حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072289/1444
رقم الحكم:4430156880
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072289 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156880 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470072289 لعام 1444 هـ المدعي: شركة معمار للمعدات الإنشائية والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية ببيع وتوريد معدات بناء للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣١٠,١٦٢) ثلاث مائة وعشرة ألف ومائة واثنان وستون ريال، لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٠,١٦٢) ثلاث مائة وعشرة ألف ومائة واثنان وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:1-مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها. 2- العقد المبرم بين طرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/03/1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعين، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع وتوريد معدات بناء بمبلغ قدره (٣١٠,١٦٢) ثلاث مائة وعشرة ألف ومائة واثنان وستون ريال، باعتبار استلام المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٩هـ، بموجب الشيكات والخطابات المثبتة لذلك. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً: ندفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أن مقر موكلتي مدينة الرياض. هكذا قرر، عليه وبعد مراجعة السجل التجاري ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١٠,١٦٢) ثلاث مائة وعشرة ألف ومائة واثنان وستون ريال، والذي يمثل ثمن بيع وتوريد معدات بناء، وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية على أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أنه من الثابت أن المقر الرئيس للشركة المدعى عليها يقع في مدينة (الرياض) بحسب سجلها التجاري مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى،إذ أن الأصل توجيه الدعوى على المقر الرئيس للشركة المدعى عليها،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد صالح محمد اليابس