حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430163839
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165499/1443
رقم الحكم:4430163839
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165499 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430163839 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439165499 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها مع المدعى عليها، ومفادها: طلب إلزام المدعى عليها بأجرة المثل نظير إدارته للمدعى عليها. قيدت القضية. وتم تحديد جلسة 13/8/ 1443هـ لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وأفاد وكيل المدعي بأنه يطلب تأجيل الجلسة لوجود بوادر صلح. وفي جلسة 18/9/1443هـ، حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر (...) أحد المدراء الشركة المدعى عليها، وذكر الطرفان بأنهما اتفقا على أن يعينا مكتب المحاسب القانوني (...) لكي يقيم أعمال المدعي في ادارته للشركة والنتيجة التي ينتهي لها التقرير فستلتزم الشركة بدفع المبلغ للمدعي، واستمهلا لتقديم التقرير في الجلسة القادمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 22/11/1443هـ، طلب الأطراف مهلة إضافية لحين صدور تقرير الخبير المعين فيما بينهم. وفي جلسة 18/1/1444هـ، أفاد الأطراف بصدور تقرير الخبير (...) كما ذكرا أنه جرى الاتفاق بين الأطراف على تسليم المدعي مليوني ريال مقابل إدارته للشركة. وفي جلسة 9/3/1444هـ، أفاد وكيل المدعي بأنه يرغب بترك هذه الدعوى وذلك لاستلام موكله مبلغ (2،000،000) مليوني ريال؛ تمثل أجور المدعي لإدارة المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل له نظير إدارته للمدعى عليها. وحيث اتفق الأطراف فيما بينهم على تعيين خبير يحدد أجرة المثل للمدعي فقدرها بمبلغ (2.000.000) مليوني ريال، وحضر وكيل المدعي وأفاد بأنه يرغب بترك هذه الدعوى وذلك لاستلام موكله مبلغًا قدره (2،000،000) مليوني ريال؛ تمثل أجور المدعي لإدارة المدعى عليها. وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء أو امتثال المدعى عليه لطلب المدعي وهو ما تم في هذه الدعوى؛ الأمر الذي تذهب الدائرة معه إلى إثبات انقضاء الخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى وتقضي به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) القابضة ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.