حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430422455
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430422455
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439678 عام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430422455 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439439678 عام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 7/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلاً: "إنه بتاريخ 28/ 1/ 1443هـ الموافق ٥/ 9/ 2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه فرع مؤسسة (...) ورقم السجل التجاري (...) وما تحتويه من ديكورات وبضاعة، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/ 1/ 1443هـ بثمن إجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث مئة وتسعون ألفًا ريالاً، سدد منه المدعى عليه مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، والمتبقي لموكلي في ذمه المدعى عليه مبلغ (320,000) ثلاث مئة وعشرون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتم نقل السجل التجاري باسم المدعى عليه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد المبايعة بين الطرفين والسند لأمر والمرفقات في ملف الدعوى)، عليه أطلب الحكم لي في مواجهة المدعى عليها بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألف ريال. وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (69,000) تسعه وستون ألف ريال" ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن العقد المرفق في القضية وأن قيمته ثلاثمائة ألف ريال وليس كما يذكره المدعي وكالة من أن بيع المؤسسة كان بثلاثمائة وتسعون ألف ريال، فطلب مهلة لبيان ذلك في مذكرة مع إرفاق بيناته على ذلك، فأمهلته الدائرة خمسة أيام. وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم عرضت الدائرة الدعوى على المدعى عليه أصالة وطلبت منه الإجابة إلكترونياً خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، وفي حال تعذر ذلك فيسلم الرد ورقياً لدى موظف الدائرة، كما أفهمت الدائرة بأن على وكيل المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه فاستعد بذلك. وبجلسة 1/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن عدم رده إلكترونياً على الدعوى، فذكر بأنه لم يتمكن من الرد إلكترونياً... وذكر بأنه أرسل موظفه قبل ساعة من الآن إلى المحكمة لتسليم المذكرة ورقياً، فطلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على هذه المذكرة إلكترونياً خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه الإشارة إلى أنه اشترى المؤسسة بمبلغ (90,000) تسعون ألف ريال، تم تحويل مبلغ (40,000) أربعون ألف ريال منها، وتمت كتابة سند لأمر بالمبلغ المتبقي وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، على أن يتم سداده على دفعات، وقد تم سداد مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال منه، وأشار إلى أنه قام بسداد مبلغ (12,366) اثني عشر ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريالاً نيابة عن المدعي للتأمينات، وعليه فإن المتبقي للمدعي مبلغاً قدره (7,634) سبعة آلاف وستمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، كما أشار إلى أن العقد المقدم من المدعي عقد صوري، وأن لديه شهود على ما ذكره آنفاً، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعي. وبجلسة 26/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشار وكيل المدعي بأن المدعى عليه لم يسلمه المذكرة إلا هذا اليوم وطلب مهلة للرد. وبجلسة 24/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ 17/ 1/ 1444هـ المتضمنة أنه وكما نص العقد تم الاتفاق على بيع المؤسسة بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ثم تم الاتفاق شفهياً على أن تتم زيادة المبلغ (90,000) تسعون ألف ريال، كما أكد على صحة العقد وعدم صوريته وأشار إلى كونه موثق من الغرفة التجارية، وانتهى إلى المطالبة بطلباته الواردة في صحيفة دعواه. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي بينته على المبلغ الزائد عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، وقدره (90.000) تسعون ألف ريال، فطلب مهلة لإرفاق بينته خلال 3 أيام، فطلبت منه الدائرة إرفاق بيناته كاملة مع مذكرة شارحة؛ فاستعد بذلك. وبجلسة 9/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ 4/ 2/ 1444هـ المتضمنة أنه تم الاتفاق شفهياً على زيادة مبلغ البيع بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، قام المدعى عليه بتحويل (40,000) أربعون ألف ريال مباشرة، وقام بكتابة سند لأمر بالزيادة المتبقية، وقد سدد منها مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال. وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على أتعاب المحاماة فذكر بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وبسؤاله هل استلم شيئاً من الأتعاب فذكر بأنه استلم مبلغاً قدره (5,000) خمسة آلاف ريال نقداً، فطلبت الدائرة إرفاق عقد الأتعاب، وإرفاق ما يثبت استلامه لمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، فاستعد بذلك. وبجلسة 23/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 13/ 7/ 1443هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 25/ 12/ 1443هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم المطلوب منه في الجلسة الماضية، فذكر بأنه تعذر إرفاقها... فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسالها عبر بريد الدائرة فاستعد بذلك. وبجلسة 7/ 3/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على عقد أتعاب المحاماة وسند القبض المقدم من وكيل المدعي، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعي فرع مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته في الدعوى متمثلة في عقد مبايعة مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/ 1/ 1443هـ بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية، وبما أن المدعي دفع بأنه تم الاتفاق بعد كتابة العقد وتصديقه من الغرفة التجارية على زيادة مبلغ (90,000) ريال، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على ذلك، وبما أن المدعى عليه دفع بأنه تم بيع المؤسسة بمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريالاً فقط، وأن العقد المقدم من المدعي عقد صوري، وبما ان المدعى عليه لم يقدم بينة على ذلك، إضافة إلى أن دفع المدعى عليه مخالف للعقد الموقع بين الطرفين والموثق من الغرفة التجارية، وبما أن المادة (67) من نظام الإثبات نصت في فقرتها (3) على التالي: (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولم لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، وبما أن طرفا الدعوى يقران باستلام المدعي مبلغا قدره (70,000) سبعون ألف ريال، وبما أن قيمة بيع المؤسسة بموجب العقد المبرم بين الطرفين (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي وقدره (230,000) مئتان وثلاثون ألف ريال، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (69,000) تسعة وستون ألف ريال، وبما أن المدعي أرفق عقد الأتعاب بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال تدفع مقدما و نسبة (20%) من المبلغ المحكوم به تدفع عند صدور الحكم، كما قدم سند قبض بمبلغ قدره (5,000) ريال، وبما أن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة بنسبة (5%) من المبلغ المحكوم به لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بمبلغ قدره (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (230.000) مائتان وثلاثون ألفاً، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب المحاماة وقدرها (11.500)أحد عشر ألفا وخمس مئة ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430422455 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439439678 عام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعي فرع مؤسسة (...) للمدعى عليه، بالإضافة لمبلغ (69,000) تسعه وستون ألف ريال، يمثل أتعاب المحاماة، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "أولاً: إلزام المدعي عليه (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (230.000) مائتان وثلاثون ألفاً، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب المحاماة وقدرها (11.500) أحد عشر ألفا وخمس مئة ريال"، وبعد أن تسلم كلا الطرفان نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعي بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم لم تحكم لموكله بكامل مبلغ المطالبة، إذ أن موكله يطلب مبلغ (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال استناداً لعقد البيع المصدق من الغرفة التجارية والسند لأمر المحرر من المدعى عليه والموقع عليه ببصمته، وطلب الحكم لموكله بكامل المبلغ، كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة اعتراضه تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى والدفع بعدم تحريرها، وعد صحة استناد الدائرة الابتدائية إلى نظام الاثبات إذ أن الدعوى الماثلة كانت قبل صدور نظام الإثبات، وأن المدعي لم يقدم السند الذي أداه بقيمة (90,000) تسعون ألف ريال، وطلب نقض الحكم، والحكم بما أقر به موكله مبلغ وقدره (7634) ريال، وعدم قبول الدعوى لعدم الإخطار، وصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفتي الاعتراض المقدمة من الطرفين وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن شهوده الذين طلب سماع شهادتهم أمام الدائرة الابتدائية، فأجاب أنه لا يحضره حاليا أسماء الشهود إلا أنه مستعد بإحضارهم في الجلسة القادمة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأنه ليس لموكله إلا يمين المدعي على نفي الصورية التي يدعيها، وسألته هل يطلب يمين المدعي أم لا؟ فأجاب أنه لا يطلب يمين المدعي على نفي الصورية، وقرر الأطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، وتضيف دائرة الاستئناف بأن الأصل في الكتابات والعقود الظاهر، وأن الصورية طارئة تحتاج إلى بينة، وحيث لا بينة للمدعى عليه فقد أفهمته الدائرة بأنه ليس له إلا يمين المدعي على نفي الصورية، ولما كان توجيه اليمين النافية على المدعي لا يكون إلا بطلب من المدعى عليه، وإذ قرر المدعى عليه عدم طلبها، فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم، وتنبه دائرة الاستئناف بأن ما أوردته الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها من الاحتجاج بالمادة (67) الفقرة (3) من نظام الإثبات والمتضمنة بأنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي غير صحيح، ذلك أن التعامل محل الدعوى كان الاتفاق عليه بتاريخ 28/ 1/ 1443هـ، وحيث نصت المادة الثالثة في فقرتها (2) من ضوابط الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بقرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/ 3/ 1444هـ على أن: "كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقى صحيحا، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات التالية لنفاذه"، مما تكون فيه الشهادة معتبرة في حينه، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليه شهوده الذين طلب سماعهم، فأجاب أنه لا يحضره أسماء الشهود، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة الثانية والسبعين من نظام الإثبات أنه:"1. على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم."، وحيث لم يبين أسماء شهوده، مما ترى معه الدائرة عدم سماعهم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9 / 3 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (439439678) القاضي بما يلي: (أولاً: إلزام المدعي عليه/ (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره (230.000) مائتان وثلاثون ألفاً، ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أتعاب المحاماة وقدرها (11.500)أحد عشر ألفا وخمس مئة ريال)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.