حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430133945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439086779/1443
رقم الحكم:4430133945
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439086779 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430133945 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439086779 لعام 1443 ه المدعي: نواف مشعل مصلح الثبيتي الدعى عليه: شركة قادة البناء الحديث الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أن موكلها اتفق مع المدعى عليها على توريد أخشاب لها وتم التعامل فيما بينهم على توريد الأخشاب وقد تم التوريد واستلمت المدعى عليها كامل البضاعة وقامت بسداد جزء من المبالغ بقيمة (371,904.75) ثلاثمائة وواحد وسبعون الفاً وتسعمائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة، وتبقى بذمتها لموكلها مبلغ وقدره (1,048,254.90) مليون وثمانية وأربعون ومائتان وأربعة وخمسون ريال وتسعون هللة، وطالبت بـإلزام المدعى عليها 1- بدفع ما تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (1,048,254.90) مليون وثمانية وأربعون ومائتان وأربعة وخمسون ريال وتسعون هللة، 2- دفع أتعاب التقاضي والمحاماة بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- أوامر شراء عددها (10)، المتضمنة مجموع مبالغ وقدرها (1,392,773) مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريال، ممهورة بختم المدعى عليها، 2- اشعارات استلام عددها (8) على مطبوعات مؤسسة نواف الثبيتي للتجارة، المتضمنة استلام المدعى عليها للمواد محل التوريد، ممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/03‏/1444هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعي وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، ثم ذكرا بأن أطراف الدعوى اصطلحا على الآتي "بعون الله وتوفيقه تم في يوم الخميس 03/03/1444هـ الموافق 29/09/2022م في مدينة جدة، الاتفاق والتراضي على التسوية بين كل من: أولاً: السادة/ شركة قادة البناء الحديث سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينة جدة، حي الزهراء، شارع الأمير سلطان، المملكة العربية السعودية، ص.ب (54161) جدة (23425)، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ محمد بن عبدالرحمن الفته هوية رقم (...) بصفته عضو مجلس الإدارة وممثل الشركة وذلك بموجب الوكالة رقم (423014361)، البريد الإلكتروني mohammed_alfatta@mbl.com.sa ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول، ثانياً: السادة/ مؤسسة نواف مشعل مصلح الثبيتي للتجارة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ نواف مشعل مصلح الثبيتي سعودي الجنسية هوية رقم (...) بصفته مالك المؤسسة، ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني، تمهيد: حيث انه يوجد نزاع قضائي بين الطرفين بموجب القضية المقيدة برقم (439086779) لعام 1443هـ المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة والتي يطالب بموجبها الطرف الثاني (المدعي) الطرف الأول (المدعى عليها) بمبلغ وقدره (1,084,254) مليون وأربعة وثمانين ألف ومائتان وأربعة وخمسون ريال مقابل توريد أخشاب وبضائع أخرى للمشاريع التي تخص الطرف الأول، وقد التقت إرادة الطرفين على الصلح بينهما على مبلغ (948,000) تسعمائة وثمانية وأربعون ألف ريال فيما يخص النزاع القضائي المشار إليه، وعليه فقد تم الاتفاق على التسوية بين الطرفين الأول والثاني وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذ التسوية ولا ينفصل عنها بأي حال من الأحوال، ثانيا: اتفق الطرفان على الصلح والتراضي وإنهاء النزاع القضائي القائم بينهما بموجب القضية الوارد بيانها تفصيلا في التمهيد أعلاه ويصادق الطرفان على صحة المبلغ المتفق عليه بالتمهيد كما يقر الطرف الثاني بأن المبالغ الواردة في هذه الاتفاقية والمشار اليها بالتمهيد اعلاه والبند الثالث تمثل كافة الالتزامات المالية القائمة مع الطرف الأول بشأن عقود توريد أخشاب وبضائع أخرى وأوامر الشراء الخاصة بجميع المشاريع العائدة للطرف الأول وأن الطرف الثاني ليس له في ذمة الطرف الأول أية مديونية أخرى للمشاريع محل الدعوى أو أي مشروع آخر خلاف ما ذكر في هذا العقد من مبالغ مستحقة للطرف الثاني حتى تاريخ تحرير هذه الاتفاقية، ثالثا: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بدفع المستحقات المالية للطرف الثاني والمذكورة بالتمهيد أعلاه والمقدرة بمبلغ وقدره (948,000) تسعمائة وثمانية وأربعون ألف ريال على (4) دفعات وذلك وفقاً لما يلي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال وتدفع بتاريخ 15/11/2022م، الدفعة الثانية مبلغ وقدره (149,333) مائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا تدفع في 15/01/2023هـ، الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (149,333) مائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا تدفع في 15/03/2023م، الدفعة الرابعة مبلغ وقدره (149,333) مائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا تدفع في 15/05/2023م، رابعا: اتفق الطرفان على إثبات هذا الصلح في الجلسة المقرر لها تاريخ 08/03/1444هـ، لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية المقيدة برقم (439086779) لعام 1443هـ وإصدار صك صلح منهٍي للنزاع بين الطرفين بالمبلغ المتفق عليه، خامسا: اتفق الطرفان على أنه في حال عدم التزام الطرف الأول بمواعيد السداد المجدولة في البند ثالثا من هذه الاتفاقية فانه يحق للطرف الثاني التوجه مباشرة الى محكمة التنفيذ للمطالبة بسداد القسط الذي لم يسدد، سادسا: اتفق الطرفان على أن تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوب نزاع (لا قدر الله) حول تفسير أو تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك فان المحكمة المختصة في مدينة (جدة) هي المختصة بنظره، سابعا: اتفق الطرفان على أن تكون هذه الاتفاقية ملزمة لكلا الطرفين ويستمر العمل بها وتنتقل الحقوق الالتزامات الواردة فيها الى خلفيهما الخاص والعام، ثامنا: أي مكاتبات أو مراسلات تتم بين الطرفين تكون على عنوانهما الموضح في ديباجة الاتفاقية، وتسلم مناولة باليد أو بالبريد المسجل أو البريد الالكتروني وتعتبر أي وسيلة من هذه الوسائل كافية في حد ذاتها لإثبات الاستلام نظاماً، تاسعا: تحررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، وقد تسلم كل طرف نسخة منها بعد توقيعها وفهم مضمونها الفهم التام النافي للجهالة والغرر، وأن أي زيادة أو نقص في إحدى النسختين لا وجود لها في الأخرى تعتبر لاغية ولا قيمة لها ولا يمكن الاعتداد بها" ثم قررت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إثبات الصلح المرفق بالجلسة المؤرخة في 08/03/1444هـ، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في طلب إثبات الصلح المرفق والعمل بموجبه، ولما كان الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ (29) من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المنقدة بتاريخ 08/03/1444هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرين وجدت بأنها مشتملة على حق الصلح والإقرار، ومستوفية للشروط والأركان اللازمة، وتعتبره الدائرة مُلزِمًا للطرفين، ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد في والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث