حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430155583
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048208/1444
رقم الحكم:4430155583
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048208 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430155583 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٢٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: ورشة (...) للصيانة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعي عليها على أن تبيع للمدعية محل لصيانة التكييف والتبريد وجميع ما اشتمل عليه من عدد وتجهيزات بثمن إجمالي قدره: خمسة الاف ريال (٥,٠٠٠)، وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليها بالعقد المبرم بينهما، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل هوية مقيم رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ رقم: ١٦/٨/١٤٤٠هـ، كما انضمت المدعى عليها أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالعقد المبرم بينهما، وبعرض ذلك على المدعى عليها قررت أن المدعي تأخر بسداد المبلغ وتم إعادة العقار لصاحبه، فطلبت منها الدائرة ما يثبت ذلك فطلبت مهله لذلك، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، كما انضمت المدعى عليها أصالة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام ذكر فيها أن موكلته استلمت من المدعية مبلغاً قدره: ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)، وأن المدعية هي من ماطلت بنقل المحل مما اضطر موكلته لتسليم المحل لصاحب العقار، كما قدمت وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها أن المدعى عليها طلبت من موكلتها المبلغ لتقوم بإجراءات نقل المحل، إلا أنها لم تقم بذلك، وسألت الدائرة المدعى عليها عما استمهلت لأجله ذكرت أنها قدمت عقد إيجار، فطلبت منها الدائرة ما يثبت تسليم العقار لمالكه، فطلبت مهلة لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها صورة من عقد مستخرج من ايجار تضمن إنهاء العقد بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢٢م، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب استرداد المبلغ المدفوع للمدعى عليها والبالغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر استعداد موكلته لدفع المبلغ، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها استرداد المبلغ المدفوع للمدعى عليها والبالغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: استرداد المبلغ المدفوع للمدعى عليها والبالغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر استعداد موكلته للسداد، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هومن أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -:(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ألف وخمسمائة (١٥٠٠) ريال، وذلك لما هوموضح بالأسباب، كما أن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.