حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430150817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٩٠٤٦١٩٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430150817
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046192 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430150817 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٦١٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٥م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع من قبل المدعية وقدرة (٧,٥٠٠,٠٠٠) ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة مبلغ وقدرة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اخطار طلب إعادة رأس المال عدد (٣) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال. ٢- شيك على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ٢٤ /٠٢ /٢٠١٥م بمبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال. ٣- عقد قرار الشركاء بزيادة رأس المال المؤرخ في ٢١ /٠٨ /٢٠١٤م الممهور بتوقيع الطرفين والمتضمن دخول المدعية شريكة في الشركة محل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ٠٣ /١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة أرفق مذكرة بتاريخ: ٠٨ /٠٣ /١٤٤٤هـ، وتتضمن ما نصه: (سبق للمدعى عليه أن قام بإنشاء شركة (...) وهو أحد المؤسسين لها براس مال (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال وقد عرض المدعي عليه على المدعية الدخول معه كشريك- في شركة (...)- زاعماً بأنه تمكن من الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الشركة لنشاط تشغيل الجالية (...) المقيمة في المملكة وأنه في طور الحصول على هذه التراخيص ويحتاج إلى دخول شركاء معه في الشركة من خلال زيادة ورفع رأس مال الشركة إلى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال وتبين بان كافة تلك المزاعم غير صحيحة. ونتيجة لما قام به المدعى عليه من إيهام وتدليس على المدعية، دخلت المدعية كشريكه في الشركة ودفعت المدعية مبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال تفصيلها على النحو التالي مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف ريال الحصة الاسمية التي لصالح شريك الشركة المدعية مرفق سند التحويل، بالإضافة إلى مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال قيمة رأس المال المحول من الشركة وقيمة العلاوة مرفق الشيك، إلا أنها تفاجأَت بعد فترة من الدخول في هذه الشركة بأنها لم تحصل على التراخيص التي ادعى المدعى عليه حصوله عليها، مما يعد ما قام به المدعى عليه ضرباً من ضروب اَلتَّدْلِيس على المدعية وذلك لإخفاء حقيقة عدم وجود موافقات لمثل هذا النشاط وكان يهدف المدعى عليه من ذلك الفعل حث وترغيب الغير في الدخول في الشركة وإعطاء الشركة تقييم أكثر من قيمتها الحقيقية، وان ما كان منه عبارة عن تضخيم لحجم وأعمال الشركة لأجل أكل أموال الشركاء الجدد التي من ضمنهم المدعية بالباطل كونه الشريك والمؤسسة للشركة (...) وهو ماكان على علم بان الغرض الذي لأجله أنشئت الشركة لم ولن يتحقق وبهذا تكون المدعية قد وقع عليها تدليس له بالغ الأثر فيما اتجهت إليه إرادتهما أثناء التعاقد. وتأسيس على ما تقدم فإن المدعية تطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة وإعادة ما تم دفعة من مبالغ من قبل المدعية. الطلبات: ١- إن المدعية تطلب من مقام المحكمة الحكم بالزام المدعى عليه بإعادة راس المال المدفوع من قبل المدعية وقدرة (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة الف ريال ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة مبلغ وقدرة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال)ا.هـ. عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ورفعت الجلسة للمداولة. وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فهي بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكلته اشترت من المدعى عليها حصص بمبلغ قدره: (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وأن المدعى عليها قد فرطت ولم تصدر التراخيص لنشاط الشركة، وقد حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع من قبل المدعية وقدرة (٧,٥٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال ٢- إلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة مبلغ وقدرة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ولما قدمه المدعي وكالة من قرار الشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة وإضافة المدعية شريكة في العقد التأسيسي للشركة والموثق من وزارة التجارة، ولما كانت المدعية تطلب إعادة رأس المال المدفوع، ولما كان لا يحق للمدعية مطالبة المدعى عليها بهذا الطلب لأن هذا الطلب فيه إنقاص لرأس مال الشركة، ويكون بشراء الشركة حصة نفسها، وهذا لا يصح إلا بقرار من الشركاء جميعا كما نص عليه نظام الشركات، وهذا ما لم يحدث، كما أنه لم تقدم المدعية البينة على وجود شرط وجود تراخيص في عقد الشراكة، فقد تضمن دخول شركاء وبيّن حصصهم فقط، وفي حال فرضنا عدم وجود تراخيص للشركة، فإنها تكون دعوى مسؤولية على المدير بسبب عدم إصدار التراخيص، ولا يحق لها طلب إعادة رأس المال من الشركة خصوصا وأنه لم يشترط لدخول المدعية شريكة في الشركة محل الدعوى، ولما كان طلب المدعية غير موافق لما جاء في نظام الشركات، وزائد عما جاء في التعاقد بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول طلب المدعية، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث