حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430147264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528924/1443
رقم الحكم:4430147264
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528924 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430147264 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439528924 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/05/09هــ الموافق 2019/01/15م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ورق صحي بثمن إجمالي قدره (36,408.75) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36,408) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات وأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة بتاريخ 2015/01/19م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (36,408.75) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات ممهورة بختم وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه وعليه قررت الدائرة إكمال السير في الدعوى حضورياً و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالاً للمدعى عليه الغائب لتقديم دفوعه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً بموعد هذه الجلسة بمهمه التبليغ رقم (172485144)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (36,408) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات و إلزامه بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، وبناءً على ما تقدم بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (36,408) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات، وذلك مقابل توريد المدعية بضاعة عبارة عن ورق صحي إلى المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة فاتورة مختومة من قبل المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولم يقدم دفوعه، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب التقاضي وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (36,408) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية ريالات. 2-إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,600) ثلاثة آلاف وستمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.