حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430136647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439052196/1443
رقم الحكم:4430136647
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439052196 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430136647 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٢١٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إنشاء محل تجاري قرطاسية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة محل قرطاسية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (المدعى عليه باع المحل التجاري الذي هو محل الشراكة دون الرجوع لموكلي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق شفهي مع مؤسسة (...) ومدير المؤسسة الذي كان يديرها ويتصرف بها وبحساباتها البنكية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا) وانتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال، وقدم ما يراه مستنداً لدعواه والمتمثل بكشف الحساب البنكي الصادر من مصرف (...)، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أحال على الصحيفة وطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠) ريال لقيام المدعى عليه ببيع القرطاسية، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبالله التوفيق. ثم في جلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أرفق جوابه عبر المحادثة ونصها:" بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة جوابية على دعوى بإثبات شراكة مع المدعى بنسبة (٧٥%)، في (قرطاسية)، في القضية رقم ٤٣٩٠٥٢١٩٦ بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م المنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة المحكمة التجارية بالدمام فضيلة رئيس الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في القضية رقم ٤٣٩٠٥٢١٩٦ بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م المنظورة لدى دائرتكم الموقرة، وفيها طلب المدعي بإثبات شراكته مع موكلي ودفع بأن مستند الشراكة مع موكلي (اتفاق شفهي مع مؤسسة (...) ومدير المؤسسة الذي كان يديرها ويتصرف بها وبحساباتها البنكية)، ونوعها (شراكة)، وذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٤/١٤٤٢هـ -تقريباً-، هكذا أفاد في دعواه. وبناء عليه، نود أن نستوضح من المدعي بعد إذن الدائرة الموقرة عن الآتي: أولاً: ذكر المدعي في دعواه بأن الاتفاق شفهي مع مؤسسة (...) ومدير المؤسسة الذي كان يديرها ويتصرف بحساباتها البنكية، ولم يوضح المدعي اسم هذا المدير؟ ثانياً: نطلب من المدعي أن يوضح لنا صلاحيات مدير المؤسسة " المجهولة هويته " حتى تاريخ كتابة هذا الرد، والذي تفاوض معه وماهية مهنته ووصفه النظامي وفق الأوراق الرسمية، وهل هذا المدير تحت كفالة مؤسسة موكلي؟ الوكيل/ (...) سجل مدني /(...) رقم الوكالة/ (...)" ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي قال جنسيته (...) وأطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة. وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعي مذكرته عبر النظام في ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ تضمنت ما نصه: (نفيد فضيلتكم بالوافد الذي كان يدير المؤسسة ويتعاقد باسمها والمسؤول عن حسابتها البنكية وهو (...) (...) الجنسية). ا.هـ. ثم في جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله قال أرفقت مذكرة عبر النظام. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويد وكيل المدعى عليه بالمذكرة ومرفقاتها، فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بأن يحضر جواب مفصل عن الدعوى وهل ما جاء في الدعوى صحيح أو لا، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة ٠٩/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أن يجيب على الدعوى فقال بالنسبة لأصل الشراكة موكلي بنفي هذه الشراكة جملة وتفصيلا، أما لقمان الذي ذكر المدعي أنه قام بالتفاوض معه ليس على كفالة المؤسسة، والصحيح أن المدعي اتفق سرا مع لقمان وهو (...) الجنسية بعيدا عن موكلي وقام مع (...) آخر يعمل لدى موكلي بالاتفاق معه على شراكة وأرباح أو حسب ما اتفقوا عليه دون تخويل أو تفويض من موكلي وهذا الذي يفسر دخول المبالغ في حساب المؤسسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال بإقراره أن القرطاسية مسلمة لل(...) وثبتت الشراكة بموجب الحوالات وهذا ال(...) عنده الصلاحية للحساب البنكي وإلا ما دخلت هذه المبالغ دون علم منه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أطلب من المدعي الإجابة عن الاتفاق مع لقمان، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال بخصوص لقمان أقروا بأن ال(...) الآخر على كفالتهم وهو مستلم القرطاسية مع أنه بموجب الحوالات كان عليه أن يتأكد سبب دخولها على حسابه، ثم قرر وكيل المدعى عليه أن المبلغ المحول حول ١٥٠,٠٠٠ ريال أو أقل منه. ثم وجه وكيل المدعى عليه سؤال لوكيل المدعي لماذا لم يتوجه لموكلي مباشرة؟ فقال وكيل المدعي لأن المالك متستر على ال(...) وإلا لما أتاح له الحساب البنكي وإدارة القرطاسية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال: موكلي عنده أكثر من نشاط وتدخل على حسابه مبالغ من جهات عديدة، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبالله التوفيق. ثم في جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يثبت أن نسبة الشراكة (٧٥%) وما يثبت أنه سلم المدعى عليه مبلغا قدره (٢٣,٥٥٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريالا فقال: ما يتعلق بنسبة الشراكة الاتفاق كان شفهي، وأما بقية المبالغ فهذا حسب كلام موكلي. ثم سألته الدائرة عن بينة موكله على تحويل هذه المبالغ فقال أظن أن عند موكلي كشف حساب. ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب دخول هذه المبالغ في حساب مؤسسة موكله فقال: موكلي عنده أكثر من نشاط والحساب يدخل فيه مبالغ والمسؤول عن حسابات عامل (...) كان يستقبل المبالغ هذه نتيجة الأنشطة التي يشتغل فيها موكلي ولا نعلم عن سببها. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي البينة على أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ قدره (٢٣,٥٥٠) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسون ريالا فقال: أطلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ حضر المشار إلهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم كشف حساب بنكي محرر على مطبوعات مصرف (...) يتضمن حوالة من حساب/(...) إلى حساب (...) بمبلغ قدره (٢١,٥٠٠) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قال ليس فيها ختم، والذي قام بالتحويل ليس المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال موكلي لديه مشكله في حسابه وقام بالتحويل من حساب أحد أقاربه وهو دباس. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على ما زاد على ذلك وهو (١,٩٥٠) ريال، فقال لا بينة لموكلي عليها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه على الحوالة الواردة لموكله من دباس فقال ربما بينهم تعامل. ثم طلبت الدائرة منه بأن يتحقق منها؛ فاستعد بذلك ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة ١٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي مبلغ وقدره (١,٩٥٠) ريال فقال لا ونكتفي بما سبق، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم في جلسة هذا اليوم حضر عبدالله نايف عبدالله المطيري بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعي عن تحديد طلبه في هذه القضية فقال: (أطلب الزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال فقط وأحصر دعواي في ذلك) هكذا قال، وبسؤاله عن مجمل المبالغ المحولة من حساب موكله إلى المدعى عليه فقال: (هي بمبلغ قدره (١٥٦،٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال من حساب موكلي لحساب المدعى عليه، و(٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال محولة من دباس الحربي قريب موكلي إلى حساب المدعى عليه، والباقي ليس لدي بينة عليه وأرفض يمين المدعى عليه) هكذا قال، وبسؤاله هل استلم شيئاً من رأس المال أو الأرباح فقال: (لم يستلم موكلي أي شيء من ذلك) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يريدون إضافته قرر وكيل المدعي الاكتفاء ثم ذكر وكيل المدعى عليه أننا نطلب العقود المبرمة بين المدعي ولقمان موسى الحسن ثم قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النظر في مثل هذا النوع من النزاعات مختص به القضاء التجاري بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، ولأن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ قدره (١٨٠،٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر الشراكة وأقر بدخول مبالغ إلى حساب مؤسسته بمبلغ مئة وخمسين ألف ريال أو أقل منها بقليل حسب قوله، ولقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر)، وبما أن المدعي قدم بينته والمتمثلة بكشف الحساب الصادر من مصرف (...) والموضح فيه صدور عدة مبالغ من المدعي لحساب مؤسسة المدعى عليه بمجموع مبلغ قدره (١٥٦٠٠٠) مئة وستة وخمسون ألف ريال، مما يثبت معه دخول هذه المبالغ إلى حساب المدعى عليه، وحيث إن وكيل المدعى عليه أجاب على سؤال الدائرة عن سبب دخول هذه المبالغ إلى حساب موكله بقوله: (موكلي عنده أكثر من نشاط والحساب يدخل فيه مبالغ والمسؤول عن حسابات عامل (...) كان يستقبل المبالغ هذه نتيجة الأنشطة التي يشتغل فيها موكلي ولا نعلم عن سببها)، وبما أن التابع تابع، وأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، فإن تمكين المدعى عليه موظفيه من الحساب البنكي لمؤسسته وتسليطه للتعامل مع الآخرين يجعل مسؤولية تصرفهم عليه؛ وبما أن الفقهاء صرحوا بعدم قبول من ينكر استلام الثمن أو المثمن وهو يرى ويعلم أن عامله يتسلّم ويبيع نيابة عنه؛ لأنه والحال ما ذُكر ولأن المدعى عليه لم يبين وجه استحقاق هذه المبالغ له ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١٥٦٠٠٠) مئة وستة وخمسون ألف ريال، وأما المبالغ المتبقية فجزء منها ثبت خروجها من شخص آخر غير المدعي فلا صفة للمدعي في المطالبة بها، والجزء الآخر من المبالغ لم تقم البينة على التسليم، والأصل العدم و براءة ذمة المدعى عليه، وبما أن المدعي رفض توجيه اليمين للمدعى عليه؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٦٠٠٠) مئة وستة وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث