حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430105955

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470078842/1444
رقم الحكم:4430105955
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470078842 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430105955 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٨٨٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ عقد استثمار بالتمويل، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، المستحق منه (٠.٠٠) ريالا، للسبب التالي: (لا يستحق مبلغ السند)، وغير المستحق منها (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال للسبب التالي: (عدم قيام المدعى عليه بتحويل مبلغ التمويل المتفق عليه)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. وطالب بإلزام المدعى عليه تسليمه السند لأمر رقم (١/٢٠١٩) والسند لأمر رقم (٢/٢٠١٩). ٢- إلزام المدعى عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من إجمالي مبلغ السندين كأتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم من المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٤١) وبتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤١ه. ٢- صك الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في القضية رقم (٥٣٩) وبتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤١ه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الوكيل عن وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها بموجب اتفاقية تمويل بالاستثمار موقعة بين المدعي والمدعى عليه وطرف ثالث بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٠ه اتفق الطرفان على أن يتم تمويل المدعي بمبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف ريال وحيث لم يلتزم المدعى عليه والطرف الثالث معه بالتمويل إلا بمبلغ (٦٨٠,٠٠٠) ستمائة وثمانين ألف ريال وحيث صدر حكم المحكمة التجارية بالدمام ذات الرقم (١٤١) بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٢م بفسخ العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه وآخر لعدم سداد مبلغ التمويل وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم (٥٣٩) وتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣م وعليه فإن المدعي يطلب من المدعى عليه تسليمه السند لأمر رقم (١/٢٠١٩) بقيمة (١,١٠٠,٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال و اسند لأمر برقم (٢/٢٠١٩) بقيمة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كما يطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من إجمالي مبلغ السندين المطالبة كأتعاب محاماة إستنادآ لقرار رقم (٢٠٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٤ه بإضافة إلى الفقرة الخامسة من المادة ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها كالآتي للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نضر الدعوى أو بدعوى مستقلة كما يطلب إلزام المدعى عليه وقف طلبات التنفيذ المقدمة منه ضد المدعي وكفيله أخيه (...) في السندات حيث تم تقديمه كلآ على حدة للمدعي ولأخيه ككفيل له وبسؤال المدعي عن وجود طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ فأجاب بقوله يوجد طلب تنفيذ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما جاء في طلب المدعي من تسليم واسترداد حيازة السندات لأمر فلا مانع لدي من تسليمها للمدعي علما بأن أحد السندات قد تقدمت بالتنازل عنه أمام محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، وأما السند الآخر فلم أتقدم به لمحكمة التنفيذ ابتداء وهو بحوزتي ولا مانع لدي من إعادته، وبعرض الصلح على الأطراف امتنع المدعي وكالة عنه واشترط تحمل المدعى عليه لأتعاب المحاماة لذا فإن الأطراف قد امتنعا عن الصلح وقررا الاكتفاء. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن إخطار المدعى عليه بهذه الدعوى فأفاد بقيامه بالإخطار وتقديمه ما يثبت ذلك في مرفقات القضية وباطلاع الدائرة وجدت ما يثبت ذلك وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله لم أستلمه ولم يسبق لي الاطلاع عليه وما استلمه هو الإخطار الخاص بالقضية الأساسية السابقة فقط قبل خمسة أشهر، وفور علمي بقيد الدعوى قمت بالتواصل مع محامي المدعي (...) وبينت له عدم ممانعتي من تسليم السندات علما بأني قمت بالتنازل عن طلب التنفيذ لأحد السندين ولم أتقدم بالآخر مطلقا. وبعرض ذلك أجاب المدعي وكالة بأن المدعى عليه تواصل معه قبل الجلسة بيوم واحد فقط وأما التنازل فكان قبل إقامة الدعوى بشهر فقط وكان من المفترض عليه إثبات ذلك بحكم قضائي، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يريد إضافته فأجاب بقوله إنه يقرر الاكتفاء، وبسؤال المدعى عليه عما يؤيد دفعه قدم صورة لطلب التنازل عن طلب التنفيذ وكذلك صورة لمحادثة بينه وبين (...)، وبسؤال الأطراف عن أرقام السندات لأمر محل الإقرار بين الأطراف فأجاب المدعى عليه بكونها ذات الرقم ١-٢٠١٩ والرقم ٢-٢٠١٩ ثم قرر الاكتفاء. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه تسليمه السند لأمر رقم (١/٢٠١٩) والسند لأمر رقم (٢/٢٠١٩). ٢- إلزام المدعى عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من إجمالي مبلغ السندين كأتعاب محاماة. وأجمل المدعى عليه إجابته في الإقرار بحيازة السندات ذات الرقم (١-٢٠١٩) والرقم (٢-٢٠١٩). وبما أن هذا النزاع متولد عن عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب تسليم السندات لأمر، وحيث حضر المدعى عليه أصالة وأقر بحيازته لها واستعداده بتسليمها، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى به عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول والماثل في إلزام المدعى عليه بتسليم السند لأمر رقم (١/٢٠١٩) والسند لأمر رقم (٢/٢٠١٩). وأما فيما يتعلق بمطالبته بإلزام المدعى عليه بدفع ما قيمته ٢٠ % من إجمالي مبلغ السندين كأتعاب محاماة، وبما أن الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليه لم يماطل في أداء ما وجب عليه، بل على العكس تماماً حيث قام بتقديم ما يثبت تنازله عن السند لأمر المقيد لدى محكمة التنفيذ وبالتالي انتهاء كافة القرارات المتعلقة به وذلك من تلقاء نفسه قبل قيد الدعوى بحسب إقرار المدعي، ولكون الضرر الذي يخشى منه المدعي قد زال بهذا الإجراء وبالتالي فلا يبقى لهذه الورقة قيمة حقيقية لثبوت التنازل عن مضمونها، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لما أثاره الأطراف وجدت جانب المدعي خلي عن أي فعل ضار موجب للتعويض لما تقدم بيانه، أما ما يتعلق بالسند لأمر الآخر فلم يتقدم به المدعى عليه وقد ثبت للدائرة تواصله مع المدعي لتسليمه فور علمه بقيد الدعوى وبإقرار المدعى عليه أضف إليه ما ثبت للدائرة يقينا بإقرار المدعى عليه بالحيازة واستعداده برد الورقة وتسليمها للمدعي دون تردد ومماطلة مما يخلي ساحة المدعى عليه عن أي خطأ موجب للتعويض، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر في الواقعة الأولى، ولعدم ثبوت ركن الخطأ في الواقعة الثانية، وبتهاوي هذه الأركان تنهار دعوى التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي السند لأمر رقم ١-٢٠١٩ والسند لأمر رقم ٢-٢٠١٩ ثانيا/ رفض طلب الأتعاب لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث