حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430111620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439485905/1443
رقم الحكم:4430111620
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439485905لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430111620 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439485905 لعام 1443 ه ـ المدعي: مؤسسة سرعة التعمير للمقاولات المدعى عليه: شركة ازدي للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/عبدالله عثمان عبدالله العوض بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها مايلي: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال تشطيبات بالكمية كما هو موضح في عرض الأسعار في العقد، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2،868،270.2) مليونان وثمانمائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وسبعون ريالاً وهللتان، نفذت المدعية عملها وبلغت تكلفة الأعمال (2،155،899.21) مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (2،155،899.21) مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة. 2- اتفق الطرفان على أن تنفذ المدعية أعمالاً إضافية بمبلغ قدره (350،000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وطالب: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2،155،899.21) مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بعمل مخالصة نهائية للمشروع ودفع المبلغ المتبقي الذي يظهر في المخالصة النهائية والمقدر بـ(350،000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. 3- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (450،000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مستخلص رقم (AQ-RY-SUB-26-INV-01) في تاريخ 03/06/1443هـ الموافق 06/01/2022م بمبلغ قدره (345،200.10) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتا ريال وعشر هللات، موقع ومختوم من الطرفين. 2- مستخلص رقم (AQ-RY-SUB-26-INV-02) في تاريخ 06/02/2022م بمبلغ قدره (316،379.89) ثلاثمائة وستة عشر ألفًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، موقع ومختوم من الطرفين. 3- مستخلص رقم (AQ-RY-SUB-27-INV-01) في تاريخ 08/02/2022م بمبلغ قدره (1،006،122.04) مليون وستة آلاف ومائة واثنان وعشرون ريالاً وأربعة هللات، موقع ومختوم من الطرفين. 4- فاتورة مصروفات أجور العمالة والفنيين للأعمال الإضافية بالموقع حتى تاريخ 07/01/2022م بمبلغ قدره (144،454.12) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً واثنتا عشرة هللة، موقع ومختوم من الطرفين. 5- فاتورة مصروفات وتكاليف وتوريدات الأعمال الإضافية للمواد الموردة بالموقع بتاريخ 11/01/2022م بمبلغ قدره (38،871) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً، موقع ومختوم من الطرفين. 6- فاتورة مؤرخة في 21/03/2022م متضمنة مصروفات عمال وفنيين للأعمال الإضافية حتى تاريخ 09/02/2022م بمبلغ وقدره (133،628.16) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً وستة عشر هللة، موقع ومختوم من الطرفين. 7- فاتورة توريدات المواد للأعمال الإضافية بتاريخ 06/04/2022م بمبلغ قدره (171،243.90) مائة وواحد وسبعون ألفًا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالاً وتسعون هللة، موقع ومختوم من الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 16/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفته، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب بأن البينة هي العقود والمستخلصات والفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة خاصة بكل عقد وما تم تنفيذه والفواتير الصادرة به وكذلك المستخلصات فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/02 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ثم قرر المدعي وكالة أنه يحصر دعواه في الأعمال الأساسية الصادر فيها فواتير ومستخلصات موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ وقدره (2،155،899.17) مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع عشرة هللة، وأنه يحتفظ بحق موكلته بالمطالبة بما زاد على ذلك، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (430،000) أربعمائة وثلاثون ألف ريال، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2،155،899) مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً من قيمة أعمال التشطيبات الثابت بموجب الفواتير وأنه يحتفظ بحق موكلته بالمطالبة بما زاد على ذلك، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (450،000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة من خلال نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة بملف القضية ولم تحضر؛ واستناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعليه فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى وتحكم فيها حضورياً. ولما قدم من فواتير ومستخلصات موقعة ومختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. وأما عن التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (450،000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، ولمّا كان الثابت لدى الدائرة أنَّ المدعى عليها ماطلت في السداد و ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بمستحقاتها الثابتة، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية تبعات ذلك، وحيث قدم المدعي وكالة العقد المبرم بينه وبين المدعية مؤسسة سرعة التعمير للمقاولات والمؤرخ في 02 / 09 /1443هـ وقد ورد في الماد الرابعة منه أن المحامي يستحق 20.000ريال عند توقيع العقد و400.000ريال عند الحكم لصالح الطرف الثاني (المدعية)؛ ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير الأتعاب بنسبة 10% من مبلغ المطالبة والمقدر ب (215،598) مائتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلزام المدعى عليها شركة ازدي للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن عوضة الشهراني سعودي بموجب الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة سرعة التعمير للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.155.899) مليونان ومائة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة ازدي للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي محمد بن عوضة الشهراني سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة سرعة التعمير للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (215.598)مائتان وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا عن أتعاب المحاماة ورفض مازاد على ذلك. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث