حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430145666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547494/1443
رقم الحكم:4430145666
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547494 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430145666 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧٤٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠٢١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية بثمن إجمالي قدره (٤٠,٣١٧) أربعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٣١٧) أربعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب المتضمن مبلغ قدره (٤٠,٣١٧.٥٠) أربعون ألفاً وثلاثمئة وسبعة عشر ريال وخمسين هللة، وتاريخ: ٠١/٠١/٢٠١٧م إلى ٣١/١٢/٢٠١٧م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ وملخصها: حضر (...) وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (بناءً على الجلسة القضائية بتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ، وبناءً على طلب الشيخ ارفاق الفواتير المطابقة لكشف الحساب من موكلتي أو حتى المدعى عليها فتم مطابقة الفواتير وقيمتها على كشف الحساب وهي مطابقة للمطالبة الذي من موكلتي للمدعى عليها وقيمة المطالبة هي (٤٠,٣١٧.٥٠) أربعون ألفاً وثلاثمئة وسبعة عشر ريال وخمسين هللة، وقدم مستنداً عبارة عن عدد (١٠) فواتير علة مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (٤٣,١٩٧) ثلاثة وأربعون ألفاً ومئة وسبعة وتسعون ريالاً، ممهورة بتواقيع لم يبين موقعها، وكشف حساب بمبلغ قدره (٤٠,٣١٧.٥٠) أربعون ألفاً وثلاثمئة وسبعة عشر ريال وخمسين هللة)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله؟ أجاب قائلاً: موكلتي تنكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وتطلب رد الدعوى، وبسؤاله عن العلاقة التعاقدية؟ أجاب قائلاً: قد يكون هناك سابق تعامل ولكن محل هذه الدعوى غير صحيح وغير مستحق للمدعية، وبسؤال المدعي وكالة البينة على الدعوى؟ طلب مهلة لإرفاق جميع ما لديه من بينات، عليه أمهلته الدائرة لإرفاق ما لديه من بينات خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ الساعة الرابعة عصراً، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بوجوب الاطلاع على المذكرة بعد نهاية المدة المحددة لإرفاقها والاستعداد للجواب عنها، وعن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبالغ المستحقة والتي يدعي سدادها والمبالغ الباقية التي لم تسدد وذلك بمذكرة مكتوبة تقدم في الجلسة القادمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية وجدته أرفق كشف حساب وعدة فواتير مذيلة بتواقيع لم يبين موقعها، وبسؤال وكيل المدعية عن وجه استدلاله بما سبق أجاب قائلاً: كشف الحساب صادر من المدعى عليها بنفسها ويثبت حقنا في دعوانا، وأما الفواتير فالتوقيع الموجود أسفل كل فاتورة هو من أحد ممثلي المدعى عليها ولا أعلم اسمه، كما أضاف في هذه الجلسة طلب أمر شراء محرر على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: كشف الحساب لم يصدر من موكلتي، وأما الفواتير فليست صحيحة وموقعها لا نعلم عنه وليس منا، وأما أمر الشراء المرسل فهو على مطبوعات بنفس مطبوعات موكلتي لدرجة أنه لا يمكنني التمييز هل هي من موكلتي أم أنها مزورة، ولا أستطيع الإقرار بكونها عائدة لنا ولا إنكار ذلك، إلا أنه وعلى افتراض صحة الأوامر فإن أوامر الشراء لا تدل من قريب ولا بعيد على حصول الشراء فضلا عن تسليم البضاعة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن عدد أومر الشراء وعن سبب عدم إرفاقه لها؟ فطلب مهلة لذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، وبمناقشته في مستحقات المدعية أجاب قائلاً: لقد وجدت في سجلاتنا قيداً تضمن أن للمدعية مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال ولكنها بلا مرفقات تثبتها، لذا فإننا في شك منها ونطلب يمين المدعية عليها ولا مانع لدينا من دفعها بعد الحلف، وأما ما زاد عن هذا المبلغ فأنا مستعد بالحلف على نفيه، ثم جرى عرض ذلك على المدعي وكالة فأجاب قائلاً: أطلب يمين المدعى عليها على نفي ما زاد عن (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، وبسؤال مدير المدعى عليها عن استعداده للحلف على نفي ما زاد عن (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال؟ استعد وحلف بعد الإذن له قائلاً: (والله العظيم إني لا أعلم للمدعية بضاعة وردتها لنا بقيمة تزيد عن مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، والله العظيم)، هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٣١٧.٥٠) أربعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة عشر ريال وخمسون هللة، وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في: أنهم وجدوا في سجلاتهم قيداً تضمن أن للمدعية مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال ولكنها بلا مرفقات تثبتها، لذا فإننا في شك منها ونطلب يمين المدعية عليها ولا مانع لدينا من دفعها بعد الحلف، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث يشار إلى إقرار المدعى عليها بأنها وجدت قيداً في سجلاتها متضمناً أن للمدعية مبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، وهذا كاف في إثبات حق المدعية في هذا المبلغ الأمر الذي لا يسوغ معه قبول طلب المدعى عليها توجيه اليمين عليه، لكون مجرد قيده مثبت لحق المدعية فيه، وأما ما زاد عن هذا المبلغ فإن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها على نفيه فحلفت، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، ورفضت الدعوى فيما زاد ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)