حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430168518

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470078767/1444
رقم الحكم:4430168518
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470078767 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430168518 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٨٧٦٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها ما نص الحاجة منه: " إنّه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق طرفا الدعوى على أنّ تبيع المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية، و بلاستيكية) بثمن إجمالي قدره (٢٨,٢٧٧.٣٥) ثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، سدّد منه مبلغ قدّره (١٨,٢٧٧.٣٥) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، واستلم كامل المبيع، واتفق الطرفان على أنّ يكون تسليم المبلغ كاملاً وعلى دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع." وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي من قيمة البضاعة وقدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدّم سنداً لطلبه مصادقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، على مطبوعات المدعية، وممهور بختم وتوقيع المدعى عليه بالمصادقة على صحة الرصيد، ولم يقدّم المدعى عليه مذكرة دفاع وجواب على الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينّته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقرّر بأنها تتمثل في ورقة مصادقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م، وهي مختوم بختم المدعى عليه، وبسؤاله عن التعاقد بين موكلته والمدعى عليه، وهل كان مع مؤسسة المدعى عليه، أم مع شركة المدعى عليه؟ فأجاب بأنّ التعاقد بين موكلته ومؤسسة المدعى عليه، وبسؤاله عن مزيد إضافة أجاب بالنفي وقرّر اكتفائه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال قيمة توريد مواد غذائية وبلاستيكية، وبدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين للدائرة أن هذه المنازعة بين تاجرين في عقد تجاري، وأن المطالبة متعلقة بثمن توريد لصالح المدعى عليه على النحو المذكور أعلاه، مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجارية حسب ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعي يستند في إثبات دعوى موكلته على ورقة مصادقة على الرصيد، تتضمن مصادقة المدعى عليه على الرصيد، وممهورة بختم منسوب إلى مقهى المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على كل المستندات التي قدمها المدعي، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليه لم يرفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة – فقد عدته الدائرة ناكلاً عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية، واستنادا للمادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) فإن الدائرة قد عدت الخصومة حضورية، وبما أن المبلغ المحكوم به أقل من خمسين ألف ريال، واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم غير خاضع للاعتراض؛ لكونه من الدعاوى اليسيرة. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (ريــــــ١٠٠٠٠ـــــــال) عشرة آلاف ريال سعودي؛ قيمة توريد مواد غذائية وبلاستيكية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث