حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089225/1443
رقم الحكم:4430108041
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089225 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108041 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٢٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للدائرة لائحة دعوى ثم في الجلسة المرئية الأولى وبحضور (طرفي النزاع المثبتة بيانتهم أعلاه) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته ونصها (بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٧٦٣٣ وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٠ه والذي ألزم فيه كلاً من المدعى عليه في هذه الدعوى والسيد/ (...) بما تصالحا عليه في (محضر اجتماع وتسوية نهائية) بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٢٦ه، فضلاً عن إقرار المدعى عليه بنص الحكم عن إلتزامه بسداد المديونية المستحقة بذمته للمدعي وقدرها (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال وذلك في قوله (فأجاب المدعي أن موكله قام بسداد كامل المديونيات وفي حال ترتب حق للمدعو (...) أو غيره فله الرجوع على موكلي بدعوى مستقلة..) وحيث الحال خلاف ما ذكره، ولعدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق بذمته حتى تاريخه لموكلي فقد تم إقامة هذه الدعوى) وبطلب الجواب استمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بأن عليه الإجابة خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة كما أن على المدعي الإجابة بمدة مماثله كما تفهم الدائرة الطرفين بأنه في حال تجاوز المدة المحددة ولم يتم الإجابة فتعتبره الدائرة اكتفاء منه، ثم في جلسة أخرى المرئية وفيها حضر المدعي وكالة المثبتة بيانته أعلاه فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور وبعد اطلاع الدائرة على جواب وكيل المدعى عليه الذي دفع بعدم الصفة كما دفع بعدم الاختصاص النوعي وذكر أنه لا تربطه علاقه بينه وبين المدعي، وفيها قدم المدعي وكالة في هذه الجلسة مذكرته الختامية ونصها (أولاً: في الدعوى - إن لموكلنا دين في ذمة شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) والمملوكة شراكةً بين كل من المدعى عليه والسيد/ (...). - اتفق الشركاء في الشركة المذكورة على التخارج بينهما بموجب محضر اجتماع وتسوية نهائية المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٢٦هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٠٥م، وقد تضمن هذا التنازل التزام المدعى عليه بتحمل كامل المسئوليات والالتزامات التي على الشركة وفقاً لما هو معتمد من الطرفين بموجب جدول المديونيات المؤرخ في ٣١/٠٥/٢٠٠٥م. - أقام المدعى عليه دعوى ضد السيد/ (...) للمطالبة بإثبات التنازل عن شركة (...)، حيث قيّدت الدعوى برقم (٧٦٣٣) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٠ه لدى الدائرة التجارية الثامنة بجدة، حيث أقر المدعى عليه بما نصه (فأجاب المدعي أن موكله قام بسداد كامل المديونيات وفي حال ترتب حق للمدعو (...) أو غيره فله الرجوع على موكلي بدعوى مستقلة..). - وحيث أن الشركة المذكورة لم تقم بسداد المبلغ المستحق لموكلنا، كما أنّ المدعى عليه لم يلتزم بسداد هذا المبلغ على الرغم من التزامه بذلك بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة، فقد أقام موكلنا هذه الدعوى للمطالبة بإلزام المذكور بدفع مبلغ وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف بالإضافة إلى أتعاب التقاضي البالغة (٣٠١.٨٧٥) ثلاثمائة وألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال. ثانياً: في تبادل المذكرات - لم يقدم المدعى عليه أي رد موضوعي على الدعوى وإنما دفع بانعدام صفة موكلنا في هذه الدعوى. - سبق وأن قمنا بتقديم مذكرة جوابية أكدنا بموجبها على تحقق صفة موكلنا في إقامة هذه الدعوى كونه الدائن لشركة (...) بمبلغ وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف، وقد انتقل هذا الدين من ذمة الشركة لذمة المدعى عليه بموجب اتفاقية التخارج المبرم بين الشركاء في الشركة وأيضاً بموجب إقرار المدعى عليه نفسه في الحكم الصادر في القضية رقم (٧٦٣٣) لعام ١٤٤٠هـ. لذلك وتأسيساً لما تقدم، نطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بكافة الطلبات الواردة في دعوانا.) ثم في جلسة أخرى المرئية وبحضور طرفي النزاع وفيها ذكر وكيل المدعى عليه أنه يتمسك بدفعه الشكلي ويستمهل خلال يوم لإرفاق جوابه الموضوعي ثم في جلسة أخرى وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعى عليه عن عقد التخارج وعن صك الصلج أجاب قائلاً: بأن عقد التخارج لم يكن مع المدعي وإنما مع طرف آخر وكان هذا العقد مبدئي وأما صك الصلح الذي بيننا أفاد موكلي بأن إذا كان للمدعي حق بإمكانه رفع دعوى مستقلة بذلك والمدعي لم يقدم بينة على ذلك وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن المدعى عليه قد أقر بعقد التخارج بمديونية موكلي ولدي شيك بتسليم الشركة لهذا المبلغ يصعب علي إحضاره وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن موكلي يطلب إثبات دخول هذا المبلغ للشركة علماً بأن المديونية التي في التخارج لم تعتمد نهائيا لأنها في مرحلة الجرد والحصر وهذا منصوص عليه صراحة في عقد التخارج علماً بأن موكلي اجتمع مع جميع الأطراف ولم يقروا بأي مبالغ للشركة وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن هذا الكلام غير صحيح عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ وقدره (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال كما ورد مفصلاً في لائحة دعواه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعى عليه يدفع بأن عقد التخارج لم يكن مع المدعي وإنما مع طرف آخر وكان هذا العقد مبدئي، وأما صك الصلح الذي بيننا أفاد موكلي بأنه إذا كان للمدعي حق بإمكانه رفع دعوى مستقلة بذلك والمدعي لم يقدم بينة على ذلك، ولما كانت بينة المدعي هي اتفاقية التخارج المبرم بين الشركاء في الشركة، و إقرار المدعى عليه في الحكم الصادر في القضية رقم (٧٦٣٣) لعام ١٤٤٠هـ، والمرفقة في لائحة الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد أقر والتزم بذلك فيها، ولما كان الإقرار حجة على المقر به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً ولقوله تعالى "يا أيه الذين آمنوا أوفوا بالعقود" من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مليون وسبع مائة وخمسون ألف ريال ١٧٥٠٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث