حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430348695
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457165/1443
رقم الحكم:4430348695
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457165 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348695 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439457165 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن منيع عبيد الخليوي المدعى عليه: مؤسسة مركبتي السريعة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (65.886) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها سيارة. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1443/11/10هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434512449)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على إقرار تسليم المشتري السيارة من مؤسسة مركبتي السريعة وشهادة الشهود وفواتير الشراء والتنازل من شركة التأمين الشخصي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي 1443/11/17هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت مانصه: "طلب رد دعوى المدعي لعدم الصفة كون السيارة المذكورة في الدعوى تم عرضها لدى مؤسسة موكلتي عن طريق شخص يدعى فيصل ذياب الصلخان وتم بيعها عن طريقه وموكلتي ليس لها علاقة بهذه المركبة سوى سعي المؤسسة فقط وإن صح كلامه بعرض المركبة لدى مؤسسة موكلتي فعليه إثبات ذلك". وفي جلسة 1443/12/26هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر المدعي أصالة كما حضر من يمثل المدعى عليها: عبدالله حمود منير الحربي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434512449) ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها وبعرضه على المدعي أصالة أرفق مانصه:"السيارة مملوكة لي بموجب تنازل من شركة الوطنية للتأمين والتي تملك السيارة بموجب تنازل من شركة دار الائتمان وقمت بعرض السيارة لدى مؤسسة المُدعى عليها ولدي شاهد على ذلك وتم بيعها عن طريق وسيط يُدعى: محمد الموسى بالإمكان طلبه للشهادة للمشتري:سياف العجمي والذي بدوره استلمها حسب المرفق من مقر المؤسسة بطريق الحائر" ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة إحضار الوسيط محمد الموسى والمشتري سياف العجمي لإدلاء شهادتهم في هذه الدعوى. وفي جلسة 1444/01/27هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر المدعي أصالة، كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434512449)، كما حضر من جانب المدعي الشاهد محمد بن عبدالله محمد الموسى هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره أجاب: 50 سنة وبسؤاله عن عمله أجاب: بأنه موظف بالمؤسسة العامة للحبوب وبسؤاله عن مقر إقامته أجاب: بأنها مدينة الرياض - حي السعادة- وبسؤاله عن جهة اتصاله بالخصوم أجاب: بأنه مفوض من قبل المؤسسة المدعى عليها بتفويض مصدق من الغرفة التجارية وأنه لا زال في المؤسسة ومشرف على أعمالها ولا علاقة لي مع المدعي ولا أعرفه ثم استعد لأداء شهادته قائلاً: (أشهد بالله العظيم أنه حضر إلي فيصل ذياب الصلخان سوري الجنسية وطلب مني عرض السيارة للبيع بموقع حراج بعد أن مكثت قرابة سنة ونص معروضة في مؤسسة المدعى عليها مركبتي السريعة والذي كان فيصل يردد دائما أن السيارة بالشراكة مع الخليوي وتم بيع السيارة على سياف العجمي وتحويل مبلغ قدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي على حسابي الشخصي وتم تسليمها إلى فيصل ذياب الصلخان بالمعرض وقد تم التوقيع بالاستلام بدفتر اليومية بوجود شهود من بني جلدته وتم إعطاء سياف العجمي سند قبض من المؤسسة حيث قام فيصل ذياب بنقل الملكية وفك حضر المركبة والله على ما أقول شهيد) كما حضر الشاهد الآخر من جانب المدعي سياف ديوان عطالله العجمي، هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره أجاب: 25 سنة وبسؤاله عن عمله أجاب: بأنه متسبب وبسؤاله عن مقر إقامته أجاب: بأنها مدينة حفر الباطن - حي المصيف- وبسؤاله عن جهة اتصاله بالخصوم أجاب: بأنه لا علاقة بينه وبين المدعي عبدالرحمن الخليوي وعن علاقته بالمدعى عليها أجاب بأنه لا علاقة بينه وبينها سوى أنه قد اشترى سيارة من نوع جمس سييرا موديل 2018 م اللون اسود ثم استعد لأداء شهادته قائلاً: (أشهد بالله العظيم بأني اشتريت سيارة من نوع جمس سييرا موديل 2018 م اللون أسود مصدومة من الجانب الأيمن من المقدمة من موقع حراج من محمد الموسى وسلمت عربون لمحمد الموسى (500) ريال سعودي وباقي المبلغ البالغ قدره (54.500) أربعة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال سعودي سلمته إلى موظف المؤسسة المدعى عليها واسمه على ما أظن فيصل وقال لي فيصل حول باقي المبلغ إلى محمد الموسى وحولته إلى محمد الموسى وأعطاني فيصل إيصال مكتوب ومختوم بأنه تم وصول المبلغ كامل ورفض فيصل خروج السيارة من المؤسسة إلا بعد تأمينها ونقل ملكيتها ثم جرت محادثة داخل المعرض بين محمد الموسى وفيصل بأن تخرج السيارة مع سياف وخرجت السيارة من المؤسسة بوقتها ثم جلست شهرين لم تنقل ملكيتها ثم استكملت إجراءات نقل الملكية بعد ذلك والله على ما أقول شهيد)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة أن عليه إرفاق رده على الشهادة. وفي جلسة 1444/02/12هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر المدعي أصالة، كما حضر من يمثل المدعى عليها: عبدالله حمود منير الحربي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434512449)، ثم اطلعت الدائرة على رد وكيل المدعى عليها على شهادة الشهود في الجلسة الماضية والمتضمنة مانصه: "رداً على شهادة الشهود جميعهم أقروا بشهادتهم بأن التعامل كان عن طريق فيصل الصلخان ونقل ملكية المركبة عن طريق معرض عبدالله العنزي ولم يتم تعامل الشهود مع المدعى لذا نطلب رد الدعوى لعدم الصفة كون موكلتي تم عرض السيارة لديها من قبل فيصل الصلخان، وبيعت عن طريق الوسيط الشاهد الأول محمد الموسى" ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية. ثم أرفق المدعي مذكرة ختامية تضمنت:" تقدمت بدعواي على مؤسسة مركبتي السريعة كونه تم الاتفاق بيننا على أن أعرض مركبتي من نوع جي أم سي سييرا موديل 2018م لون أسود للبيع عن طريق مقر المؤسسة في الحائر وقمت بتسليم المركبة للمُدعى عليها بمقرها في الحائر , علماً أن تكلفة الشراء للمركبة هي (65.886) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي حسب الفاتورة المرفقة وقامت المدعى عليها ببيع المركبة دون علمي وموافقتي بمبلغ (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي علماً أن الغرض من شرائي للمركبة هو لبيعها بربح أعلى من سعر الشراء وليس الخسارة، وكما هو واضح لفضيلتكم من شهادة الشاهد سياف العجمي بأنه استلم المركبة من مقر المدعى عليها ومن شهادة الشاهد محمد الموسى والذي بدوره يعمل في ذات المؤسسة المدعى عليها بموجب تفويض رسمي من الغرفة التجارية مرفق لكم فبناء على ما تقدم أُطالب المدعى عليها كونها ذات صفة في القضية بتسليمي ثمن المركبة وهو (65.886) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي"، ولم ترفق المدعى عليها المذكرة الختامية. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/03/07هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها: عبدالله حمود منير الحربي، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (434512449)، ثم طلبت الدائرة من المدعي أصالة أداء اليمين بعد أن ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومغبتها فاستعد لأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض بأنه تم الاتفاق بيني وبين مؤسسة مركبتي السريعة التجارية على أن أعرض مركبتي من نوع جي ام سي سييرا موديل 2018م ولونها أسود للبيع وهي مصدومة عن طريق مقر المؤسسة في الحائر وقد قمت بتسليم المركبة للمؤسسة بمقرها في الحائر، وأن تكلفة شرائها مبلغاً قدره (65.886) خمسة وستون ألفا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد قامت المؤسسة ببيع المركبة دون علمي وموافقتي بمبلغ قدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال سعودي، وأنني لم أستلم من المؤسسة أي مبالغ تخص المركبة، وأنني أستحقق من المؤسسة تكلفة شرائها كاملة، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها ذكر بأن المدعي لم نتعامل معه ولم يأتي بالمركبة إلى مقر المؤسسة وأن من قبض الثمن هو محمد الموسى وسلم الثمن إلى فيصل الصلخان وأن موكلتي لم تستلم سوى سعي البيع، ثم عقب المدعي أصالة بأن المدعى عليها متناقضة حيث ذكرت بأنها استلمت سعي البيع دون استلام السيارة مني لبيعها وأن محمد الموسى يعمل كمدير للمؤسسة المدعى عليها ومفوض بتفويض من الغرفة التجارية وقبضه للثمن لا يعني أنه قبضه شخصياً، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المحكمة العامة قد أصدرت صك حكمها ذي الرقم(430253061) وتاريخ1443/09/22هـ والقاضي: بعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحاكم التجارية، وعلى إثرها أحالتها للمحكمة التجارية فينعقد الاختصاص بالإحالة حسب نص المادة (78/1) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها")، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (65.886) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، تمثل بيع المدعي للمدعى عليها سيارة، وقدم لإثبات دعواه صورة من إقرار تسليم المشتري السيارة من مؤسسة مركبتي السريعة وفواتير الشراء والتنازل من شركة التأمين الشخصي، وشهادة الشهود، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، وحيث إن نظام الإثبات قد نص في مادته رقم (97) على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولأن الأصل المستقر في الشرية أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية" (فتاوى ابن تيمية 3/381)، وحيث إن الثابت أن جانب المدعي أقوى بذلك، ولما كان الأمر كذلك فقد رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الإثبات في الفقرة (2) من المادة (92) ونصها: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب." ونص المادة (105) من ذات النظام على أن "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة مركبتي السريعة التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /عبدالرحمن منيع عبيد الخليوي هوية وطنية رقم(...) مبلغا وقدره (65.886) خمسة وستون ألفا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي،و لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430348695 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439457165 لعام 1443هـ المدعي: عبدالرحمن منيع عبيد الخليوي المدعى عليه: مؤسسة مركبتي السريعة التجارية الوقائع: محل الدعوى سيارة للمدعي باعتها المدعى عليها دون إذنه، ويطلب إلزامها بدفع قيمتها وقدرها (65.886) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وستة وثمانون ريالاً، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة كاملاً للمدعي ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن الدائرة لم تنظر لبينة موكلته ولم تسأل المدعي عن الاستمارة التي تثبت ملكيته للسيارة، لأنها مملوكة للشركة الوطنية وهي التي تنازلت عنها للمشتري، بل إن الشاهد عبدالله الموسى أقر ببيعه السيارة واستلامه الثمن، كما أن الدائرة لم تسأل عن المعرض الذي نقل الملكية ولم تكتب للمرور لسؤاله، طالباً رفض الدعوى، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن المدعي لم يستكمل إجراءات انتقال ملكية السيارة له ؛ فإنه لا صفة له بالدعوى، وله الرجوع على من سلمه ثمن السيارة حسب اتفاق الطرفين، مما تنتهى معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى، والحكم مجدداً بعدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ 1444/03/16هــ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق. العضو الأول يوسف عبدالعزيز صالح التويجري العضو الثاني ملحم بن ناصر الملحم رئيس الدائرة القضائية عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف