حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430156793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470162443/1444
رقم الحكم:4430156793
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470162443 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430156793 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٢٤٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بناء على العلاقة بين موكله والمدعى عليه، حيث أنهم شركاء في شركة، ولخشية بيع المدعى عليه حصة موكله في الشراكة بينهما، حيث تم صدور حكم من المحكمة التجارية من الدائرة التجارية الثانية بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٠٩٧٩٨١ وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ هـ والذي ثبت بموجبه بإثبات شراكة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بنسبة (٥٠%) وفق عقد الشراكة المؤرخ في ١٥/٥/١٤٤٢هـ، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الدائرة الثانية بالمحكمة (المحكمة التجارية بالدمام) برقم (٤٣٩٥٥٤٢٣٦) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢١م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م، وعليه طالب منع المدعى عليه من التصرف في الممتلكات المتعلقة بالشراكة محل الدعوى إلى حين اكتساب الحكم المذكور بعالية الصفة النهائية، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام من الدائرة التجارية الثانية رقم ٤٤٣٠٠٩٧٩٨١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ، ومنطوقه: (حكمت الدائرة بإثبات شراكة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بنسبة (٥٠%) وفق عقد الشراكة المؤرخ في ١٥/٥/١٤٤٢هـ)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر المدعى عليه أصالة وأحال المدعي إلى لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه قائلا بعد إذن الدائرة بأنه لا يوجد ممتلكات لدي تخص الشركة، ورأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بمنع المدعى عليه من التصرف في الممتلكات المتعلقة بالشراكة محل الدعوى، ولأن المبررات للطلب المستعجل غير كافية له وغير متصلة بشكل مباشر كما أن الطلب لم يحرر بأن يتم توضيح محل الطلب المستعجل إذْ جاء طلب المدعي بعموم متضمناً جهالة لا يمكن معه تنفيذ طلبه، ولما نصت عليه المادة الثانية بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية: " بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم القبول للطلب المستعجل، والله الموفق.