حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430158304

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013512/1444
رقم الحكم:4430158304
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013512 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430158304 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470013512 لعام 1444 هـ المدعي: فهد عبدالعزيز بن عبدالله بخيت المدعى عليه: شركة هرمان للتغذية والاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بأن تدفع لموكله مبلغ وقدره: (59,517) تسعة وخمسون ألف وخمسمئة وسبعة عشر ريال، تمثل قيمة البضاعة الموردة لصالحها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 16 / 2/ 1444هـ حضر فيها المدعي وكالة/ البراء اقبال محمد إسماعيل سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (4453312) الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ 3 / 1/ 1444هـ، وبسؤاله عن كونه محامياً أو قريباً للمدعي حتى الدرجة الرابعة؟ فأجاب بأنه ابن خالة المدعي، كما حضر عن المدعى عليها/ فواز مسلم بن سالم المالكي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (411561853) الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، وبسؤاله عن كونه محامياً أو مرخصاً من وزارة العدل بالترافع عن المدعى عليها؟ أجاب بأنه غير مرخص بمزاولة مهنة المحاماة والترافع عن المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تحرير دعوى موكله وذلك ببيان ما تم توريده للمدعى عليها وإجمالي مبلغ التعامل وبيان المبالغ المسددة من قبل المدعى عليها والمتبقي في ذمتها، وإرفاق كافة بينات موكله على الدعوى، وبيان رغبته في إنهاء النزاع صلحا من عدمه على أن يقدم ذلك في مذكرة تودع عبر النظام خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بأن ترافعه عنها غير مقبول وفق ما نصت عليه المادة (18) من نظام المحاماة وعليه إبلاغ الممثل النظامي لموكلته بالحضور في الجلسة القادمة أو توكيل من أجاز لهم نظام المحاماة الترافع عن الغير، كما أن عليه إبلاغ موكلته بتقديم ردها على الدعوى وتقديم كافة دفوعها وطلباتها وأسانيدها وبيان رغبتها في إنهاء النزاع صلحا من عدمه على أن يقدم ذلك خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة للمدعي، فاستعد بذلك. وفي تاريخ 19 / 2/ 1444هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها أولا: تعاقد موكلي شفاهه لتصدير الماشية من الغنم للمدعى عليها بتاريخ 1 / 3/ 2022م تقريبا، على أن يتم تحويل المبالغ بعد تسليم الماشية على الفور، ولم تلتزم المدعى عليها بتحويل كامل المبالغ، فقد تم سداد بعض الفواتير ولم يتم سداد البعض الآخر؛ مما نتج عن ذلك الضرر لموكلي بحبس أمواله لدى المدعى عليها، ولا يخفى أنّ هذه الأعمال مبنية على تسليم البضاعة واستلام الأموال لزيادة الإنتاج بالاستيراد والتصدير، وتأخر أحدهما فيه ضرر واضح وجلي. ثانيا: عرضت المدعى عليها على موكلي أن يسلمهم خمسة من الأغنام لتيسير تعثر المطعم الخاص بالشركة المدعى عليها مقابل تحويل كامل المبالغ التي عليها لموكلي وقدرها: (54,719.83) أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، وبعد ذلك تم تحويل مبلغ وقدره: (14,399.96) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، من أصل (54,719.83) أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، واستمرّ التصدير للمدعى عليها، ولم يتم السداد بعد ذلك مع وجود مستندات الفواتير. وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (54,719.83) أربعة وخمسون ألف وسبع مائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، وذلك مقابل ما تم تصديره من الماشية وفق الفواتير المرفقة، وسداد مبلغ وقدره: (4,800) أربعة آلاف وثمانمائة ريال، وذلك لعدم وفاء المدعى عليها بوعدها بالسداد مقابل تصدير خمسة من الماشية لتيسير تعثر الشركة، وطلب تعويض الضرر الذي تعرض له موكله بحبس أمواله من قبل المدعى عليها وأتعاب محاماة مبلغ وقدره: (6,000) ستة آلاف ريال. وأرفق أسانيده. وفي جلسة 15 / 3/ 1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر فيها عن المدعي/ البراء اقبال محمد إسماعيل سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (4453312)، فيما حضر مدير المدعى عليها/ نواف المالكي سجل مدني رقم: (...)، وقدم رد الشركة المدعى عليها والمتضمن ما نصه: (1-ذكر المدعي أنه تعاقد معنا (شفاهه) لتوريد الماشية وذلك بتاريخ 1 / 3/ 2022م، (تقريبًا) إلى آخر ما ذكر بالفقرة أولا، ولم يحدد الشخص الذي تعاقد معه ولماذا لم يتم تحرير عقد، ولم يقدم أي تفاصيل عن الاتفاق سواء من حيث التوريد والأوزان المتفق عليها وآلية السداد والتي جرى العرف التجاري أن يكون السداد على دفعات وليس دفعه واحدة لا سيما ونحن شركة إعاشة وتغذية ولدينا عدة تعاقدات مما يظهر أن المدعي بدعواه لم يتحرى الدقة فيها ولم يقدم البينة على موعد استحقاقه لما يطالب به بهذه الدعوى، وما قدمه من كشف سداد لا يثبت استحقاقه وإنما يوكد أن السداد على دفعات واستمراره بالتوريد يؤكد ذلك فمن لا يلتزم بالسداد يستحيل على أي تاجر إبقاء التعامل معه. 2-ذكر المدعي بالفقرة ثانيا أننا عرضا عليه تسليمنا خمسة من الأغنام مقابل تحويل المبالغ التي زعم أنها (54,719.83) أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، أطلب إلزامه بتقديم البينة على ما زعم ومن هو الشخص الذي عرض عليه ولما قام بتوريد الأغنام ومتى تم تحويل المبلغ الذي ذكر والبالغ قدرها: (14,399.96) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة. 3-ذكر المدعي أن مديونيته بذمتنا تبلغ مبلغ وقدره: (54,719.83) أربعة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة، وأننا طلبنا منه خمسة أغنام وقمنا بسداد مبلغ وقدره: (14,399.96)، إلا أنه اختتتم دعواه بالمطالبة بنفس المبلغ دون أن يقوم بخصم المبلغ الذي أقر باستلامه والبالغ قدره: (14,399.96) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريال وستة وتسعون هللة، مما يوكد أن المدعي يخفي الحقيقة وأن دعواه القصد منها الإضرار بنا والتسبب بضائقة مالية حيث إننا ملتزمون بسداد كافة الموردين بمواعيد محدد وأي اختلال بذلك سيضر بباقي الموردين. 4-لو تأملت الدائرة بطلبات المدعي والمتضمنة مطالبته بمبلغ المديونية دون أن يوضح سبب عدم خصمه المبلغ الذي أقر فيه بالإضافة إلى أنه لم يقدم البينة على استحقاقه مبلغ (4,800) أربعة آلاف وثمانمائة ريال، سواء من حيث من الذي طلب الأغنام ولمن سلمت، أما فيما يخص طلبه أتعاب المحاماة فإن المذكور لا يستحقها فأتعاب المحاماة توجب على المدين المماطل أما نحن فلا، فنحن ملتزمون بسداد جميع الموردين حسب تاريخ الاستحقاق وما يطالب به المذكور لم يقدم البينة على استحقاقه حال تقديمه الدعوى، والمدعي بلائحة دعواه لم يبين كافة التفاصيل والتي من أهمها أنه لم يلتزم الأوزان التي تعهد بتوريدها وأغلبها أقل من الذي تعهد بتوريده؛ مما يستوجب مراجعة الفواتير حسب الأوزان وخصم المبالغ الزائدة، مما يستوجب عليه تقديم البينة على استحقاقه كامل المبلغ الآن دون وجود أي نقص بالأوزان مع التزامنا بسداد المبالغ التي تثبت للمذكور على أن يكون سداد المبلغ حسب جداول الدفعات للمذكور وباقي الموردين لدينا وحتى لا يتسبب ذلك بخلل بالمدفوعات لدينا، وهذا ما جرى عليه العرف التجاري بين التجاري)، ثم قرر مدير الشركة المدعى عليها أن للمدعي في ذمة الشركة مبلغ قدره: (40،320) أربعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، وبعرضها على وكيل المدعي قرر أن موكله يحصر دعواه في المبلغ المقر به ويحتفظ بحقه في المبلغ المتبقي، وطلب الحكم بموجبه. وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8/ 1441هـ، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً؛ وفقًا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ، والتي نصَّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين: (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه أمام الدائرة في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله المبلغ المُقر به وقدره: (40،320) أربعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، والذي يمثل قيمة البضاعة التي وردها موكلها لصالح المدعى عليها، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها أقر باستحقاق المدعي لهذا المبلغ وذلك في محضر ضبط جلسة هذا اليوم؛ وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، ولذلك فقد انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة هرمان للتغذية والإعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: مؤسسة بيداء الحجاز للحوم سجل التجاري رقم (...) لصاحبها فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله بخيت هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره: (40،320) أربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريال. والله الموفق، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث