حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430171245

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430171245

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470134507لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430171245 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠١٣٤٥٠٧لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعية بطلب مستعجل لإثبات حالة المبنى حيث أوقفت موكلته من قبل المستدعى ضدها المقاول الرئيسي في المشروع، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المستدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المصنع (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المستدعى ضدها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المستدعي عن طلب موكله قدم صحيفة طلب ونصها: تم التعاقد بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٠م ،مع المدعى عليها بموجب (أمر تعاقد من الباطن رقم (...)وملحقاته) فقام موكلي بتصنيع وتوريد وتركيب تجهيزات داكت بمشروع المدعى عليها بمدينة (...)، وفي تاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٢م ،تم إبلاغ المدعى عليها بضرورة سداد قيمة المتأخرات عليها ولم نجد استجابة، وفي تاريخ ٤/٧/٢٠٢٢م، قامت المدعى عليها بإسناد العمل لمقاول آخر مستخدمة المواد التي تم تصنيعها وتوريدها للموقع من قبل موكلي، لذا أطلب حصر الأعمال المنجزة في المشروع والمواد التي تم تصنيعها وتوريدها للمشروع وإثبات الحالة التي تم إنجازها والمواد الموردة حفاظاً على حقوق موكلنا ، وسألت الدائرة الحاضر عن المواد التي يريد إثبات حالتها وهل مرتبطة في العقد المرفق أم لا، وهل تم فسخ التعاقد بين الطرفين، كما سألتها عن المواد التي يريد إثبات حالتها هل هي يوجد ما يثبت التوريد؟ وعليه طلب مهلة لتحرير الطلب، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة محررة فيها الإجابة عما سبق ذكره، مع بيان مبررات حالة الاستعجال وذلك خلال يوم واحد فقط، فاستعد لذلك. وعليه تم تأجيل الجلسة، وعليه قدم مذكرة ورد فيها: موجب العقد رقم (...) المحرر بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٠م وملحقاته والعقد رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٢ فقد تم الاتفاق مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال التبريد والتكييف لمشروع مبني البنك (...)بمدينة (...)وهي عبارة عن أعمال توريد وتركيب مجاري الهواء (الدكت) وقد تم تصنيع وتوريد (الدكت) بالكامل وتم التركيب إلى ما نسبته (٨٠%) من حجم العمل المطلوب حتى اضطر موكلي إلى وقف العمل بالمشروع بعد فشل المدعى عليه في سداد الفواتير المستحقة عليه. ٢. وبموجب العقد رقم (...) بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢١م والعقد رقم (...) بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٢م فقد تم الاتفاق مع المدعى عليه على توريد وتركيب وفحص مواسير من النحاس مع العزل حسب المقاسات المحددة بالعقد يشمل ذلك عمليات التوصيل وأعمال الكهرباء وقد تم تنفيذ العمل المطلوب بالكامل. ٣. بناء على المادة السابعة من العقد المذكور (الشروط العامة) فقد نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة على أنه يحق للمقاول من الباطن (المدعى) إيقاف العمل إذا لم يدفع المقاول الرئيسي الفاتورة لمدة (٦٠ يوم) كحد أقصي من تاريخ تقديم الفاتورة ويجب إرسال خطاب تحذير قبل ذلك بأسبوعين، بناء على ذلك فقد قام موكلنا بإرسال خطاب التحذير المطلوب للمدعى عليه بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م (مرفق) ثم الحقه بخطاب أخر بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م إلا أنه لم يجد أي تجاوب من المدعى عليه الأمر الذي أضطره إلى وقف العمل بالمشروع. بناء على طلب فضيلتكم الإجابة على أسئلة الدائرة حول المواد المراد إثبات حالتها وما إذا كانت مرتبطة بالعقد أم لا وهل تم فسخ العقد بين الطرفين وهل يوجد ما يثبت توريد المواد المراد إثبات حالتها؟؟ بناء عليه فإننا نجيب فضيلتكم على تلك التساؤلات بما يلي: ١. إن المواد المراد إثبات حالتها هي مجاري الهواء (الدكت) المصنعة والموردة إلى موقع المشروع وكذلك أعمال التركيب للدكت، ومواد المواسير النحاسية وأعمال تركيب المواسير مع مشتملات البند، كما نفيد فضيلتكم أن كل المواد المطلوب إثبات حالتها مرتبطة بالعقود المبرمة بين الطرفين. ٢. (هل يوجد ما يثبت توريد المواد المراد إثبات حالتها) نعم يوجد ما يثبت توريد المواد المراد إثبات حالتها نرفق نموذج من اذونات التسليم ويتعذر علينا ارفاق الملف لكبر حجمه ومستعدين لتسليمه لمقام الدائرة. ٣. (هل تم فسخ التعاقد بين الطرفين) إلى تاريخ اليوم لم يتم فسخ التعاقد بشكل رسمي وإن كان قد تم وقف العمل من ناحية موكلنا تنفيذاً لشروط العقد (المادة السابعة) حسب ما أوضحته لفضيلتكم أعلاه، وقيام المدعى عليه بإحضار مقاول أخر لإكمال العمل. بيان مبررات حالة الاستعجال: إن المبررات التي نستند إليها في طلبنا هذا هي قيام المدعى عليه في تاريخ ٤/٧/٢٠٢٢م بإسناد العمل لمقاول آخر مستخدماً المواد التي تم تصنيعها وتوريدها للموقع من قبل موكلنا الأمر الذي يخشى معه ضياع حقوق موكلنا خاصة من ناحية كمية المواد التي تم توريدها بالموقع وكذلك نسبة إنجاز أعمال التركيب سواء لأعمال تركيب الدكت أو تركيب النحاس وملحقاتهم. الطلبات: بناء على نص المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلنا بالآتي من طلبات: ١. وقف الأعمال الجديدة مؤقتاً. ٢. الى أن تتم المعاينة وإثبات الحالة المتعلقة بما تم تصنيعه وتوريده. وفي جلسة ١٣/٣/١٤٤٤هـ ضر وكيل المستدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المستدعى ضدها رغم ثبوت تبلغها، وبعد تعذر ندب جهة الخبرة من قبل قسم إدارة الخبراء بالمحكمة، طلبت الدائرة من ثلاث جهات خبرة تقديم عروضهم في هذا الطلب، فورد العرض الأول من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بقيمة (٧,٠٠٠) ريال غير شامل للقيمة المضافة، والعرض الثاني من مكتب مشاريع وإعمار بقيمة (٩,٠٠٠) ريال غير شامل للقيمة المضافة، بينما لم يقدم مكتب (...) عرضه حتى موعد انعقاد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المستدعية، اختار ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية كونه أقل عرض، وعليه قررت الدائرة: ندب مكتب(...) للاستشارات الهندسية للشخوص على الموقع -مبنى البنك (...)- بالخبر ومعاينة الأعمال المنوطة بالمستدعية والمتعلقة بتوريد وتركيب مجاري الهواء للتكييف (الدكت) بموجب العقد المبرم بينها وبين المستدعى ضدها، وإثبات الحالة كما هي بالواقع، مع حصر المواد الموردة من قبلها للمشروع، وذلك بحضور الطرفين، وبمبلغ (٨,٠٠٠) ريال تدفع من قبل المستدعية حالاً، على أن يقدم الخبير تقريره النهائي خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه المبلغ، والله الموفق.، في جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المستدعية السابق حضوره، كما حضر وكيل المستدعى ضدها بموجب الوكالة رقم (...) وأفادا الطرفان بوجود صلح بينهما ويرغبان بإنهاء الطلب صلحاً، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم . الأسباب: بعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل المستدعية والمتضمن طلب المعاينة لإثبات الحالة، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (١٠٨) من اللائحة المشار إليه ونصها: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية ، وحيث اصطلح الطرفان بموجب الوثيقة المرفقة في الطلب، والتزما بما فيها من بنود، والتقت إرادتهما على إتمام الصلح، مما ينتفي مع هذا الطلب حالة الاستعجال ومبرراته، إذا لا يخشى مع الصلح احتمال النزاع في المبنى محل الطلب، ولا يخشى معه فوات الوقت، وأما ما يتعلق بإثبات الصلح فإنه خارج اختصاص هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث