حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430147908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439418880/1443
رقم الحكم:4430147908
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439418880 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430147908 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439418880 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة ركين السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/03/2هـ الموافق 2014/12/24م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حاويات، بثمن إجمالي قدره (577.05) خمسمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة هللات لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد خمسة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين هي توريد (14) حاوية لموقع المدعى عليها ونتج عن هذا التوريد عدد (14) فاتورة بمبلغ (577.05) خمسمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة هللات للحاوية الواحدة وتم عمل مطابقة رصيد بمجموع قيمة الفواتير كامله بمبلغ (8,085) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريال لم يتم سدادها حتى الآن، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/22هـ الموافق 2018/11/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (8,085) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وقدم مستندًا لطلبه: مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية مؤرخة في 2019/12/31م، بمبلغ قدره (8,085) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريال، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح؟ أجاب: نعم. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها؛ طلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/13هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن بيناته؟ أحال إلى مطابقة الرصيد، وبعد الاطلاع عليها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: - وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (8,085) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (8,085) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية مؤرخة في2019/12/31م، بمبلغ قدره (8,085) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريال، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن ممثل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في 1443/12/25هـ قد حضر ولم ينكر التعامل أو المبلغ، ثم تخلف دونما مسوغ لغيابة ولعدم جوابه فيكون ناكلاً عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3-يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، فبما أنه ثبت الحق المدعى به للمدعية فتعد المدعى عليها مماطلة وأحوجت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (808) ثمانمائة وثمانية ريال، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة ركين السعودية المحدودة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8,085) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريال. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة ركين السعودية المحدودة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (808) ثمانمائة وثمانية ريال أتعاب محاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري