرفاقه في النظام، هكذا أجابت، فأجيبت لطلبها، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن على المدعى عليها وكالة إرفاق ردها وكامل مستنداتها خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم بطلب في النظام، ويعقبها سبعة أيام للمدعي وكالة للرد عليها وإرفاق كامل ما لديه من مستندات، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) هذا وقد ورد للدائرة مذكرة المدعى عليها المؤرخة في ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ كما ورد رد وكيل المدعية المؤرخ في ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩٨,٤٩٣.٢٦) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وستة وعشرون هللة مع احتفاظ موكلته بالمطالبة بباقي طلباتها في دعوى مستقلة، ثم قرر الطرفين الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩٨,٤٩٣.٢٦) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وستة وعشرون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في طلبه جدولة مبلغ المطالبة على دفعات، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٩٨,٤٩٣.٢٦) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وستة وعشرون هللة وقدم بينةً لدعواه متمثلة في العقد وهو(عقد تطوير العمل التجاري لعام (٢٠١٤م)) على مطبوعات الشركة المدعية والمبرم بين شركة (...) للخدمات الطبيه وشركة(...) التجارية والممهور بتوقيع المدعية وتوقيع وختم المدعى عليها وبالتالي ثبوت التعاقد بين الأطراف على النحو المدعى به؛ أما فيما يتعلق بمبلغ المطالبة فقد أقرت المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة بما تخولها وكالتها حق الإقرار وطلبت جدولة المبلغ على دفعات، ولكون الإقرار الصادر من المدعى عليها يعد إقرارا قضائيا لاستيفائه ما جاء في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام الإثبات، ولكون الإقرار يعتبر حجة قاطعة على المقر بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشر من النظام ذاته، يعضد ذلك الخطاب الذي قدمته المدعية والمتضمن لطلب المدعى عليه جدولة المديونية قبل قيد الدعوى وعدم وفائها بذلك وتنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية والحكم لها بحسب ما ورد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٩٨,٤٩٣.٢٦) تسعمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ريالا وسته وعشرون هلله لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.