حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430366580

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439443775/1443
رقم الحكم:4430366580
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443775 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366580 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439443775 لعام 1443هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: فرع(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية (.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (....) ، والمؤرخة بتاريخ 17/04/1443هـ، والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتقديم طلب تسجيل علامة تجارية: (......) تنطق بالأحرف اللاتينية ومعناها أولى وبعد تداول الطلب لدى المدعى عليها قامت برفض تسجيل العلامة بحجة تشابهها مع العلامة المسجلة لشركة أمازون وهي (......) تنطق باللغة الإنجليزية وتعني رئيسي ولقد انتهت لجنة التظلمات لدى المدعى عليها بتأييد قرار الرفض 22/04/1442هـ، وكان الشاهد من قرارها بأن العلامة المراد تسجيلها تتشابه مع العلامة المسجلة من ناحية اتحاد الفئة ومن ناحية المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) بالرغم من العلامتين تختلفان اختلافًا جلياً من الناحية اللفظ ومن ناحية المعنى ولا يوجد أي تشابه أو خلط بينهما وعلى ذلك قامت موكلتي بإقامة دعوى لدى المحكمة الإدارية خلال المدة النظامية للاعتراض على القرارات الإدارية وفقًا لنظام المؤلف اعتراضًا على القرار الإداري وكانت دعوى رقم 5918 عام 1442 والمقيدة بتاريخ 01/06/1442هـ، وانتهت المحكمة إلى الحكم بعدم الاختصاص الولائي ونظرًا لذلك قامت موكلتي بمحاولات رفع الدعوى لدى المحكمة التجارية ولكن دون جدوى نظرًا لعدم جاهزية النظام الإلكتروني (ناجز) حينها لقبول الدعاوى التجارية ولذلك كله فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليها للأسباب الموضحة أعلاه، لذلك نطلب من فضيلتكم إلغاء القرار الصادر من قبل المدعى عليها برفض تسجيل العلامة ا(......) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 19 /01 /1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي لم يتبين حضور الطرفين ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكترونية وبناء على الفقرة 1 من المادة 31 من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب هذه الدعوى للمرة الأولى، ثم بتاريخ 07/03/1444هـ موعدًا لنظرها بناءً على طلب وكيل المدعية المقدم في ملف القضية برقم (4410058812) وتاريخ 09 /02 /1444هـ وبما أن الطلب قدم خلال المدة النظامية فقد قررت الدائرة إعادة السير بالدعوى، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يظهر تبلغها عبر نظام التبليغات الإلكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة،وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية الصادر بتاريخ 22/04/1442هـ بالرقم (12520/42) المتضمن رفض قبول طلب تسجيل العلامة التجارية طلب (255411) بالفئة رقم (38) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 22/04/1442هـ وقد تظلمت المدعية على القرار أمام المحكمة الإدارية في المدة المحددة نظاماً بتاريخ 01/06/1442حسبما هو موضح في الحكم المرفق، وصدر بها حكم عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى بتاريخ 19/07/1442هـ واكتسب القطعية بمضي المدة، وبما أن المدد تنقطع في مثل حالة المدعية وهي رفع دعوى الإلغاء امام محكمة غير مختصة بحيث تسقط الأيام السابقة على واقعة الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدأ مدة جديدة مساوية في مقدارها للمدة السابقة وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفة النهائية وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضائي عما كان عليه في نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بنظام العلامات التجارية، وبما ان الحكم بعد الاختصاص قد اكتسب الصفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض من تاريخ 19/07/1442هـ وقيد الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 18/10/1443هـ فإنه تبين معه عدم التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (60) يوم حيث تجاوز السنة وأربعة أشهر مما تكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول (.....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (.....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430366580 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439443775 لعام 1443هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: فرع (.....) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 13/03/1444ه في القضية رقم 439443775 وتاريخ 18/04/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية الصادر بتاريخ 22/04/1442هـ بالرقم (12520/42) المتضمن رفض قبول طلب تسجيل العلامة التجارية طلب (255411) بالفئة رقم (38) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 22/04/1442هـ وقد تظلمت المدعية على القرار أمام المحكمة الإدارية في المدة المحددة نظاماً بتاريخ 01/06/1442حسبما هو موضح في الحكم المرفق، وصدر بها حكم عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى بتاريخ 19/07/1442هـ واكتسب القطعية بمضي المدة، وبما أن المدد تنقطع في مثل حالة المدعية وهي رفع دعوى الإلغاء امام محكمة غير مختصة بحيث تسقط الأيام السابقة على واقعة الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدأ مدة جديدة مساوية في مقدارها للمدة السابقة وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفة النهائية وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضائي عما كان عليه في نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بنظام العلامات التجارية، وبما ان الحكم بعدم الاختصاص قد اكتسب الصفة القطعية بمضي المدة دون اعتراض من تاريخ 19/07/1442هـ وقيد الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 18/10/1443هـ فإنه تبين معه عدم التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (60) يوم حيث تجاوز السنة وأربعة أشهر مما تكون معه الدعوى جديرة بعدم القبول الشكلي. فتقدمت شركة الخدمة الاحترافية لتقنية المعلومات بواسطة محاميها: يوسف علي الفقيه بلائحة اعتراضية في تاريخ 14/04/1444ه تضمنت: أن الحكم استند على مبدأ قانوني غير راسخ وغير ثابت وهو صدور مدة نظامية جديدة وهو ما لم يقم على أساس صحيح حيث أنه لم يصدر نظام يوضح ويفصل في هذه المسألة، كما أن المدعية قامت بالاعتراض خلال المدة النظامية لدى المحكمة الإدارية وهذا يؤكد التزامها، كما أن المدعية حاولت رفع دعوى أكثر من مرة بعد انتهاء الدعوى الإدارية لكن نظام ناجز لم يكن مهيئاً بعد حيث أنه لم يكن هناك خيار سوى الرفع ضد شركة وليس جهة حكومية وبإمكان المحكمة الاستفسار من ذلك، وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/05/1444ه لنظر الاستئناف تخلف المستأنف عن الحضور ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة اصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية القاضي بـ (عدم قبول هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول (....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث